السنة
2017
الرقم
1514
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــاة الســــــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري

 

الطــاعــــنان: 1- محمد مصطفى موسى البيطار / رام الله

                  2- صابر مصطفى موسى البيطار / رام الله

                وكيلهما المحامي: ثروت منصور

المطعون ضده: موسى محمد عيسى ابو صبح / رام الله

                 وكيله المحامي: عماد الفقيه / رام الله

الاجــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 8/11/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاسئتنافيه في الاستئناف المدني رقم 71/2017 الصادر بتاريخ 11/10/2017 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم ورد الدعوى الاساس رقم 686/2015 لعدم صحه الخصومه   وتضمين المستأنف ضدهما الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه.

يستند الطعن في مجمله للاسباب التاليه:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

2- الحكم المطعون فيه معيب ومشوب بالجهاله.

3- الحكم المطعون فيه غير مسبب تسبباً قانونياً صحيحاً.

4- الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لنصوص القانون حيث سها على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بان باقي الورثة اشقاء الطاعنين قد باعوا كامل حصصهم الارثيه في قطعة الارض المقام عليها المأجور موضوع الدعوى للطاعن الاول (محمد البيطار) هذا واضح من خلال حجج البيع المبرزة في الدعوى، وبالتالي لم يتبق لباقي الورثه الوارده اسمائهم في حجه حصر الارث أي مصلحه او صفه في اقامه الدعوى، وان حكم محكمه البدايه بصفتها الاستئنافيه يكون مستوجباً النقض من هذا الجانب. 

5- ان حكم محكمه البداية بصفتها الاستئنافيه قد جاء مجحفاً بحق الطاعن كونه مخالف لنصوص القانون لعدم تسبيبه بالشكل الذي يتفق واحكام القانون.

6- ان موضوع الدعوى الاساس يقع ضمن اختصاص اراضي الماليه وبالتالي فان جميع اراضي الماليه يتم البيع بها بواسطه حجج البيع التي تم ابرازها في الدعوى، وهي مستوفيه كامل الشروط القانونية حسب الاصول والقانون.

التمس الطاعنان قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه واعاده الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى الى مرجعها من أجل السير بالاجراءات وفق الاصول والقانون.

تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمـــــــة

بالتدقيق والمداوله، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فان وقائع ومجريات الدعوى تفيد بأن الطاعنين اقاما الدعوى المدنية رقم (686/2015) لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المطعون ضده (المدعى عليه) موضوع:

1- تخلية مأجور اجرته السنوية (960) دينار اردني.

2- المطالبة ببدل الايجار مبلغ وقدره (3200) دينار، وذلك على سند من القول بان المدعى عليه يشغل وعن طريق الايجاره من تاريخ 31/10/2010 وينتهي بتاريخ 31/10/2020 (حسب ما ورد في لائحة الدعوى ) قطعة الارض الواقعه في بدو ذات الرقم (556) من الحوض رقم (3) موقع رأس العدس من اراضي بدو، والتي يحدها من الشمال ارض ابراهيم محمد شحاده بدوان، ومن الجنوب الشارع من ارض عبد محمد سلامه ابو عيد، ومن الشرق ارض نعيم حسن عبود بدوان، ومن الغرب ارض دعيس اسماعيل درويش دار الشيخ، وانه ترصد للمدعيين في ذمه المدعى عليه الاجور المستحقه عليه عن مده (3) سنوات و (4) شهور أي عن مده (52) شهر مترتبه عن السنوات (2012- 2013 - 2014 - 2015).

قدم المطعون ضده لائحة جوابية أقر فيها بإستئجاره لقطعة الارض الموصوفه في البند الاول من لائحة الدعوى، وانكر ان يكون ممتنعاً عن دفع الاجره مبدياً ان الطاعن الاول هو من رفض استلام الاجره.

وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت حكمها المتضمن اخلاء المدعى عليه من المأجور وتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين والزامه بدفع مبلغ (3200) دينار.

لم يقبل المدعى عليه بالحكم وقدم الاستئناف رقم 71/2017 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية، التي وبعد استكمال المحاكمه لديها اصدرت حكمها الذي لم يقبل به الطاعنان، وتقدما بالطعن الماثل للاسباب المبنيه في مستهل هذا الحكم.

ولما كانت المحكمه مصدره الحكم المطعون فيه قد قررت قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى الاساس رقم (686/2015) لعدم صحه الخصومه حملته على القول [ وبالرجوع الى الوكاله المقامه على اساس الدعوى وهي وكاله المحامي ثروت منصور، نجد بأنه ورد في متنها بان الموكلين هما محمد مصطفى موسى البيطار وصابر مصطفى موسى البيطار، حيث وكلا المحامي المذكور بصفتهما الشخصية كما هو واضح لاقامه دعوى تخليه ضد المدعى عليه موسى محمد عيسى ابو صبح، وبالرجوع كذلك الى عقد الايجار المضموم الى ملف الدعوى والمقامه على اساسه هذه الدعوى نجد بأن المؤجر هو محمد مصطفى البيطار وان المستأجر هي شركة الصبح لمواد البناء، وكما هو ثابت للمحكمه وفقاً للائحة الدعوى انها مقامه من إثنين من الورثة دون الباقين.

عطفاً على حجتي حصر الارث واللذان يمثلان جزء من الورثة كما ان الدعوى مقامه على موسى محمد عيسى ابو صبيح، في حين ان المستأجر هي شركة الصبح لمواد البناء، وبالتالي فان هذه الدعوى والحاله هذه تصبح مردوده لعلة انعدام الخصومه].

وفي ذلك نجد ان هذا الذي سطرته وقضت به محكمه البداية بصفتها الاستئنافية قد جاء مخالفاً للوقائع الثابته في الاوراق والبينات المقدمه فيها، ذلك أن الثابت من ملف الدعوى يفيد أن الطاعنين اقاما دعوى تخليه المأجور بصفتهما من اصحاب حق الملكية في العقار المسجل باسم مورثهما المرحوم مصطفى البيطار لدى دائرة ضريبه الاملاك، هذا من جانب ومن جانب آخر فان الماده (1642) من مجله الاحكام العدليه قد نصت على أنه يصح أن يكون احد الورثة خصماً في الدعوى التي تقام على الميت او له، ولما كانت البينه قد أثبتت انتقال حصص مورثيهما كل من المرحوم مصطفى ووالدتهما المرحومه صالحيه الى الورثه بما فيها المدعيين، ولما كانت الاوراق تشير لتنازل الموريثات كل من "زهور وعايشه ونعمه" عن كامل حصصهن الارثية في العقار موضوع الدعوى للمدعي الاول (محمد)، وبالتالي فقد اصبحت حصص المدعيين تتجاوز نسبه ال (51%) من العقار، الامر الذي يخولهما الحق باقامه الدعوى موضوع الطعن.

اما فيما يتعلق بمخاصمه المدعيين للمدعى عليه (المطعون ضده)، فانه وبالرجوع للائحة الجوابية فان الثابت مما اورده المدعى عليه يفيد باقراره بواقعه استئجاره للعقار موضوع الدعوى سنداً لعقد الايجار، وانه دفع للمدعيين اجره سنة 2011 ثم امتنع عن دفع اجور السنوات (2012و2013و2014و2015) موضوع المطالبه ببدل الاجور المستحقه بذمته، الامر الذي نجد معه ان الخصومه قائمة وصحيحه فيما بين طرفي النزاع، وان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه قد جانبت الصواب في النتيجة التي توصلت اليها من حيث رد الدعوى الاساس لعدم صحة الخصومه، مما يستوجب معه قبول الطعن.

لهــــذه الاسبـــــاب

ودونما حاجه لبحث اسباب الطعن تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين واعاده الاوراق لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني وللفصل في موضوع الدعوى وفقق الاصول والقانون.

حكماً صدر تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/02/2018