السنة
2019
الرقم
471
تاريخ الفصل
1 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين

وعضويـــة الســــادة القضـــاة: محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، عوني البربراوي(منتدب)، مأمون كلش(منتدب)

المستــدعــية: شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة المحدودة

        وكيلها المحامي اسحق ابو عوض/رام الله    

الإجراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 136/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 19/12/2018 عن محكمة استئناف القدس بالاستئنافين المدنيين رقم 486+666/2018، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن والرجوع الى اوراق الملف فإننا لم نجد ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالمادة 240 مما يوجب رد الطلب.

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطلب.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/12/2019