السنة
2019
الرقم
482
تاريخ الفصل
29 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـة الســادة القضـــاة: حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، عوني البربراوي(منتدب)، مأمون كلش(منتدب)

المستــدعــي: غالب عاطف عبد الهادي ابو رجب/الخليل        

         وكيلاه المحاميان وسيم الرجبي و/او نور الدين الرجبي مجتمعين و/او منفردين/الخليل

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1686/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/10/2019 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 251/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبالرجوع الى اوراق الملف ولائحتي الطلب والطعن وبالرجوع الى اوراق الملف فإننا نجد ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها واعمال الاستثناء وذلك لطبيعة الدعوى مما يوجب قبول الطلب.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة اجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بما يخص اخلاء العقار فقط.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/12/2019