السنة
2018
الرقم
1315
تاريخ الفصل
26 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

الاستئناف الاول رقم   رقم 1315/2018 : 

  المستأنــــف :خالد محمد طاهر ابو الرب

                 وكيله المحامي محمد عيسة   

 المستأنف عليه :  احمد انيس عبد الله سعيد   

                 وكيله المحامي احمد عقاب

 

الاستئناف  الثاني رقم 1374/2018  :

 

المستأنــــفين : 1- عدنان ادريس يونس هندي

               2- حسني احمد مصطفى زيدان   

                 وكيله المحامي خالد و علام عبادي   

المستأنف عليه : احمد انيس عبد الله سعيد كما هو وارد بقرار الحكم موضوع الاستنئاف  

                وكيلهما المحامي رياض العارضة كما هو وارد بقرار الحكم موضوع الاستنئاف   

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية نين في الدعوى المدنية رقم 199/2010والصادر بتاريخ 21/10/2018 والقاضي بالزام المدعى عليه بالاضافة الى باقي المدعىعليهم بدفع المبلغ المدعى به البالغ 24000 دينار اردني بالتكافل والتضامن لصالح المدعي احمد انيس عبد الله  سعيد  مع الرسو والمصاريف ومبلغ اربعامائة دينار اتعاب محاماة .

 

 و تتلخص اسباب الاستئناف الاول  رقم1315/2018 بما يلي :

1. ان القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلا قانونيا سليما وجاء ضد وزن البينة المقدمن من قبل الجهة المستانفة

2. ان القرار المستانف  مخالفا لابسط قواعد العدالة في اصدار قرارها حيث ان محكمةن بداية جنين قد فندت البينة لامقدمة من قبل الجهة لامستنف عليها فق\ دون تفنيد البينة المقدمنة من قبل المستانفة

3. لقد اخطا قاضي محكمة جنين بالزام النمسانف بالاضافة الى باقي  المدعى عليهم بدفع مبلغ 24000 دينار اردني لصالح المستانف  عليه .

4. لقد اخطات محكمةبداية جنين بالاعتماد في اصدار قرارها على البينة الخطية المقدمة من قبل الجهة المستانف عليها على محضر ضبط الجلسة بتاريخ 21/4/2015.

و تتلخص اسباب الاستئناف الثاني رقم 1374/2018 بما يلي:

1- القرار مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلا قانونيا سليما وضد وزن البينة .

2- البينة المقدمة من الجهة المدعية قاصرة لا تقوى علىحمل لمحكمة للحكم للمدعي بشئ للقصور في الاثبات

3- ان المبدا الاقنون ينص على ان من ينشد العدالة ان يتقدم باي نظمية والرجوع للدعوى نجدها مقدمن من المحامي رياض العارضة استنادا لوكالته عن المدعي احمد انيس الحقيقية تابي الا ان تكون ظاهرة وساطة كالشمس .

4- الشاهد حافظ براهمة نفي معرته بموكليني المستانفين المدعى علهيما الاول والثالث بالاضافة للمدعى عليه الرابع وان معرفته اقتصرت على المدعي والمدعى عليه الثاني وان المدعى عليه الثني كان مؤمن عندنا تامينا عاما وان الشركة رفضت في البداية تعويضة الا انه رفعدعوى وكسبها وان التعويض حصل للمدعى عليه الثاني زكي

 

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهم خلال المدة القانونيه واستيفائهم شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و  المداولة ، تشير الى ان اسباب الاستئناف رقم 1315/2018 و الاستئناف رقم 1374/2018 جاءت مرتبطة ببعضها و يسند بعضها الاخر لذلك فان المحكمة لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة.

و عليه  و بالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المدعى عليهم كانوا يستاجرون محلات من المدعي باجرة سنوية مقدراها 1500 دينار للمحل الواحد و انه ترصد في ذمتهم مبلغ 24000 دينارا عن الاعوام98و99و2000و2001و2002و2003و2004و2005و2006.

  وحيث انه ثبت من عقد الايجار المبرز س/3 بان الاجرة السنوية 1500 دينار سنويا وان المحلات عددها اثنان فان الاجرة السنوية تكون 3000 دينار اردني .

 وحيث ان المدعى عليهم لم  يقدموا اية بنية تثبت الوفاء فان البينة المذكورة تعتبر صالحة للحكم.

      فان الاجرة المستحقة عن تلك السنوات وعددها 9 سنوات يكون 27000 دينار عن 9 سنوات.

و حيث ان المحكمة انتهت ان الحكم بمبلغ 24000 دينار اردني فان الحكم يكون في محله.

    اما قول الشاهد محمد جميل حمدان من جهة قوله بانه عندما شاهد المحل في عام 2006 فانه كان محروقا منذ فترة ليست جديده فان القول المذكور لا يعتمد عليه لتحديد تاريخ الحرق ومدة اغلاق المحل.

    اما  الشاهد حافظ فواز حافظ براهمة فيقول بانه سلم الماكينات المحروقة في المحل في عام 2006 و ان المحل كان محروقا قبل تسليم الماكينات باشهر بسيطة.

    وعليه و حيث ان المدعي عليهم لم يقدموا ما يثبت تخلصهم من الالتزام و حيث ان القول باحتراق المحل لم يحدد المدة التي امتنع على المدعى عليهم الانتفاع بالمحل فان الحكم المستانف يكون في محله .

    اما فيما يتعلق بالسبب الثاني من اسباب الاستئناف رقم 1374/2018 و حاصله القول بان الدعوى مقدمة من المحامي رياض العارضة استنادا الى وكالة من المدعي و انه و في جلسة 10/4/2016 ذكر الاستاذ رياض تحت القسم بانه قام بتنظيم اتفاقية بين المدعى عليهم تشير الى خروج المستاجرين الاول و الثالث و الرابع لمصلحة المدعى عليه الثاني فان القول المذكور غير وارد في حق المدعي لان الاتفاق غير موقع من المدعي ويبقى اثره  قاصرا على المدعى عليهم فيما بينهم.

 و حيث ان العبرة بالعقد المكتوب فان تواجد المستاجرين او عدم تواجدهم في المحل يعتبر لا يغير من حقيقة كونهم مستاجرين في شيء.

لذلك

فان المحكمة تقرر  رد الاستئنافين موضوعا و التصديق على القرار المستانف دزن الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/3/2019