السنة
2018
الرقم
302
تاريخ الفصل
2 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد بشار نمر  و عضوية السادة القضاة منال المصري و زاهي البيتاوي  

المســـــــــــــــــــــــــتأنفون    المستأنف ضده :     :ه.ع / صوريف  م.م / صوريف ك.ع/ صوريف  وكيلهم المحامي : نبيل صبارنه / الخليل   الحق العام  

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في الخليل بتاريخ 28/11/2018 في الجناية رقم 292/2018 والقاضي ايقاع عقوبة الغرامة 50000 شيكل عن تهمة الاتجار بالمخدرات على المستأنف الاول والثاني والحكم على المستأنف الثالث بالحبس لمدة سنة والزامهم بدفع مبلغ 500 دينار نفقات محاكمة .

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى:-

  1. القرار المستانف مخالف للأصول والقانون .
  2. القرار المستانف صادر عن بينة فردية وهذا لا يجوز قانوناً .
  3. القرار المستأنف صادر بمثابة الحضوري بحق المستأنف الاول والثالث وغيابيا بحق المستأنف الثاني وذلك حرم المستأنفين من تقديم ما لديهم من بينات ودفوع .
  4. لدى المستأنف بينات ودفوع حرم من تقديمها .

المحكمــــــة

وبعد التدقيق والمداولة نرى ان هذا الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً .

اما فيما يتعلق بالموضوع وبالرجوع الى لائحة الاستئناف والى ملف محكمة الدرجة الاولى فاننا نجد ان النيابة العامة اوردت في ذيل لائحة الاتهام اسماء الشهود ث.ب و ص.ا و ا.ق و م.ر ، والذي تجده محكمتنا ان الحكم المستأنف صدر بالاستناد الى اجراءات مخالفة للقانون اذ لم يتم الاستماع الى شهادة الشهود مما يجعل من الاجراءات المتخذة من قبل المحكمة مصدرة الحكم المستأنف مخالفة لنص المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي جاء فيها ( لا يبنى الحكم الا على الادلة التي قدمت اثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها بصورة علنية امام الخصوم ) كما تنص المادة 273/1 ( تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها ان تبني حكمها على اي دليل لم يطرح امامها في الجلسة او تم التوصل اليه بطريق غير مشروع) ونشير بهذا الخصوص ايضاً لحكم محكمة النقض الفلسطينية الموقرة رقم 19/2016 والذي جاء فيه ( وباستقراء المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية فانها تعني انه لا يجوز بناء الحكم على اية بينة لم تقدم اثناء المحاكمة ولم تناقش من الخصوم وذلك يفيد انه لو تمت موافقة وكيل الدفاع على تلاوة الافادة فانه لا بد من تلاوة الافادة حتى يتمكن المتهم من معرفة محتوياتها ومناقشة المحكمة للمتهم فيها حتى تستطيع تكوين قناعتها من مجموع الادلة المقدمة ) ، وبالتالي نجد ان المحكمة بنت قناعتها دون مناقشة الشهود وهذا يؤثر في سلامة هذه القناعة خاصة ان الادلة في القضايا الجزائية متساندة مما يجعل الحكم الذي يبنى على هذه البينات معتلاً في بناءه فاقداً لأساس وزن البينة في الدعوى .

لذلك

تقضي المحكمة وعملاً بأحكام المادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء لحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة الموضوع وذلك لدعوة شهود الاثبات للاستماع اليهم حسب الاصول والقانون واجراء المقتضى القانوني

حكماً صدر وتلي باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 2/1/2019