السنة
2020
الرقم
160
تاريخ الفصل
27 مايو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد خليل الصياد

وعضوية السادة القضاة : فريد عقل ، عماد مسودة ، حسين عبيدات، سائد الحمد الله

الطعن الأول رقم : 160/2020

الطــــاعن : م.س - موقوف - الخليل  

                   وكيله المحامي : ظاهر أبو فاره - الخليل

المطعــــون ضده : الحق العام

الطعن الثاني رقم : 227/2020              

الطــــاعن : الحق العام  

المطعــــون ضده : م.س

                   وكيله المحامي : طاهر أبو فاره - الخليل

                                الاجــــــــــراءات

قدم في هذه القضية طعنين الأول 160/2020 من الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 1/3/2020 والطعن الثاني 227/2020 من النائب العام بتاريخ 26/3/2020 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 18/2/2020 بالاستئناف الجزائي 314/2019 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً من حيث تكييف التهمة لتصبح الشروع الناقص في استيراد ونقل مواد مخدرة طبقاً للمادة 21/1 من القرار بقانون رقم 18/2015 وتعديله رقم 26/2018 بدلالة المادة 68 من قانون العقوبات وادانته بالوصف المعدل والحكم عليه بالحبس مدة خمس سنوات والزامه بنفقات محاكمة مبلغ مائتي دينار .

وتتلخص أسباب الطعن الأول 160/2020 بما يلي :-

  1. أخطأت المحكمة بمخالفتها للقانون وتأويله حيث جاء الحكم مخالف للأصول والقانون حيث أخطأت المحكمة بقولها انه تم تفتيش الشنطة بحضور المتهم م. في مقر المكافحة مع ان الشنطة تم ضبطها مع ا.ا ولم يكن م. مع ا. عند وصول الشرطة .
  2. أخطأت المحكمة بقولها ما هو ثابت ان المتهم قام بوضع تلك الحبوب في عمود يد الشنته دون علم من كانوا معه، عجباً مره أخرى فإن شاهد النيابة العامة ع.د قال ان المتهم طول الرحلة كان امامي وتحت عيوني ولم يكن معه سوى الدخان ولم يشتري سوى العصير والماء من اين أتت محكمة الاستئناف بهذا الكلام.
  3. الحكم المطعون فيه غير مسبب وغير معلل وما تم استنباطه من المحكمة من وقائع ومجريات مخالفة للقانون حيث ان المتهم لم يشاهد ينقل المخدرات وكان عليها اعلان براءته وسيما ان جميع شهود النيابة العامة لم يشاهدا المخدرات ولم يشاهد احد منهم المتهم يضع المخدرات في يد الشنطة.
  4. أخطأت محكمة الاستئناف في عدم اعلان براءة الطاعن حيث ان هناك فساد في الاستدلال والوقائع وتحليلها بالإضافة للقصور في أسباب الحكم .
  5. لم تعالج المحكمة البينة الدفاعيه ولم تشير اليها من قريب او بعيد والتي تثبت براءة الطاعن .
  • يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلأً لتقديمه في الميعاد القانوني ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن .
  • بتاريخ 5/5/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

 

ويتلخص سبب الطعن الثاني 227/2020 في :-

ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون فيما يتعلق بتكييف التهمة المسندة بحق المطعون ضده حيث ان ما قام به من أفعال تشكل الشروع التام خلافاً لاحكام المادة 70 من قانون العقوبات 16/60 ولا يشكل الشروع الناقص .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار القرار المتفق والقانون .

بتاريخ 21/4/2020 تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس من خلالها الحكم بإعلان براءة المطعون ضده .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلاً .

وفي الموضوع

وفي الرد على أسباب الطعن الأول رقم 160/2020 مجتمعة وتتخلص في ان الحكم المطعون جاء مشوباً بعيب الخطأ بوزن البينات وللنتيجة التي توصلت اليها .

فإننا نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينات وتقديرها ان تقضي بالادانة الا ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وادلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة ، الامر الغير متوافر في هذه الدعوى .

ذلك ان الطاعن في محضري استجوابه لدى النيابة العامة انكر التهمة المنسوبة اليه ولم يرد في هذين المحضرين اية قرينة ضد الطاعن .

يضاف الى  ذلك ان الحقيبة التي ضبطت بداخلها المادة المخدرة (الاكستازي) كانت بحيازة الشاهد ا.ا لحظة الضبط في الجانب الفلسطيني للمعبر المؤدي من والى الأردن وهذا ثابت من شهادة الشهود ا.ا، هـ.ا، وا.ش، ع.د، بالإضافة الى الشاهد مأمور الضبط القضائي م.ك والذي قام بضبط الحقيبة وما بداخلها من مادة مخدرة ، والذي اكد على ان الشنطة لحظة ضبطها على الاستراحه لم تكن بحوزة الطاعن وانه لم يشاهد الطاعن يحمل هذه الشنطة ، وقد اكد الشاهد على انه بعد ان قام بضبط الشنته في الاستراحه قام بتنظيم محضر الضبط المبرز ك/1 في مقر جهاز مكافحة المخدرات في اريحا وقام بعرض هذا المحضر على الطاعن لغايات التوقيع عليه الا ان الطاعن رفض ذلك .

ومن جانب آخر فإننا نجد ان البينة المقدمة في الدعوى لم تثبت ان الطاعن قد طلب من الشاهد ا.أ ان يحمل الشنطة الخاصه به اثناء عودتهم من الأردن باتجاه الأراضي الفلسطينية اذ لم يرد بشهادة الشاهد ا.ا امام المحكمة أي ذكر لهذه الواقعة ، بل ان الشاهد المذكور وفي افادته لدى النيابة العامة في 8/2/2016 اكد على ان الشاهد ع.د هو الذي قام بتلسيمه الحقيبه الخاصة بالطاعن في الجانب الأردني .

  • ومن جانب آخر فالثابت لمحكمتنا ان الطاعن والشاهد ع.د كانا في غرفة واحدة من الشقه التي استأجرها الطاعن في عمان وكانت الحقيبة معهما بنفس الغرفة .

وباقي شهود النيابة العامة هـ.ا، ا.ش، ا.ا،  كانوا في الغرفة الأخرى من الشقة رغم محاولة الشاهد ع.د التشكيك بهذه الواقعة بالقول ان الطاعن وا.ا كانا في غرفة واحدة !!!!؟؟؟؟

  • يضاف الى ذلك ان بينة النيابة العامة جميعها أجمعت على عدم مشاهدة الطاعن يقوم بوضع المادة المخدرة داخل الحقيبه بل اكد شهود الاثبات ان الطاعن كان تحت اعيانهم خلال فترة اقامتهم في الشقة بعمان ، وانه لم يغادر الشقه الا مع الشاهد ع.د لبعض الوقت لإحضار الكولا والمياه والعودة للشقة مباشرة .

وانه خلال هذه الفترة لم يلتقي بأي شخص وان الشنطة بقيت في الشقة عند مغادرتهما الشقة لاحضار بعض الحاجيات المشار اليها سابقاً .

  • وان ثبوت ان الحقيبة التي ضبط بداخلها المادة المخدرة تعود للطاعن لا تنهض دليلاً للقول على ان الطاعن هوالذي قام بوضع المادة المخدرة بداخلها على ضوء ما تم معالجته وبيانه سابقاً .
  • وان ما ورد في الحكم المطعون فيه من اشتمام الشاهد ا.ا رائحة مادة بلاستيكيه في الغرفة المجاورة التي كان بها الطاعن والشاهد ع. لا يغير من الامر شيئاً سيما ان تقرير الضبط ك/1 لم يرد به أي ذكر لاية مادة بلاستيكية داخل الحقيبة المضبوطه او ان هناك اثراً لمادة بلاستيكية محترقة .
  • يضاف الى ذلك ان الحكم المطعون فيه قد جاء قاصراً على اثبات وسيلة الاكراه او الغش التي اقدم عليها الطاعن وفق ما تتطلبه المادة 22/6 من القرار بقانون 18/2015 والمسندة للطاعن بلائحة الاتهام .
  • وان وجود قضايا سابقة على الطاعن في قضايا المخدرات وفق ما هو ثابت من محضر استجوابه لدى النيابة ن/1 وحصوله على حكم بالبراءة بالدعوى المقامة ضده في محكمة بيت لحم لا يعني ان الطاعن ارتكب الجرم المنسوب اليه .

يضاف الى ذلك ان اتفاق الطاعن مع شهود الاثبات من ( 2-5 ) للتوجه الى عمان لشراء دخان من السوق الحرة لصالح الطاعن مقابل تحمل الطاعن نفقات السفر وتقاضي كل واحد منهم 50 دينار لا يعني ارتكابه للجرم المسند اليه .

من هنا نجد ان الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل وقائم على افتراضات واستنتاجات لا أساس لها في الدعوى مخالفة للحقيقة والواقع والقانون ، الامر الذي يجعل من أسباب الطعن الأول 160/2020 واردة على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية .

اما بخصوص الطعن الثاني 227/2020

فإن البحث به ومعالجته أسبابه أصبحت غير ذي موضوع على ضوء ما توصلنا اليه في معالجة الطعن الأول 160/2020 .

لهذا كله واستناداً لما تقدم

نقرر قبول الطعن الأول رقم 160/2020 موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها محكمة استئناف القدس لتحكم به من جديد وبهيئة مغايرة ورد الطعن الثاني رقم 227/2020 موضوعاً .

                   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/5/2020.