السنة
2015
الرقم
1073
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة ووسام السلايمه .

المســـــــتأنف : محمد هشام عبد اللطيف لحلوح / جنين

                     وكيلهما المحامي علاء ابو الرب / جنين

المستأنف عليه :  بشير محمود صالح حثناوي / جنين

                       وكيله المحامي غسان مساد / جنين

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين الموقرة في الدعوى المدنية رقم (279/2013) بتاريخ (27/10/2015) والقاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ (52580) شيكل ورد باقي المطالبة مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار اتعاب محاماة.

يستند هذا الاستئناف في مجمله للأسباب التالية :

1.  الحكم المستأنف مبني على خطأ في تطبيق القانون تأويله ومشوب بالقصور في التسبيب والتعليل ومجحف بالعدالة.

2.  اخطأت المحكمة مصدرة القرار باعتبار مدة التعطيل ثلاثة اسابيع.

بالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف بعد السماح للمستأنف بتقديم بيناته لإثبات اجره الاساسي اذا رات هذه المحكمة ضرورة لذلك امام هذه المحكمة وبالنتيجة الحكم للمدعي حسب لائحة الدعوى وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

           وبعد التدقيق والمداوله  تشير الى ان اسباب الاستئنافين 1073/2015 و 1092/2015 جاءت مرتبطة ببعضها بعضا لذلك فانها لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة .

           و عليه وبالرجوع إلى لائحة الدعوى فإنها تشير إلى ان المدعي عمل لدى المدعى عليه في منشأته منجره الحتاوي الواقعة في جنين وتحت ادارته واشرافه منذ بداية عام 2013 ولغاية 18/3/2012 وذلك كعامل تجميع وتركيب براتب 70 شيكل يوميا وصولا إلى القول بان المدعي تعرض إلى اصابة عمل اثناء العمل في المنشأة وإلى ان اللجنه الطبية قررت نسبة عجز بواقع 20.8% واستراحة ستة اسابيع وإلى ان دخله الصافي 2100 شيكل شهريا.

           وبالرجوع إلى بنية المدعي فإن الشاهد مرعي احمد علي مرعي يقول : ان المدعي يعمل لدى المدعى عليه وانه اصيب في المنجرة بينما كان يعمل وان اجره 70 شيكل يوميا وان المدعي كان يعمل كل في شيء في المنجرة وان المدعى عليه هو المسؤول عن العمل وان المدعي كان يساعد الدهين وكان يشتغل في المنجرة وان المدعي كان يقص عشوش للدهان .

            اما الشاهد احمد نايف فرحان فإنه يقول : ان المدعي كان يتقاضى 70 شيكل وان المدعي قص يده اثناء عمله وانه كان يعمل كل شيء في المنجرة وان المدعي قام بالقص بناء على طلبه أي الشاهد وانه أي الشاهد هو معلم نجاره ودهان وان الحادث وقع اثناء العمل .

           وبالرجوع إلى بينه المدعى عليه فإن الشاهد اسيد حسام الدين يقول :ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه وانه كان يعمل في كل شيء في التركيب والجمع والدهان باستثناء الماكينات وان المدعى عليه لا يتواجد الا نادرا في المنجرة وانه أي الشاهد هو المسؤول عن الماكينات ولكنه لم يكن متواجدا عند الحادث وان الحادث وقع اثناء العمل .

            اما متمثل اللجنة الطبية العليا الدكتور محمد الحسن فإنه يقول : ان نسبة العجز 20.8 % وان التعطيل ثلاثة اشهر .

           وتشير المحكمة ابتداء إلى ان القول بأن المدعى عليه ليس صاحب العمل وان هناك من هو مسؤول عن الاداره يعتبر قولا  غير وارد على ضوء بينة المدعى عليه اذ ان الشاهد اسيد صعاينه من بينة المدعى عليه اكد ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه .

           اما القول بان المدعى عليه كان يعمل اعشاش عند وقوع الحادث فإنه  لم يقدم بشأنه اية بينة بل و ان الشاهد اسيد المذكور اكد انها اشاعة اضافة إلى ان الشاهد مرعي مرعي الذي كان مسؤولا ومشرفا على المدعي اثناء العمل اكد انه كلفه بالقص على الماكينه.

           واما بشأن نسبة العجز فإن الثابت من تقريري اللجنه الطبية العليا وتقرير اللجنه الطبية المحلية ان نسبة العجز 20.8 % .

           وبالتالي فإن القول بنسبة اخرى يعتبر قولا في غير محله  ما دام شاهد اللجنه الطبية الدكتور محمد الحسن اكد ان النسبة المذكوره متفقة مع واقع الاصابة ومع اللوائح التي تحدد نسبة العجز المقدرة لكل اصابة.

            اما بخصوص الاجر الذي يجب الاحتساب بناء عليه فإن المحكمة تشير إلى ان لائحة الدعوى اشارت إلى ان الاجر الشهري الصافي هو 2100 شيكل بواقع 70 شيكل يوميا وبما ان بينة المدعي اكدت ان دخله اليومي هو 70 شيكل يوميا فان الاحتساب استنادا الى الاجر المذكور يعتبر واقعا في محله.

           وبما ان المدعي مقيم في جنين بينما تقع المنجرة في جنين وفقا للبينة مقترنا  مع عدم تقديم البينة من قبل  المدعى عليه على نقاضي المدعي لبدل المواصلات اواية بدلات اخرى فان ذلك  يجعل من القول بأن الاجر المذكور هو اجر اجمالي دون تفريد العلاوات و البدلات من قبل المدعى عليه فانه قول غير وارد و حري بعدم القبول .

           وبما انه كان على صاحب العمل بيان العلاوات وصولا إلى القول بان الراتب الاساسي اقل من الراتب الذي اشار اليه المدعي  فان اعتماد الاجر المذكور باعتباره اجرا اساسيا يعتبر في محله.

           وعليه فإن المحكمة تشير إلى ان الاجر الصافي المشار اليه هو الاجر الاساسي دون علاوات او بدلات ويكون معه اساس الاحتساب هو بلوغ المدعي سن الستين ليهما اكبر.

           وعليه وبما ان المدعي من المواليد 1/4/1990 وبما ان الحادث وقع في 18/3/2013 فان عمره وقت الحادث يكون 22 سنه و 11 شهر ونصف تعادل 275 شهرا ونصف.

           وعليه فإن المتبقي لبلوغ الستين هو 444.5 شهرا يحسم منها ثلاثة اشهر تعطيل ليكون المتبقي 441.5 شهرا .

           وبما ان دخل المدعي  بلغ 2100 شيكل شهريا فإن التعويض المستحق يكون 154278 شيقل بواقع 2100×441.5×80%×20.8%= 154278 شيكل.

            وبما ان تقريري اللجنه الطبية العليا و المحلية  يؤكدان بان مدة التعطيل ثلاثة اشهر فإن التعويض المستحق عنها هو 4725 شيكل بواقع 2100×3×75 % = 4725 شيقل

المجموع هو  159003

                                                           لــــــذلك

تقرر قبول الاستئناف 1073/2015 وتعديل الحكم ليصبح المبلغ المحكوم فيه  159003 شيكل ورد الاستئناف 1092/2015 مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب المحاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/11/2016

 

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة