السنة
2017
الرقم
581
تاريخ الفصل
6 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

                                               دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضـــاة السادة : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، بوليت متري

 

الطــــــــاعـــــــن : ج.م / نابلس 

          وكيله المحامي : عنان خضر / نابلس 

المطعــــون ضـــده : الحق العام

الاجـــــــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 06/11/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/09/2017 في القضيه الاستئنافيه الجزائية رقم 205/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-   وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وشابه بطلان بالإجراءات أثر في الحكم بالإضافة الى أن الحكم يخلو من أسبابه الموجبه ....
  2. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم الأخذ ببينات الدفاع ...

-   لهذين السببين يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 27/12/2017 قدمت النيابة العامة مطالعه خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن سببي الطعن :

-   وبالنسبة لما ورد بالسبب الأول فقد جاء عاماً غامضاَ مبهماً حيث لم يبين أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وما هي الإجراءات التي شابها البطلان مما يقتضي الالتفات عن هذا السبب .

-   أما بالنسبة لما جاء بالسبب الثاني نجد أن اقتناع محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع ببينة النيابة العامة يفيد استبعاد بينة الدفاع .

-   وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ، قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى والتي أوردتها في الحكم ، ثم قامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع بما يتفق وأحكام القانون ، فإنه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً مما نرى معه أن هذين السببين لا يردان على الحكم المطعون فيه ، مما يستوجب ردهما .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمصدرها .

 

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/03/2018