السنة
2017
الرقم
1497
تاريخ الفصل
29 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده: مصطفى القاق ، عزت الراميني ، بسام حجاوي ، محمد سلامة.

الطــــاعــــــن : يحيى محمد محمود عبد القادر / نابلس / بيت إيبا

                    وكيله المحامي : بهاء بشارات / نابلس

المطعون ضده : بكر رشدي محمود سماعنة / نابلس / بيت إيبا

                   وكيله المحامي : مجدي نادي / نابلس               

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 5/11/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الطعن 214/2017 بتاريخ 30/10/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والزام المدعى عليه بتسليم الطابق الثاني من البناء المقام على قطعة الارض رقم 31 حوض 7 موقع السومات من اراضي بيت ايبا للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1.  يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لحصوله ضمن المده القانونية.

2.  الحكم المطعون فيه خالف تفسير نص الماده 2 من قانون المالكين والمستأجرين.

3.  أخطأت المحكمة فيما ذهبت اليه حيث كان يتوجب عليها ان تخاطب بلدية نابلس لفحص فيما اذا كانت القطعة موضوع الدعوى تابعة لها وضمن المخطط الهيكلي لعام 2013 ام لا.

4.  أخطأت المحكمة في رد الاستئناف موضوعاً إذ ان موضوع القضية ومركزها القانوني هو نزع يد غاصبة.

وطلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي بكر رشدي محمود سماعنه كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثلة بالرقم 1743/2013 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليه يحيى محمد محمود عبد القادر.

بموضوع منع معارضة ونزع يد غاصبة عن عقار غير مقدر القيمة.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها في الدعوى رقم 1743/2013 بتاريخ 19/3/2017 المتضمن رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن 214/2017 بتاريخ 30/10/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والزام المدعى عليه بتسليم الطابق الثاني من البناء المقام على قطعة الارض رقم 31 حوض 7 موقوع السومات من اراضي بيت ايبا للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 5/11/2017.

وعن أسباب الطعن :-

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الطاعن قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيانه يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشارة.

-   وعن السبب الثالث وحاصله النعي على المحكمة خطأها بعدم مخاطبة بلدية نابلس لفحص فيما اذا كانت القطعة موضوع الدعوى تابعة لها وضمن المخطط الهيكلي لعام 2013 ام لا.

وفي ذلك نجد ان الطاعن يتمسك بأن قطعة الارض موضوع الدعوى محمية بموجب قانون المالكين والمستأجرين.

وحيث نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه وبوصفها محكمة موضوع وجدت من خلال المبرز م/2 وهو كتاب صادر عن مجلس قروي بيت ايبا بتاريخ 5/10/2016 ان القطعة رقم 31 حوض رقم 7 المقام عليها البناء موضوع الدعوى هي ضمن حدود قرية بيت ايبا وخارج حدود بلدية نابلس ولتخلص بالتالي الى انه لا يجوز تطبيق قانون المالكين والمستأجرين على العقارات التي تقع خارج حدود البلديات وترتب على ذلك نتيجة مفادها ان عقد الايجار الذي تمسك به المدعى عليه قد انتهى في 30/12/2012 وان يد المدعى عليه غدت غاصبة للدور الثاني من العقار.

وحيث ان محكمة النقض لا تقر محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه على هذه النتيجة المستخلصه ذلك انه كان على المحكمة الصادر عنها الحكم المطعون فيه ان تخاطب بلدية نابلس لبيان ما اذا كانت قطعة الارض المقام عليها العقار موضوع الدعوى تقع ضمن المخطط الهيكلي التنظيمي للمدينه لعام 2013 ام لا وترتيب الاثر القانوني بنتيجة ذلك ، ولما لم تفعل فتكون قد تعجلت بالفصل في الدعوى لما لذلك من اثر هام للفصل بها.

                                                              لذلك

ودون البحث في اسباب الطعن الاخرى.

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى وفق ما تم بيانه ومن ثم اصدار حكمها وفق الاصول والقانون على ان يتم نظر الدعوى من هيئة مغايرة عملاً بأحكام الماده 241 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته.

                                  حكماً صدر تدقيقاً في 29/05/2019. 

 

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    ع.ق