السنة
2018
الرقم
1298
تاريخ الفصل
31 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  و هدى مرعي.

  المستأنـف  : طارق وضاح محمد اقرع      

        وكيله المحامي سهيل ابو صاع وديليا باو صاع واماني رضوان 

المستأنـــف عليه  : بسام طاهر محمد عودة

   موضوع الاستئناف:  القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية في القضية الحقوقية رقم 48/2017  الصادر بتاريخ 22/10/2018 والقاضي  برد دعوى الجهة المستأنفة وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة  .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1. ان القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون

2. اخطأت محكمة بداية  قلقيلية بقرارها المستأنف  وما توصلت له من نتيجة

3. الجهة المستأنفة اسست دعواها التي موضوعها منع مطالبة بداعي ان هناك اتفاق على بيع مركبة تبين لاحقا انها بها عيوب ميكانيكية وتم اعادة هذه المركبة

4. المستأنف  عليه وخلافا لما ذكر في قرار المحكمة من ان الشيكات موضوع منع المطالبة وهي موضوع اتفاقية بيع المركبة ليست موجود مع الغير بل موجوده مع المستأنف وهي موضوع الاتفاقية

5. ان الدعوى موضوع هذا الاستئناف  قدمت فيها البينات ومن ضمنها الخبرة الذي تم فحص المركبة والذي تبين ان المركبة بها عيوب ميكانيكية والذي بموجبه اعيدت المبركة الى المستأنف عليه

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا.

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد كرم فايز يقول بان الشيكات التي اخذها  المدعى عليه من المدعي تصرف بها الى اخرين بحسب ما علم به من المدعى عليه و ان مع المدعي عليه شيكان فقط اعادهما للمدعي و اما البقية فتصرف بها لاشخاص من نابلس و ان الشخص الذي اخذ الشيكات  هو نضال ياسين  و هو تاجر.

و عليه و بما ان الشيكات موضوع منع المطالبة تم تظهيرها الى نضال ياسين و بما ان منع المطالبة يؤدي الى الاضرار بحامل الشيكات الامر الذي يمس بقاعدة تطهير الدفوع بالتظهير بالاضافة الى ان الحكم سيمس بشخص غير ممثل بالدعوى و لم يثبت تواطؤه مع المستفيد للاضرار بالمدعي فان كل ذلك يجعل من الدعوى حرية بالرد.

لـــــــــــــــــــذلك

 فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

          حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيل الحاضر  وافهم في 31/1/2019.