دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد خليل الصياد
وعضوية السادة القضاة : فريد عقل ، عماد مسودة ، حسين عبيدات، سائد الحمد الله
الطعن الأول رقم : 160/2020
الطــــاعن : م.س - موقوف - الخليل
وكيله المحامي : ظاهر أبو فاره - الخليل
المطعــــون ضده : الحق العام
الطعن الثاني رقم : 227/2020
الطــــاعن : الحق العام
المطعــــون ضده : م.س
وكيله المحامي : طاهر أبو فاره - الخليل
الاجــــــــــراءات
قدم في هذه القضية طعنين الأول 160/2020 من الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 1/3/2020 والطعن الثاني 227/2020 من النائب العام بتاريخ 26/3/2020 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 18/2/2020 بالاستئناف الجزائي 314/2019 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً من حيث تكييف التهمة لتصبح الشروع الناقص في استيراد ونقل مواد مخدرة طبقاً للمادة 21/1 من القرار بقانون رقم 18/2015 وتعديله رقم 26/2018 بدلالة المادة 68 من قانون العقوبات وادانته بالوصف المعدل والحكم عليه بالحبس مدة خمس سنوات والزامه بنفقات محاكمة مبلغ مائتي دينار .
وتتلخص أسباب الطعن الأول 160/2020 بما يلي :-
ويتلخص سبب الطعن الثاني 227/2020 في :-
ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون فيما يتعلق بتكييف التهمة المسندة بحق المطعون ضده حيث ان ما قام به من أفعال تشكل الشروع التام خلافاً لاحكام المادة 70 من قانون العقوبات 16/60 ولا يشكل الشروع الناقص .
يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار القرار المتفق والقانون .
بتاريخ 21/4/2020 تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس من خلالها الحكم بإعلان براءة المطعون ضده .
المحكمــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلاً .
وفي الموضوع
وفي الرد على أسباب الطعن الأول رقم 160/2020 مجتمعة وتتخلص في ان الحكم المطعون جاء مشوباً بعيب الخطأ بوزن البينات وللنتيجة التي توصلت اليها .
فإننا نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينات وتقديرها ان تقضي بالادانة الا ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وادلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة ، الامر الغير متوافر في هذه الدعوى .
ذلك ان الطاعن في محضري استجوابه لدى النيابة العامة انكر التهمة المنسوبة اليه ولم يرد في هذين المحضرين اية قرينة ضد الطاعن .
يضاف الى ذلك ان الحقيبة التي ضبطت بداخلها المادة المخدرة (الاكستازي) كانت بحيازة الشاهد ا.ا لحظة الضبط في الجانب الفلسطيني للمعبر المؤدي من والى الأردن وهذا ثابت من شهادة الشهود ا.ا، هـ.ا، وا.ش، ع.د، بالإضافة الى الشاهد مأمور الضبط القضائي م.ك والذي قام بضبط الحقيبة وما بداخلها من مادة مخدرة ، والذي اكد على ان الشنطة لحظة ضبطها على الاستراحه لم تكن بحوزة الطاعن وانه لم يشاهد الطاعن يحمل هذه الشنطة ، وقد اكد الشاهد على انه بعد ان قام بضبط الشنته في الاستراحه قام بتنظيم محضر الضبط المبرز ك/1 في مقر جهاز مكافحة المخدرات في اريحا وقام بعرض هذا المحضر على الطاعن لغايات التوقيع عليه الا ان الطاعن رفض ذلك .
ومن جانب آخر فإننا نجد ان البينة المقدمة في الدعوى لم تثبت ان الطاعن قد طلب من الشاهد ا.أ ان يحمل الشنطة الخاصه به اثناء عودتهم من الأردن باتجاه الأراضي الفلسطينية اذ لم يرد بشهادة الشاهد ا.ا امام المحكمة أي ذكر لهذه الواقعة ، بل ان الشاهد المذكور وفي افادته لدى النيابة العامة في 8/2/2016 اكد على ان الشاهد ع.د هو الذي قام بتلسيمه الحقيبه الخاصة بالطاعن في الجانب الأردني .
وباقي شهود النيابة العامة هـ.ا، ا.ش، ا.ا، كانوا في الغرفة الأخرى من الشقة رغم محاولة الشاهد ع.د التشكيك بهذه الواقعة بالقول ان الطاعن وا.ا كانا في غرفة واحدة !!!!؟؟؟؟
وانه خلال هذه الفترة لم يلتقي بأي شخص وان الشنطة بقيت في الشقة عند مغادرتهما الشقة لاحضار بعض الحاجيات المشار اليها سابقاً .
يضاف الى ذلك ان اتفاق الطاعن مع شهود الاثبات من ( 2-5 ) للتوجه الى عمان لشراء دخان من السوق الحرة لصالح الطاعن مقابل تحمل الطاعن نفقات السفر وتقاضي كل واحد منهم 50 دينار لا يعني ارتكابه للجرم المسند اليه .
من هنا نجد ان الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل وقائم على افتراضات واستنتاجات لا أساس لها في الدعوى مخالفة للحقيقة والواقع والقانون ، الامر الذي يجعل من أسباب الطعن الأول 160/2020 واردة على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية .
اما بخصوص الطعن الثاني 227/2020
فإن البحث به ومعالجته أسبابه أصبحت غير ذي موضوع على ضوء ما توصلنا اليه في معالجة الطعن الأول 160/2020 .
لهذا كله واستناداً لما تقدم
نقرر قبول الطعن الأول رقم 160/2020 موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها محكمة استئناف القدس لتحكم به من جديد وبهيئة مغايرة ورد الطعن الثاني رقم 227/2020 موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/5/2020.