السنة
2020
الرقم
45
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الله غزلان  

وعضويــــة الســادة القضــــاة : عدنان الشعيبي ، فواز عطية ، آمنة حمارشة ، كمال جبر 

المستــدعــي : جمال دحدول حمدان القرعان / البيرة 

           وكيله المحامي : ماجد الخطيب      

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1345/2017 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 13/09/2017 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 379/2016 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وحيث أن الأسباب التي ساقها المستدعي في طلبه هذا سبق وأن آثارها هي طلبات سائغة ، وحيث ان هذا الطلب لم يأت بجديد ليغير من قناعة المحكمة او ما يستدعي الخروج عن الأصل المنصوص عليه في المادة 240 من القانون المذكور.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/02/2020