السنة
2018
الرقم
272
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر و مأمون كلش

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

نبيل حنا ابراهيم مصلح/ بيت ساحور.

وكيله المحامي

:

ميشيل ابراهيم.

المسـتأنـف ضده 

:

راجي ميخائيل جريس قمصيه/ بيت ساحور.

 

وكيلهما المحامي

:

محمد شاهين.





 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 4/1/2018 في الطلب رقم 182/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 239/2016 والمتضمن رد الطلب.

 

يستند الاستئناف في مجمله إلى :

  1. النعي على الحكم المستأنف انه غير معلل.
  2. الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة.

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده في الميعاد، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وفي جلسة 8/10/2018 صرح الوكيلان بأن قطعة الارض موضوع الطلب والدعوى قد صدر بها أمر تسويه وبناء على ما صرح وكيل كل من المستأنف والمستأنف عليه ان قطعة الارض موضوع الطلب والدعوى قد صدر بها امر تسويه وعليه فان المحكمة البداية مصدرة كل من القرار الصادر بالطلب 151/2016 وكذلك القرار الصادر بالطلب 182/2018 تكون غير مختصة حيث ان صلاحية نظر تلك الطلبات تكون من صميم صلاحية محكمة التسوية استناداً لاحكام المادة 13/5 من قانون التسويه.

 

المحكمة

وحيث أنه وبحكم القانون لا سيما المادة 13/5 من قانون التسويه فان محكمة الدرجة الأولى تكون معزولة عن اصدار اي قرار باي طلب أو دعوى يتعلق بقطعة الارض موضوع هذه الدعوى طالما ان تلك القطعة قد خضعت لامر التسويه باقرار طرفي هذه الدعوى الوارده على لسان وكلائهما بجلسة 8/10/2018 وبالتالي فان اي قرار صدر عن محكمة الدرجة بأي طلب او دعوى قدم اليها بخصوص القطعة موضوع الدعوى يكون باطلاً صادراً عن جهه غير مختصه حيث ان الجهة المختصه تكون هي محكمة التسويه.

 

لذلك

نقرر بالأغلبية اعتبار اي قرار صدر بخصوص اي طلب بالدعوى المذكوره باطلاً لصدوره عن جهة غير اختصاص وبذات الوقت احالة الملف الى محكمة التسوية المختصه عملاً بأحكام المادة 13/5 من قانون التسويه.

 

قراراً حضورياً  صدر بالأغلبية و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/10/2018