السنة
2018
الرقم
1313
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف: المحامي محمد محمود حسن عودة/ رام الله

المستأنف عليهم : 1. عطا  Aمعالي

                      2. رشيد عبد الرحيم ذيب معالي.

                      3. شهندة عبد الرحيم ذيب معالي

                   وكيلتهم المحامية باسمة رزمق/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر في الطلب 1162/2016 المتفرع عن الدعوى 612/2015 الصادر في 31/10/2018 والقاضي بقبول طلب الادخال.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  : -

1.  ان القرار مخالف للقانون والاصول.

2.  ان القرار لم يأخذ بدفوع المستأنف من حيث المصلحة والاختصاص.

طالباً قبول الاستئناف موضوعاً وشكلاً والغاء القرار ورد طلب الادخال.

· تقدم المستأنف عليهم بلائحة جوابية طالبين رد الاستئناف شكلاً ومنكرين ما ورد في لائحة الاستئناف.

بالمحاكمة الجارية علناً، في جلسة 2/1/2019 تقرر شطب الاستئناف لتبلغ المستأنف وعدم حضوره ثم في 30/1/2019 تقرر قبول طلب التجديد ، وطلب وكيل المستأنف المناب قبول الاستئناف شكلاً واعترض وكيل المستأنف عليهم طالباً رده شكلاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وصدر هذا الحكم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، من حيث قبول الاستئناف نجد بان القرار المستأنف هو القاضي بإدخال المستأنف كمدعى عليه ثالث في الدعوى المدنية 612/2015 بداية رام الله وان الطلب الصادر فيه القرار المستأنف مقدم من المدعين بالدعوى المذكورة وبالعودة الى المادة 96 من قانون اصول المحاكمات نجدها تنص على حالتي الادخال والتدخل في الفقرتين 1و2 منها، وجاء نص الفقرة الثالثة (يكون القرار الصادر بعدم قبول او رفض التدخل قابلاً للاستئناف) بمعنى ان القرار الذي يصدر في طلبات الادخال التي تقدم من غير اطراف الخصومة والقاضية بالرفض او عدم القبول هي التي تقبل الاستئناف فقط بصريح ذلك النص وعليه ولما كان الامر كذلك فيكون القرار المستأنف ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالاً.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف كونه واقع على قرار غير قابل للاستئناف استقلالاً عملاً بالمادة 192 بدلالة المادة 96/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اردني اتعاب محاماة واعادة الاوراق لمصدرها .

حكما حضوريا صدر وتلي علناً بحضور الوكيلين وافهم  في 30/1/2019.

 

 

 

 

 

 الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة                                                                                        القاضي  حازم ادكيدك