السنة
2009
الرقم
3
تاريخ الفصل
13 إبريل، 2010
المحكمة
المحكمة العليا بصفتها الدستورية
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع: طعن دستوري لإلغاء القرار بقانون رقم () لسنة 2009 م، الصادر من المطعون ضده بشأن التعامل في البورصات الأجنبية.