السنة
2018
الرقم
1224
تاريخ الفصل
31 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 
الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك 
               وعضوية السيدين القاضيين  ثائر العمري وسامر النمري
المستأنفة : نداء عبد الرازق رجب البيطار/ البيرة           
وكيلاها المحاميان منتهى القرعان واحمد البيطار/ رام الله
المستأنف عليها : احسان علي سليمان خليل/ البيرة
                   وكيلها المحامي ايمن القاضي/ رام الله

الوقائع والاجراءات
    تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 1249/2017 في 16/11/2017 والقاضي بايقاع الحجز التحفظي على قطعة الارض رقم 321 حوض 11 البالوع من اراضي البيرة

اذ تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:
1.    ان الحكم مخالف للمواد 102 و 266 من الاصول وخاصة في التعليل والتسبيب.
2.    ان الحكم لم يتحقق من توافر صفة الاستعجال وشروط المادة 266 من الاصول.
3.    ان الحكم المستأنف لا يستند الى بينة تسنده ووكالة الوكيل خاليه من توقيع ظهر الوكالة.
ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا والغاء القرار المستأنف وتسطير الكتب اللازمة بهذا الخصوص.

بالمحاكمة الجارية علنا في 24/12/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا كونه مقدم على العلم ثم كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليها وترافع وكيل المستانفة ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا والتمس وكيل المستأنف عليها رد الاستئناف معتبرا لائحة طلبه ومرافعته امام الدرجة الاولى كمرافعة له وحجزت الاوراق الى هذا اليوم للمداولة واصدار الحكم.
المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينة امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فأننا نجد ان اسباب الاستئناف وان تعددت تتمحور حول مخالفة الحكم لاحكام المادة 102 و266 من الاصول وبالتالي سنقوم بالرد على مجمل اسباب الاستئناف ، وفي ذلك نقول بان المستأنف عليها تقدمت بطلبها الصادر فيه الحكم المستأنف لايقاع الحجز التحفظي على قطعة الارض 321 حوض 11 البالوع من اراضي مدينة البيرة على سند من القول بانها والمستدعى ضدهم هم ورثة المرحوم غريب خليل وانه كان قد حرر لها وكالة دورية رقم 679/92 عمل رام الله في 28/5/1992 تتضمن بيعها للارض المذكورة الا انها لم تنفذها ومرة المدة القانونية عليها وتم تسجيل الارض باسم الورثة جميعا وانها هي من دفعت لزوجها ثمن الارض وانها اقامت دعوى للمطالبة بقيمتها ضد المستأنف عليهم مبدية تخوفها من بيع المستأنفة وباقي المستدعى ضدهم للارض الامر الذي يلحق بها ضرر.
تقدمت المستدعية امام محكمة الدرجة الاولى بشهادتها لنفسها وافادت بذات وقائع الطلب كما تقدمت بالوكالة الدورية وسند التسجيل وكفالة وصدر الحكم المستأنف القاضي بالحجز التحفظي على قطعة الارض.
اننا نشير ابتداءا الى ان المشرع في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد اقر نصوصا خاصة بموضوع الحجز التحفظي تحت باب خصومات خاصة ووضع شروطا محكمة يجب على المحكمة التحقق من توافرها لاجابة الطلب وايقاع الحجز التحفظي، كما وضع المشرع بالمادة 102 وما يليها احكاما خاصة بالطلبات المستعجلة واستقر الفقه والقضاء على توافر شروط محددة لاصباغ الحماية المؤقته لطالب الحماية ، وبالتالي لا يجوز للمستدعية اللجوء والاستناد الى حكم المادة 102 من الاصول لطلب الحجز التحفظي لان في ذلك التفاف على احكام القانون ومحاولة للتنصل من الشروط التي شرعت لوضع الحجز التحفظي، ومع ادراكنا الى ان القاضي هو صاحب الصلاحية في تكييف طلبات الخصوم وهو من يطبق النص القانوني الواجب التطبيق على المسألة مدار البحث لديه الا انه يبقى مقيدا بحدود القانون وبحدود مطالبات المستدعي ولا يجوز له الخروج عنها.
ولما كانت طلبات المستأنف عليها/ المستدعية واضحة في طلب ايقاع الحجز التحفظي على قطعة الارض محل الطلب فيكون من المتوجب بحث توافر شروط الحجز التحفظي من عدمها لغايات البت في الطلب، ولما كانت المادة 266 من حددت تلك الشروط وهي:
1.    وجود سند دين بتوقيع المدين.
2.    ان يكون مقدار الدين محدد المقدار ومعلوم.
3.    ان يكون الدين مستحق الاداء.
4.    ان يكون الدين غير معلق على شرط.
5.    ارفاق كفالة عطل وضرر.
وبالعودة الى البينة الخطية المقدمة في الطلب فأننا لا نجد أي سند دين بين المستأنفة والمستانف عليها وبالتالي لا يوجد أي مبلغ محدد المقدار كدين بذمتها لصالح المستأنف عليها الامر الذي تنتفي في الطلب شروط الحجز التحفظي ولا مجال للقول بالخشية من الضرر لعدم انطباق احكام المادة 102 على الطلب كاساس عام ولعدم اثبات وجود أي خطر على حقوق المستأنف عليها سيما ن حصتها الارثية مقيدة في سند التسجيل وموضوع الدعوى المتفرع عنها الطلب خاضع للاثبات امام المحكمة المختصة ولا يملك قاضي الامور المستعجلة بحثه لانه خارج اختصاصه مما يجعل من مجمل اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف.

لذلك
ولجميع هذه الاسباب ولان الموضوع محل البحث قابل للتجزئة ولا يشترط تبليغ باقي المستدعى ضدهم بقرار الحجز لغايات السير في هذا الاستئناف وعملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف في مواجهة المستأنفة فقط مع الزام المستأنف عليها بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف وتسطير الكتب اللازمة بهذا الخصوص.
حكماً حضورياً صدر وتلي عنا بحضور الوكيلين وافهم في 31/12/2018