السنة
2019
الرقم
511
تاريخ الفصل
16 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي لؤي حمارشة وعضوية السادة القضاة رائد العبوة و عصام الفران

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

تيسير علي خليل الهوارين /الظاهرية

وكيلاه المحاميان

:

لينا ابو علان و امين ابو علان/ الخليل  

المسـتأنـف عليهما

1-عطوفة النائب العام يبلغ بواسطة وكيل نيابة الخليل 2-مدير دائرة مالية جنوب الخليل   

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 17/4/2019 في الطلب رقم 665/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 112/2018 والمتضمن رد الدعوى.

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله

1. القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون ويعتريه القصور في التسبيب والتعليل.

2. اخطأ قاضي محكمة بداية الخليل في وزن البينة والاعتماد عليها في تاسيس واصدار الحكم

3. اخطأت محكمة الصلح في وزن البينات الخطية

4. القرار المستأنف يعتريه الجهالة والابهام في التوضيح.

5. اخطأ قاضي محكمة بداية  الخليل في قراره برد الدعوى.

 

وفي المحاكمة الجارية علناً

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان اسباب الاستئناف تنحصر في تخطئة محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة وبالرجوع الى ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف نجد ان المدعي تقدم بدعواه من اجل تصحيح اسم جده في قيود دائرة مالية جنوب الخليل حيث ان اسم جده الصحيح هو علي خليل عبد الهوارين في قطعة الارض التي تقع بموقع خلال ابو طبيح وخلال ابو خواص وواد النار وخلال العيسه وابو طبيخ من الحوض رقم (2) قطعة رقم رقم (472) وقطعة الارض التي تقع في جوره الشاعر ضمن الحوض رقم (5) قطعة رقم (120) وقطعة الارض التي تقع بموقع الهمار وشعب مارتين ضمن الحوض رقم (6) قطعة رقم (23) حيث انها مسجلة باسم علي خليل عبد الفتاح الصبار وان اسم مورثه الصحيح حسب شهادة الوفاة علي خليل عبد الهوارين وانه مورث المدعي معروف بين اهالي الظاهرية علي خليل عبد الفتاح الصبار وان قيد المالية سجل على الاسم الملقب به والمعروف فيه وان اسم مورث المدعي الصحيح ورد في حجة حصر الارث الصادره عن محكمة دورا الشرعية رقم 57/129/110 تاريخ 6/5/2009 وان المدعي يتضرر من بقاء اسم مورثه الخطأ لدى دائرة المالية وانه طالبها بتصحيح اسم مورثه في سجلاتها دون جدوى وبذلك فانه تقدم بدعواه من اجل تصحيح اسم مورثه لدى دائرة مالية جنوب الخليل وقدم لاثبات دعواه المبرز س/1 وهو صورة طبق الاصل عن سجلات القيد لدى دائرة مالية الخليل بتاريخ 20/2/2018 حيث ورد ان قطعة الارض رقم (120) من الحوض رقم (5) جوره الشاعر وقطعة الارض رقم (23) حوض رقم (6) الهمار وشعب مارتين مسجلة باسم علي خليل عبد الفتاح الصبار اما قطعة الارض رقم (472) من الحوض رقم (2) موقع خلال ابو صبيخ وخلال ابو خواص وواد النار وخلال العيسه وجميعها حسب سجلات السندات 59/60 فانها على اسم علي خليل عبد الفتاح الصبار بالاضافة كما جاء في شهادة الشاهد انور خليل علي الهوارين في جلسة 12/9/2018 (اعرف المدعي واعرف ان المدعي رافع دعوى موضوعها تصحيح اسم واسم والدي في سجلات المالية علي خليل الصبار الهوارن وان علي خليل عبد الفتاح الصبار هو نفسه علي خليل عبد الهوارين وان الصبار هي من عائلة الهوارين ولا يوجد شخص اخر يحمل هذا الاسم في الظاهرية وانه ورد اسمه في سجلات المالية باسم علي خليل عبد الفتاح الصبار والاسم الصحيح هو علي خليل عبد الفتاح الهوارين) وتأيدت شهادة هذا الشاهد بما جاء في المبرز م/1 وهو شهادة وفاة المرحوم علي خليل عبد الهوارين الصادر عن مديرية الاحوال المدنية في دورا تاريخ 22/8/2017 وحجة حصر الارث الصادرة عن المحكمة الشرعية في دورا رقم 57/129/110 تاريخ 6/5/2009 لمورث المدعي المرحوم علي خليل عبد الهوارين المعروف لدى سجلات المالية باسم علي خليل عبد الفتاح الصبار ومن ضمن ورثته ورد اسم المدعي بالاضافة الى شهادة صادرة عن بلدية الظاهرية بتاريخ 21/8/2017 تفيد ان المرحوم علي خليل عبد الهوارين كان من سكان مدينة الظاهرية وهو نفسه علي خليل عبد الفتاح الصبار ولا يوجد شخص اخر يحمل الاسمين سواه بالاضافة الى تصريح مشفوع بالقسم لدى محكمة صلح دورا تاريخ 21/8/2017 من تيسير علي خليل الهوارين وهو شقيق المدعي واحد الورثة الذي اكد ان اسم والده الصحيح هو علي خليل عبد الهوارين وانه ورد اسمه في سجلات المالية باسم علي خليل عبد الفتاح الصبار وهو ذاته مورثه اما يبنة النيابة وهي عبارة عن مشروحات داخلية بالخليل بتاريخ 27/1/2019 فانه يفيد بانه لا يوجد في سجلاتهم اسم علي خليل عبد الفتاح الصبار.

بناء على ما تقدم فان المحكمة ومن خلال بينة المدعي فانه ثبت بان مورثه والده المسجل في سجلات دائرة مالية جنوب الخليل لقطع الاراضي موضوع الدعوى والوارد فيها باسم علي خليل عبد الفتاح الصبار وهو ذاته علي خليل الهوارين وان الصبار هي فخد من الهوارين ولا يوجد احد غيره يعرف بهذين الاسمين وفق ماجاء في شهادة الشاهد انور خليل علي الهوارين والمبرز م/1 ومشروحات داخلية دورا وبذلك فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بان المحكمة لم يتقدم باية بينة حول بالاضافة الواردة في سجلات دائرة المالية المتعلقة بقطعة الارض رقم (120) من الحوض رقم (5) فان ذلك لا يؤثر على طلب المدعي بالتصحيح لاسمه فيها وان قطعة الارض رقم (23) من الحوض رقم (6) واردة ايضا في سجلات المالية المبرز م/1 ولا يوجد تناقض في الطلبات النهائية مع البينات المقدمة وبذلك فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى غير واقع في محله والنتيجة التي توصلت اليها بردها الدعوى وكان عليها التأني في تدقيق البينات المقدمة في الدعوى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

لذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ والغاء الحكم المستأنف والحكم بتصحيح اسم مورث المدعي في سجلات دائرة مالية جنوب الخليل ليصبح علي خليل عبد الهوارن بدلا الاسم الخطا علي خليل عبد الفتاح الصبار وذلك لقطع الاراضي موضوع الدعوى وذلك دون اية رسوم ومصاريف لعدم مطالبة وكيل المدعى بها.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 16/9/2019