السنة
2018
الرقم
853
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص


 

الحكـــــم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله الماذونة بإجراء المحاكمة 
وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي رائد عصفور
                     وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي  
الاستئناف  الاول رقم 853/2018
المســـــــــتأنف : فريد زياد فريد جمال / جنين 
                    وكيله المحامي احمد سميح ياسين و/ او ليلى طالب / جنين   
المستأنف عليهم :  1- زكريا احمد ابراهيم عموري 
                         2-  شركة فلسطين للتامين ويمثلها رئيس مجلس الادارة  
                    وكيلها المحامي اسحاق ابو عوض / البيرة 
الاستئناف الثاني رقم 896/2018
المستأنفة : شركة فلسطين للتامين المساهمة العامة المحدودة  
                    وكيلها المحامي اسحاق ابو عوض / البيرة   
المستأنف ضده: فريد زياد فريد جمال / جنين 
                    وكيله المحامي احمد سميح ياسين و/ او ليلى طالب / جنين   
القرار المستأنف : قرار محكمة بداية جنين الصادر بتاريخ 27/5/2018  في الدعوى الحقوقية رقم 286/2017 والقاضي بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان تدفعا للمدعي مبلغ وقدره (500 دينار و 5178 شيكل مع تضمن المدعى عليهما الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار اتعاب محاماة   .
اذ تتلخص اسباب الاستئناف  رقم 853/2018 فيما يلي  : -
1.    لقد اصدرت محكمة بداية جنين حكما  بتاريخ 27/5/2018  في الدعوى الحقوقية رقم 286/2017 والقاضي بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان تدفعا للمدعي مبلغ وقدره 500 دينار و 5178 شيكل مع تضمين المدعى عليهما لارسوم والمصاريف 
2.    القرار واجب الالغاء لانه شابة العيب في التسبيب والخطا في التعليل والاحتساب الخاطئ في مبلغ التعويض الذي يستحقه المدعي 
3.    القرار المستأنف  واجب الالغاء كونه جاء غير معلل تعليلا سليمان وغير مسببا فقاضي محكمة بداية جنين اعتمد تقرير اللجنة الطبية العليا ولم يعتمد تقرير اللجنة الطبية المحلية 
4.    القرار المستأنف  واجب الالغاء في احتساب مدة التعطيل وبدل فقدان دخل فائت وعدم احتسابة بدل فقدان دخل مستقبلي للمستانف بناء على تقرير  اللجنة الطبية العليا واستبعاد تقارير مستشفى الرازي وتقرير اللجنة الطبية المحلية  في جنين دون أي سبب او سند قانوني  .
اذ تتلخص اسباب الاستئناف  رقم 896/2018 فيما يلي :-
1-    اخطأت محكمة الدرجة الاولى   حينما قررت الحكم للمستانف  ضده ببدل المصاريف الطبية  بالرغم من عدم وجود ما يثبت تعلق هذه الفواتير بالاصابة  الناتجة ن الحادث موضوع الدعوى 
2-     اخطأت محكمة الدرجة الاولى  حينما حكمت ببدل تعطيل ع عمل مبلغ وقدره 3000 شيكل خصوصا ثبت من خلال البينة المقدمة في الدعوى 
3-    اخطأت محكمة  الدرجة الاولى حينما قررت الحكم باتعاب  محاماة لصالح وكيل المستأنف ضده  .
الاجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.  
 المحكمة
و بعد التدقيق و المداولة :
و فيما يتعلق بالاستئناف رقم 853/2018 :
فان السبب الاول و حاصله القول بان المحكمة اخطات في الاحتساب و ان قرارها جاء غير معلل تعليلا سليما و بالرجوع  الى القرار المستأنف فانه جاء معللا تعليلا سليما متفقا والاصول مؤديا الى النتيجة التي وصل اليها و محمولا على اسبابه و اما الاحتساب فانه جاء متفقا مع ما هو ثابت من البينة لذلك فان السبب الاول  يكون غير وارد. 
اما السببان الثاني و الثالث و حاصلهما القول بان المحكمة اخطأت في اعتماد تقرير اللجنة الطبية العليا دون المحلية.
 فانه في غير محله لان تقرير للجنة الطبية العليا جاء مسببا متفقا مع الاصول وباعتبارها اللجن العليا التي يطعن امامها بتقارير اللجنة المحلية فان اعتماد تقريرها لا يكون معيبا ما دام جاء تقريرها مؤديا الى النتيجة التي وصل اليها كما ان اعتماد التقارير الطبية المبرزة  لاثبات مدة التعطل فان هذا في غير محله ما دامت اللجنة الطبية العليا قررت مدة تعطيل من واقع  التقارير المذكورة و بناء على فحص المصاب و تقييم حالته و مدة التعطيل اللازمة.
اما الاستئناف  رقم 896/2018: 
فان السبب الاول و حاصله  القول بان المدعية لم ترفق وصفات طبية مع الفواتير ليتثبت منها تعلقها بالحادث موضوع الدعوى فانه واقع في غير محله لان جميع الفواتير صادرة عن مستشفى الرازي و ثابت مما ورد فيها تعلقها بالحادث. 
اما السبب الثاني و حاصله القول بان المدعي لم ينقطع راتبه فانه غير وارد لانه ثابت بانه كان يعمل في الادوات الصحية  و لم تقدم اية بينة على انه تقاضى راتبه خلال فترة تعطيله. 
اما السبب الثالث و حاصله القول بان المحكمة اخطأت لانها حكمت بالاتعاب فانه غير وارد لان الاتعاب يحكم فيها لمن كسب دعواه  .
لـــــذلك
تقرر المحكمة رد الاستئنافين موضوعا و التصديق على القرار المستانف .
حكما حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/12/2018 .