السنة
2017
الرقم
1530
تاريخ الفصل
29 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين، عصام الأنصاري

 

الطـــــاعــــــن : جمال حافظ حسن القيسي

            وكيله المحامي : ناصر اخليل - الخليل   

المطعون ضده : حسن نمر عبد الله رمضان 

            وكيله المحامي : جميل العزه - بيت لحم  

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/11/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 25/10/2017 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 166/2017 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بتخلية الطاعن ( المدعى عليه ) من العقار موضوع الدعوى وتسليمه للمطعون ضده (المدعي) خالياً من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف و (100) دينار أتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن - تلك التي ساقها الطاعن وأسرف على نفسه في سردها وتكرارها - بالنعي على الحكم المطعون فيه

1- الدعوى واجبة الرد ذلك ان المدعي لا يملك ما يزيد على 50% من العقار المأجور أذ ان المؤجر وعلى ما أنبأ عنه عقد الايجار (حسن نمر رمضان واولاده) في حين ان الدعوى اقيمت من المدعي حسن فقط.

2- الدعوى واجبة الرد ذلك للجهالة الفاحشة ومخالفتها أحكام المادتين 1623 ، 1619 من المجلة.

3- ان الغاية من إستعمال المأجور محل كهرباء ونوفوتيه وبذلك فإن إستعماله لبيع الملابس فيه مخالفة لشروط العقد كما ان مخالفة شروط العقد تستوجب توجيه إخطار عدلي للمستأجر.

4- الخطأ بإعتبار المدعى عليه قد اشرك الغير في المأجور ذلك أن البينة المقدمة لم تثبت واقعة الاشتراك المدعى بها فضلاً عن التناقض في أقوال الشهود.

5- الخطأ بعدم سماع شهادة المدعو فراس مجاهد رغم انه ليس خصماً في الدعوى.

6- الخطأ في عدم تطرق المحكمة للسند العدلي المبرز م د /1 بما يرتب القصور

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الحكم المطعون فيه جاء متفقاً وصحيح القانون وفق ما قدم من بينات وان اسباب الطعن لا تنال منه او تجرحه مما يستوجب رد الطعن موضوعاً.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً وفي الموضوع وعلى ما انبأت عنه سائر الاوراق ان المطعون ضده (المدعي) اقام الدعوى المدنية 1067/2015 لدى محكمة صلح بيت لحم ضد الطاعن ( المدعى عليه ) موضوعها تخلية مأجور لاشراك الغير.

وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة صلح بيت لحم حكمها القاضي برد الدعوى.

لم يرتض المدعي بالحكم الصادر فطعن فيه استئنافاً وقد اصدرت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية حكمها القاضي بقبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم بتخلية المدعى عليه من المأجور لثبوت واقعة الاشراك.

لم يرتض المدعى عليه بالحكم الاستئنافي المشار اليه فبادر للطعن فيه بالنقض للأسباب المشار اليها استهلالاً.

-   وعن سبب الطعن الاول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم رد الدعوى ذلك ان المدعي لا يملك ما يزيد على 50% من العقار اذ ان عقد الايجار تضمن في خانة المؤجر (حسن نمر رمضان وأولاده).

فإنه وان جاء في خانة المؤجر انه ( حسن نمر عبد الله رمضان وأولاده ) الا ان من وقع العقد هو المدعي حسن ، ذلك ان حقوق العقد تعود على العاقد ، كما لا يقبل هذا الذي اثاره الطاعن بعد ان اقر في لائحته الجوابية بالبند الاول من لائحة الدعوى المتضمن انه مستأجر من المدعي للعقار محل الدعوى ، كما ان أمراً كهذا لم يكن مثار دفع لدى محكمتي الدرجة الاولى والثانيه ، ناهيك على ان المدعى عليه لم يثبت ان المدعي لا يملك ما يزيد على 50% من المأجور لا سيما وان المدعى هو من باشرالعقد وفي ذلك ما يفيد بأنه المالك ، فالمالك اما ان يكون مالكاً او متصرفاً او مديراً للعقار...الامر الذي يغدو معه السب المذكور مستوجباً الرد.

-   وعن السبب الثاني من أسباب الطعن وحاصله النعي على لائحة الدعوى بالجهالة بما يوجب رد الدعوى.

وفي ذلك نجد ان دعوى تخلية المأجور هي دعوى شخصية لا يشترط فيها كما في الدعوى العينية من شروط تتعلق بوصف العقار كما لا يقبل من المدعى عليه والذي اقر بواقعة الايجار في لائحته الجوابية ان يدفع الدعوى بالجهالة اذ ان ما تضمنته اللائحة الجوابية من اقرار وتسليم بواقعة الايجار لا تستقيم والدفع بالجهالة بل ينفي وقوع جهالة بما يوجب رد هذا السبب.

-   وعن السبب الثالث من أسباب الطعن وحاصله ان المأجور وفق ما تضمنه العقد يستعمل محل كهرباء ونوفوتيه وبذلك فإن استعماله لبيع الملابس لا يعد مخالفة لشروط العقد كما ان مخالفة شروط العقد تستوجب توجيه اخطار عدلي.

وفي ذلك نجد ان هذا الذي سطره الطاعن لم يكن سبباً لإقامة دعوى التخلية اذ ان ما أنبأت عنه لائحة الدعوى يفصح أنها اقيمت استناداً لسبب اشراك الغير في المأجور كما ان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتخلية المدعى عليه من المأجور فقد حمله على ثبوت واقعة الاشراك الامرالذي يغدو معه السبب المذكور غير وارد وفي غير محله.

-   وعن السبب الرابع من أسباب الطعن الناعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بالحكم بتخلية المأجور إذ أن البينة المقدمة لم تثبت واقعة الاشراك الفعلي وان الشهود جاءت اقوالهم متناقضة

وفي ذلك نرى ان ترجيح بينة على أخرى واستخلاص الدليل من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها طالما كان حكمها قد بني على اساس سائغ وله أصل في الاوراق.

ولما كان الحكم المطعون اذ قضى بثبوت واقعة الاشتراك فقد حمله على ما شهد به كل من الشهود ، أحمد أمين محمد حميده ، عوض حسن نمر رمضان ، رياض التعامره ، بالاضافة الى البطاقة التعريفية للمحل وكذلك الاكياس البلاستيكية الخاصة بالمحل.

وفي هذا الذي حمل عليه الحكم يفصح ان المأجور غدا يعرف بأسم السفير وانه يشكل الفرع الثاني المعرف بالسفير ايضاً العائد للشريك فراس والكائن في الخليل ولا يغير من الامر شيئاً.

سند التعهد العدلي المبرز م د /1 الموقع من فراس المذكور المتضمن انه عمل مورد للملابس لمحل المدعى عليه ومستشار تجاري له وانه سمح له باستعمال الاسم التجاري الخاصه به                  (السفير للألبسة الجاهزه مقابل اجرة شهرية مقدارها (500) دولار ، ذلك ان السند المذكور جاء لاحقاً لتاريخ اقامة الدعوى بما يقارب السنتين كما ان ما تضمنته البطاقة التعريفية (كرت المحل والاكياس المعده للزبائن بغية حمل الملبوسات) تفصح ان المأجور غدا هو الفرع الثاني وان الفرع الاول هو الكائن في الخليل ، كما ان المدعى عليه لم يدع بذلك في لائحة جوابية وبذلك فإن الحكم المطعون فيه اقيم على ماله اصل في الدعوى وجاء على نحو سائغ بما يرتب رد هذا السبب.

وعن السبب الخامس وحاصله الخطأ بعدم سماع شهادة المدعو فراس رغم انه ليس شريك في الدعوى ،

وفي ذلك نجد ان قرار محكمة الدرجة الاولى بعدم سماع شهادة المذكور لم يكن محل اثارة في الطعن الاستئنافي ولم يطلب الطاعن من محكمة الاستئناف سماع شهادته اذ ان الطاعن طلب اعتماد اللائحة الجوابية المقدمة في الطعن الاستئنافي ومرافعته لدى محكمة الدرجة الاولى وحيثيات الحكم المستأنف مرافعة له ، وبذلك فإنه يمنع عليه بعد هذا الذي لم يتمسك به استئنافاً ان يطعن فيه بالنقض.

واخيراً وعن السبب السادس وحاصله عدم تطرق المحكمة للسند العدلي الموقع من الشريك فراس فإننا نحيل في ذلك الى معالجتنا لهذا السبب الرابع من أسباب الطعن ، كما ان  المحكمة وهي في سبيل اصدار حكمها قد بينت الاساس الذي بني عليه الحكم المطعون فيه بما يفيد عدم أخذها بالسند المذكور وقد افصح الحكم المطعون فيه عن مصدر الدليل الذي كون عقيدة المحكمة كما بين فحواه وهو الذي اقام عليه القضاء بإثبات واقعة الاشراك وبذلك يغدو هذا الذي ينعاه الطاعن مستوجباً الرد.

لهـــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/04/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

     ع.ق