السنة
2018
الرقم
1531
تاريخ الفصل
9 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنف: الصندوق الفلسطينية لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

              وكيلها المحامي سعد سليم / نابلس

 

 

المســـــــتأنف عليه: صادق نصوح صادق كنعان / نابلس

                           وكيلاه المحاميان إياد الأتيرة ورنين السخل / نابلس 

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 295/2013 بتاريخ 21/11/2018 والقاضي بعدم قبول الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

 

ويستند هذا الاستئناف في أسبابه إلى: -

1- خالفت محكمة الدرجة الأولى أحكام الفقرة 3 من 175 من قانون التأمين الفلسطيني التي أعفت المستأنف من دفع الرسوم القضائية.

2- خالفت محكمة الدرجة الأولى أحكام القانون وما استقر عليه الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص.

3- خالفت المحكمة أحكام القانون باستنادها إلى قانون رسوم المحاكم والذي هو قانون عام جرى تقييده بقانون خاص.

4- أخطأت المحكمة في تطبيق وتفسير الفقرة 3 من المادة 175 من قانون التأمين.

 

وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لموالاة السير بها مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 31/01/2019 قبول الاستئناف شكلا ً ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكر وكيل المستأنف اللائحة ثم ترافع الوكيلان تباعا ً.

 

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الأساس بأن المدعي                           ( الصندوق الفلسطيني ) كان قد أقام دعواه لمطالبة المدعى عليه بمبلغ وقدره  742529 شيكل وهذا المبلغ ترصد بذمة المدعى عليه والذي كان يعمل وكيلا ً لشركة المؤسسة العربية للتأمين كثمن تأمينات قام بإصدارها وبعد أن استمعت المحكمة الى فرقاء الدعوى اصدر حكمها الذي قضى بعدم  قبول الدعوى لعدم دفع الرسوم القانونية ولما لم يرتض  المدعي بهذا الحكم  طعن به استئنافا ً بموجب الاستئناف قيد النظر.

وبالبحث في أسباب الاستئناف والتي نعت على الحكم الطعين الخطأ في تطبيق وتفسير وتأويل القانون ومخالفة أحكام الفقرة 3 من المادة 175 من قانون التأمين ومخالفة ما استقر عليه الاجتهاد القضائي والخطأ في الاعتماد وتطبيق قانون عام جرى تقييده بقانون خاص.

 

وفي ذلك ولما كان الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق قد أقام هذه الدعوى بصفته الواردة في البند الثالث من اللائحة لمطالبة المدعى عليه بمبلغ مالي ترصد في ذمته حسب الادعاء  نظير اعمال تامين مركبات وتأمينات عامة وبوالص تأمين أصدرها لزبائنه إبان كان وكيلا ً لشركة المؤسسة العربية ، ولما كانت المادة 175 من قانون التأمين الفلسطيني.

 

تحدثت عن حق الصندوق في الرجوع بالمبالغ المدفوعة من قبله بسبب الحادث وأعفت الصندوق من دفع الرسوم القضائية حال إقامة مثل هذا النوع من الدعاوى وحيث أن هذا الاستثناء ورد حصرا ً في المادة المذكورة بالخصوص الذي أشارت اليه فقط وطالما أن ما ورد في هذه المادة ورد على سبيل التخصيص والحصر وحيث أن الخاص لا يعمم فإن القول بأن الصندوق معفى من الرسوم القضائية بصفة الإطلاق يكون قولاً مجافيا ً للحقيقة والواقع والقانون ذلك أن صراحة النص المشار اليه في الفقرة  3/175 لا تحمل اية تأويلات أو تفسيرات مغايرة.

 

ولما كانت محكمة الدرجة الاولى قد قضت برد الدعوى سندا ً لقانون رسوم المحاكم لعلة عدم دفع الرسوم المتوجب دفعها  ولعدم انطباق احكام المادة 175 المشار اليها فإنها والحالة تكون قد قضت بما يوافق أحكام الاصول والقانون ويكون حكمها صحيحا ً ولا تثريب عليها في ما ذهبت اليه وتكون بذلك أسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف ومستوجبة للرد.

 

لــــــــذلك

تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 09/04/2019