السنة
2018
الرقم
570
تاريخ الفصل
2 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــن: ن.ش

                   بواسطة وكيلته المحاميه المنابه: ميسم حجاحجه

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 5/11/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيلته للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 352/2018 بتاريخ 5/11/2018 القاضي بنظر طلب تأجيل الجلسة الى موعد الجلسه.

تتلخص أسباب الطعن في :

1- القرار الطعين لم يراعي ان وكيل المستأنف لديه جلسات أمام محكمة بداية بيت لحم ولم يتمكن من حضور جلسة الاستئناف المقرره امام محكمة الخليل بتاريخ 8/11/2018.

2- القرار الطعين لا يتفق ومبادئ العداله وحري به الطعن بالنقض.

تبلغت النيابه العامه لائحة الطعن وتقدمت بلائحه جوابية طالب بموجبها برد الطعن شكلاً وموضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

 

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطاعن لم يقم بإيداع مبلغ التأمين المحدده بموجب احكام الماده 358 من قانون الاجراءات الجزائيه.

ولما كانت الماده 358 من قانون الاجراءات الجزائيه تفيد ( اذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابه العامه او من المحكوم عليه الموقوف لعقوبه سالبه للحريه فإنه يجب لقبوله ان يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ 50 دينار ارديناً او ما يعادلها بالعمله المتداوله قانوناً ما لم يكن قد أعفي من الرسوم القضائيه ويعتبر هذا تأميناً يرد الى الطاعن اذا كان محقاً في طعن).

ولما كان الطاعن لم يودع مبلغ التأمين وكما انه ليس موقوفاً ولم يعفى من الرسوم فإن الطعن يستوجب والحاله هذه عدم القبول منوهين الى وجوب استعمال المحكمة نص الماده 279 من قانون الاجراءات الجزائيه بنتيجة المحاكمه.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

                                       حكماً صدر تدقيقاً في 2/1/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      ع.ق