دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك
وعضويـــة القضــاة الســــادة: عزت الراميني، عبد الغني العويوي ، عصام الانصاري، اسامة الكيلاني
الطــــاعــــــن : كمال وصفي ابراهيم البظ/ من نابلس
وكيلاه المحاميان : اياد الاتيرة ورنين السخل مجتمعان و/او منفردين.
المطعون ضده : عارف محمد كامل صباح / نابلس /عوريف.
وكيله المحامي الاستاذ : محمد الصيرفي / نابلس .
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 07/112/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 218/2017 بتاريخ 30/10/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماه وعن درجتي التقاضي.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والاتعاب.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 24/1/2018.
المحكـــــــــــــمة
وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي عارف محمد كامل صباح كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليه كمال وصفي ابراهيم البظ سجلت بالرقم 1316/2015 لمطالبته
باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها بتاريخ 15/03/2017 المتضمن اخلاء المدعى عليه من المأجور موضوع الدعوى والزامه بتسليمه للمدعي (عارف محمد كامل صباح ) خالياً من الشواغل والشاغلين. وبدفع مبلغ 2900 دينار ورد الدعوى فيما يزيد عن ذلك مع الرسوم والمصاريف و 50 دينار اتعاب محاماة.
لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 218/2017 بتاريخ 30/01/2017 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي.
لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعنت فيه بطريق النقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في07/12/2017.
وعن اسباب الطعن:
واما بالنسبة لما أثاره الطاعن في هذا السبب حول عدم مستحقات الاجرة المتصلة بالاخطار العدلي فإن الاوراق تشير الى ان لائحة الدعوى ارتكزت الى عقد الايجار المنظم في 19/ رمضان 1435هجري المتضمن ان الاجرة السنوية 2900 وترصد للمدعي مبلغ 2900 دينار استحقت عام 1936 هجري الموافق 2015 ميلادي.
وحيث وجدت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ان الاجرة تدفع مقدماً كما هو مستفاد من الخانة المتصلة بكيفية دفع بدل الايجار وبأن الاجرة المطالب بها طبقاً للاخطار تتعلق بالسنىة الايجارية 1936هجري وعلى نحو يبني بأن الاجرة المتصلة بالاخطار العدلي كانت مستحقة وبالتالي فإن محكمة النقض اذ تقر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على ذلك فيما يتصل باستحقاق الاجرة المتصلة بالاخطار العدلي القائم عليه الدعوى وعلى نحو يجعل من مجادلة الطاعن بعدم استحقاق مجادلة لا طائل منها مشيرين ان الاجرة وحسب العقد تدفع دفعة واحدة مقدماً وليس على قسطين وبأن المبرز م ع/01 الذي يشير الى دفع المدعى عليه بمبلغ 1400 دينار لا يحمل في معناه ان الاجرة تدفع على قسطين فالتساهل في دفع الاجرة على دفعتين او على دفعات وعلى فرص صحة ذلك لا يشكل تعديلاً لشروط العقد المتصل بدفع الاجرة دفعة واحدة.
وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.
وحيث نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد اصابت صحيح القانون في ذهابها الى انهذ لا مجال لبحث بطلان الشرط الوارد في عقد الايجار المتصل بزيادة 10% من مضي خمس سنوات والتي لم تمض بعد وحيث ان ما جاء بالرد على السبب الاول من حيث اعتبار الاجرة تدفع مرة واحدة مقدماً وليس على قسطين يشكل جزءاً من الرد على هذا السبب ونحيل اليه تحاشياً للتكرار.
وعليه يكون ما جاء في هذا السبب بجميع تفصيلاته غير وارد ويتعين رده.
وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه لموافقته للاصول والقانون والواقع.
حكماً صدر تدقيقاً في 25/2/2019