السنة
2018
الرقم
430
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض 
"القـــــرار"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
 باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــده ايمان ناصر الدين
وعضويــــة القضــــاة الســادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

المستــدعــــــي : محمد برهان عبد الرؤوف عامودي / نابلس.
               وكيله المحامي: ساهر كوسا.
الإجـــــــــــراءات 
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1746/2018 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 13/11/2018 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف المدني رقم 24/2014 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.
المحكمـــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وتبعاً للسلطه التقديريه لهذه المحكمة وبعد الاطلاع على ظاهر الاوراق.

لــــــــذلك
تقرر المحكمة اجابه الطلب ووقف التنفيذ لحين البت في الطعن الماثل.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/01/2019