السنة
2020
الرقم
92
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمد عياد عجلوني

وعضــوية القـاضـيين السيدين شادي حوشية ومنذر دعنا

 

المستأنف :- م.ا - قلقيلية.

               وكيله المحامي: جعفر الجدع و/أو جواد موافي - قلقيلية.

 

 

المستأنف ضده:- الحق العام

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن سعادة قاضي محكمة بداية قلقيلية الموقرة في القضية الجزائية رقم 131/2019 جناية بداية قلقيلية بتاريخ 9/2/2020 والمتضمن اخلاء سبيل المستأنف والابقاء عليه موقوفاً.

لائحة واسباب الاستئناف

  1. التمس قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه كافة شرائطه الشكلية.
  2. ان التحقيق انتهى في هذه القضية والملف محال الى المحكمة الموقرة.
  3. ان المشرع تعامل مع المتعاطين كمرضى وليس كمجرمين وهم بحاجة الى علاج اجتماعي ونفسي.
  4. لا يوجد أي اسباقية لدى المستأنف (المتهم).
  5. ان اهم مبررات التوقيف قد انتفت خاصة وان التحقيق منتهي.
  6. ان قرار محكمة الدرجة الاولى مع الاحترام غير معلل ومخالف لواقع الحال حيث ان التوقيف ليس هدف بحد ذاته وخاصة ان التحقيق قد انتهى والملف محال .
  7. ان قرار محكمة الدرجة الاولى مع الاحترام غير معلل ومجحف ومخالف لواقع الحال ومخالف للإجراءات في قانون الاجراءات الجزائية حيث انا لتوقيف ليس هدف بحد ذاته وخاصة ان التحقيق قد انتهى.
  8. ان اخلاء سبيل المستأنف وخاصة ان له فترة طويلة موقوف لا يخل بسير النظر بهذه القضية.
  9. الطلب: من جماع ما تم شرحه ولأي اسباب اخرى تراها المحكمة الموقرة مناسبة فإنني التمس قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واخلاء سبيل المتهم بالشروط والكفالة التي تراها المحكمة مناسباً.

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق برفض طلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -

 

من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

  

وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لها من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير قاضي الموضوع وكذلك جواز اخلاء سبيل الموقوف من عدمه ايضاً يخضع لتقدير القاضي وفق حدود القانون، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية وفق قناعته المستمدة من أوراق الملف، وحيث ان الأمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من نتيجة مستساغة ومقبولة لها اصلها الثابت في الملف ووفق الصلاحيات المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير وتكوين عقيدتها وتأسيسا على ذلك فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وواجبة الرد.

 

 

وعليه

 

ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة  335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ

 25/2/

 

2020