السنة
2018
الرقم
687
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك
                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري.

المستأنف  : جلال فضل جمعة رباح/ المزرعة الشرقية
        وكيله المحامي معاذ سعد/ رام الله
 
المستأنف عليهم : 1. بسمة شاكر مصطفى رباح/ المزرعة الشرقية
           2. مأمور تسجيل اراضي بيت ايل بالإضافة لوظيفته

الوقائع والاجراءات
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 629/2017 الصادر بتاريخ 15/4/2018 والقاضي برد الدعوى موضوعا عن المدعى عليها الاولى ورد الدعوى عن المدعى عليها الثانية لعدم الاختصاص.
اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:
1.    القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
2.    اخطأ قاضي الموضوع برد الدعوى عن المدعى عليه الاول وبرد الدعوى عن المدعى عليه الثاني لعدم الاختصاص.

بالمحاكمة الجارية علنا، وفي جلسة 3/9/2018 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه الثاني حضوريا وفي جلسة 5/11/2018تم اجراء محاكمة المستأنف عليها الاولى حضوريا وتم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 26/12/2018 تم اصدار الحكم.
المحكمة

بالتدقيق و المداولة تجد إن المستأنف قد خاصم المستأنف عليهما بالدعوى المدنية رقم 629/2017 وموضوعها تنفيذ وكالة دورية رقم 13952/2009 الصادرة عن كاتب عدل رام الله بتاريخ 15/10/2009 ومنع معارضة في تسجيل حصه من قطعة الارض موضوع الوكالة الدورية وقد جاء في لائحة الدعوى ان المدعي قام بشراء حصته من اصل اربع حصص من قطعة الارض رقم 91 حوض 19 موقع الكولا من اراضي قرية المزرعة الشرقية بموجب الوكالة الدورية موضوع الدعوى وان المدعى عليه الاول هو الوكيل الدوري، وتم مطالبته تنفيذ الوكالة بموجب اخطار بواسطة البريد المسجل إلا انه لم يستجب بدون مبرر قانوني وان المدعي عليه الثاني رفض التنفيذ إلا بموجب حكم قضائي.
وفي سياق اثبات الادعاء قدم  وكيل المدعي المبرز م/1 وهو عبارة عن سند التسجيل ووكالة خاصة ووكالة دورية واخطار نهائي مع علم الوصول بواسطة بريد المزرعة الشرقية.
محكمة الدرجة الاولى حكمت برد الدعوى عن المدعى عليه الاول لعدم وجود توقيع للوكيل الدوري على الوكالة الدورية وبرد الدعوى عن المدعى عليه الثاني لعدم الاختصاص كون قرار مأمور التسجيل هو قرار اداري يطعن فيه امام محكمة العدل العليا.
المحكمة تجد ابتداءا إن موضوع الدعوى انصبت على سببين الاول تنفيذ الوكالة الدورية والثاني منع المعارضة في تسجيل الحصة واننا نقول في هذا الصدد إن تكييف الدعوى يعود تقديره لمحكمة الموضوع وفق البينات المقدمة وليس وفق ما يكون مدون من اسباب في لائحة الدعوى وبالتالي فان الدعوى في تكييفها الصحيح يكون تنفيذ الوكالة الدورية وان منع المعارضة يكون ضمنيا في تنفيذ الوكالة.
أما من حيث ما قضت به محكمة اول درجة بخصوص رد الدعوى عن المدعى عليها الاولى (الوكيل الدوري) لعدم وجود توقيع لها على الوكالة الدورية فاننا نقول ان من المستقر عليه قضاءنا ان الوكالة الدورية قد نظمت وفق قانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 والذي لم يتضمن النص على توقيع الوكيل الدوري على الوكالة الدورية، سيما إن المادة  11 من ذات القانون اوجبت تنفيذ الوكالة الدورية خلال مدة خمسة عشر سنة من تاريخ تنظيمها او تصديقها وعليه فان محكمة الدرجة الاولى تكون قد خالفت احكام القانون بتفسير النصوص تفسيرا غير سائغا.
أما بخصوص ما قضت به محكمة اول درجة بخصوص رد الدعوى عن المدعى عليه الثاني لعدم الاختصاص، فان محكمتنا ومن خلال الاطلاع على البينات المقدمة المبرز م/1 لم نجد ما يشير من ضمن تلك البينات ما يفيد بان المدعي عليه الثاني رفض تنفيذ الوكالة الدورية وبالتالي فان ادعاء وكيل المدعي يعوزه الدليل وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة اول درجة يغدو فسادا بالاستدلال لعدم وجود بينة خطية تفيد بعدم التنفيذ مما يغدو إن الدعوى المدنية لا تقوم على اساس قانوني سليم مع الاشارة إلى ان محكمة البداية هي صاحبة الاختصاص بتنفيذ الوكالة الدورية كون القرار الصادر عن مأمور التسجيل هو من قبيل الاعمال المادية وليس نهائي وبالتالي لا يعتبر من ضمن القرارات الادارية نظرا للطبيعة الخاصة بالوكالات الدورية وما لها من اثار قانونية.
ولما كان الامر كذلك، ولعدم وجود بينة خطية تفيد بعدم تنفيذ الوكالة الدورية من قبل مأمور التسجيل وحيث انه لا يجوز التنفيذ العيني على الوكيل الدوري بتنفيذ الوكالة الدورية منفرداً وبالتالي فان الدعوى تكون غير مقبولة لعدم استنادها إلى اساس قانوني سليم.

لذلك
تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وفق التسبيب الوارد في هذا الحكم مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.
حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانف وبغياب المستانف عليهما قابلا للنقض وافهـم في 26/ 12/2018