السنة
2018
الرقم
392
تاريخ الفصل
9 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــــاعــن : احمد مصطفى خليل بشارات / نابلس.

                   وكيله المحامي: صادق يعيش / نابلس.

المطعون عليه: خالد محفوظ محمد خويره / نابلس.

                  وكيله المحامي: هشام بريك / نابلس.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 25/2/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 29/1/2018 القاضي برد الاستئناف المدني رقم 118/2016 موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ (100) دينار اتعاب محاماه.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت المحكمة في اعتبارها القول (بأن قيام المستأنف باجراء اصطلاحات في المأجور بموافقة المستأنف عليه، وعلى ان تخصم هذه المبالغ من الاجور، تبقى مجرد اقوال مرسله لم تقدم عليها البينه مع أن المستأنف (المدعي -الطاعن) قد تقدم بطلب حصر البينه لاثبات تلك الواقعه والدفعات التي قام بدفعها بناءً على ذلك، بل وان المدعي الطاعن طلب من المحكمة توجيه اليمين الحاسمه للمدعى عليه بشأن تلك الواقعه، الا ان المحكمة رفضت ذلك لعدم الانتاجيه.

2- أخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى لعدم توقيع المدعي على ظهر الوكاله التي اقيمت الدعوى بموجبها.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغه حسب الاصول.

بتاريخ 6/3/2018 تقدم الطاعن بالطلب رقم 96/2018 لوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان المدعي (المطعون عليه) كان قد أقام في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) الدعوى المدنيه رقم 1658/2015 لدى محكمة صلح نابلس موضوعها تخلية مأجور اجرته السنويه (1700) دينار اردني والمطالبة بمبلغ (2550) ديناراردني وذلك للوقائع والاسباب الوارده بلائحة الدعوى.

لم يتقدم المدعى عليه بلائحة جوابيه كما لم يحضر أي من جلسات المحاكمه، فتقرر اجراء محاكمته حضورياً، وبعد تقديم البينه من المدعي ومرافعته أصدرت حكمها الفاصل في الدعوى بتاريخ 11/1/2016 القاضي باخلاء المدعى عليه من المأجور موضوع الدعوى وتسليمه خالياً من الشواغل الى المدعي والزام المدعى عليه بمبلغ (2550) دينار اردني بالاضافة الى الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه.

لم يرتض المدعى عليه بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 118/2016 لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية التي بنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها النهائي موضوع الطعن بالنقض الماثل للاسباب المشار اليها آنفاً.

وعن اسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الثاني الذي نعى فيه الطاعن على المحكمة بالخطأ لعدم ردها دعوى المدعي بسبب عدم توقيع المدعي على ظهر وكالة وكيله المحامي.

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على حكم محكمة الدرجة الاولى بهذا الشأن فقد حملت حكمها في ذلك على القول ( المحكمة تجد بأن الموكل قد وقع على متن الوكالة مع اشاره الى وجود يتبع على ظهر الوكاله، وبالتالي فإن هذا السبب يغدو حرياً بالرد).

ولما كان هذا الذي خلصت اليه المحكمة يقوم على سند صحيح وله ما يبرره طالما ان الثابت من وكالة وكيل المدعي انها مذيله باسم المدعي ومصادق عليها من الوكيل، وقد ورد في ذيلها عباره (لطفاً انظر خلف الوكاله       )  وجاء ظهر الوكاله موقعاً من وكيل المدعي فإن النعي بعد ذلك على المحكمة بالخطأ في عدم ردها للدعوى استناداً لهذه الوكاله يغدو حرياً بالرد.

وعن السبب الاول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ لصدوره نتيجه حرمان المدعى عليه - الطاعن - من تقديم بينته لاثبات الاتفاق الشفوي بينه وبين المدعى عليه على السماح له باجراء الاصلاحات في المأجور وخصم تكاليف ذلك من الاجره وكذلك حرمانه من حقه في توجيه اليمين الحاسمه بشأن هذه الواقعه بداعي ان ذلك غير متبع في الدعوى.

وفي ذلك نشير ابتداءً ان واقعة اثبات الاتفاق بين المدعي - المؤجر وبين المدعى عليه (المستأجر) حول السماح للمدعى عليه (المستأجر) باجراء الاصلاحات في المأجور وحسم تكاليف ذلك من بدل الايجار هي من الوقائع المنتجه في الدعوى على خلاف ما ذهبت اليه محكمة الموضوع - اذ من شأن ثبوتها واجراء المقاصة ما بين الاجرة المستحقة بموجب الاخطار العدلي وبين تكاليف تلك الاصلاحات ما قد يؤثر على صحة الادعاء باستحقاق بدل الايجار.

 ولما كان من الجائز اثبات تلك الواقعه بالبينه الخطيه كما من الجائز اثباتها بالبينة الشفوية، لا سيما وانه لم يرد في عقد الايجار المبرز (م/1) ما يمنع المدعى عليه أو يقيده في اثبات هذه الواقعة بالبينة الشفويه، وبالتالي فإن حرمان المدعى عليه (المستأجر) من اثبات هذه الواقعة بالبينة الشفوية بجلسة 7/2/2017 ومن ثم حرمانه بالتناوب من توجيه اليمين الحاسمه للمدعي بشأن تلك الواقعه بذريعة عدم انتاجية ذلك وعدم تعلقها بموضوع الدعوى يخالف الفهم الصحيح لوقائع الدعوى واسبابها، سيما وان الطاعن (المدعى عليه) قد حدد في صيغة اليمين الحاسمة المقترحة منه قيمة تكاليف الاصلاحات التي يدعيها والتي صرح في معرض طلبه بالسماح له بتقديم البينة الشفوية لاثبات تلك التكاليف ان الشهود الذين حصرهم في مذكرة حصر البينه سوف يشهدون على فواتير الاصلاحات الامرالذي يجعل من سبب الطعن هذا واقع في محله.

لـــــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، واعاده الاوراق الى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني بهيئه غير تلك التي اصدرت الحكم المطعون فيه وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجه ورد الطلب رقم 374/2018 بالرجوع عن قرار وقف التنفيذ الصادر في الطلب رقم 96/2018.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/12/2018