السنة
2015
الرقم
374
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــــــــــــة الحـاكـمــــــــــــــــــة بـرئاســـــــــــــــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــــــــة القضــــــــــــــاة الســــــــــادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين

 

الطـــــــــاعنــــون: 

  1. عبلة حسين عبد الجواد حلايقة/الشيوخ، بالاصالة عن نفسها وبصفتها وصياً شرعياً عن اولادها القصر احمد وهيثم واكرم وحسين ورامز بموجب حجة وصاية صادرة عن محكمة حلحول الشرعية.
  2. تحرير عدنان احمد مشاني.
  3. عبير عدنان احمد حلايقة.
  4. غدير عدنان احمد حلايقة.
  5. دلال عدنان احمد حلايقة.
  6. محمد عدنان احمد حلايقة.
  7. رفقة محمد عبد الله حلايقة-جميعهم من الخليل-الشيوخ-بالاصالة عن انفسهم وبالاضافة لتركة مورثهم عدنان احمد عبد الجواد حلايقة بموجب حجة حصر ارث صادرة عن المحكمة الشرعية في حلحول.

               وكيلهم المحامي مازن عوض-الخليل  

المطعــون عـليـــه: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله  

               وكيله المحامي محمد حيدر طهبوب/الخليل

 

الإجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 16/3/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 25/2/2015 في الاستئنافين المدنيين رقم 577+585/2014 القاضي بقبول الاستئناف 577/2014 موضوعاً ورد الاستئناف 585/2014 موضوعاً والغاء الحكم المستأنف عملاً بالمادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية والحكم بالزام المدعى عليه الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع بدل اعالة للورثة المعالين على النحو التالي:

  1. مبلغ (701) شيكل سبعمائة وواحد شيكل للمدعي (هيثم).
  2. مبلغ (8510) ثمانية الاف وخمسمائة وعشرة شواكل للقاصر (حسين).
  3. مبلغ (16565) ستة عشر الف وخمسمائة وخمسة وستون شيكل للقاصر (رامز).
  4. مبلغ (30196) ثلاثون الفاً ومائة وستة وتسعون شيكلاً للمدعية السابعة (رفقة).
  5. مبلغ (48732) ثمانية واربعون الفاً وسبعمائة واثنان وثلاثون شيكلاً للمدعية الاولى (عبلة) بصفتها الشخصية وبهذا تكون قد استغرقت حصة المدعي احمد وحصة المتوفي اكرم بالدفعات المستعجلة المستلمة من قبلهم، على ان تودع حصص القصر في احدى البنوك العاملة في فلسطين حتى بلوغهم سن الرشد مع الرسوم المدفوعة والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي امام محكمة الدرجة الاولى على ان يتحمل كل طرف المصاريف واتعاب المحاماة عن هذه المرحلة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون تطبيقاً وتأويلاً واجرائياً.
  2. اخطأت المحكمة في وزن البينة وهذا واضح من خلال قيمة المبلغ المحكوم به من محكمة الاستئناف البالغ مجموعه (104704) شيكل في حين ان مجموع المبلغ المحكوم به من محكمة الدرجة الاولى (501233) شيكل (1062) دينار اردني وهو ما يدلل على الخطأ في وزن البينة.
  3. اخطأت المحكمة بخصوص اعتماد معدل الدخل الشهري حيث اثبتت البينة ان دخل المرحوم الشهري 6200 شيكل.
  4. اخطأت المحكمة باستبعاد الحكم ببدل مصاريف الدفن والعزاء والجنازة بتحليلات مخالفة للقانون والواقع والمنطق.
  5. اخطأت محكمة الاستئناف في تحليلها وقولها ان الزوجة تأخذ النصف والبيت يقسم على اثنين لان المتوفي له زوجتين.
  6. اخطأت المحكمة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وبجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

والتمس الطاعنون بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه، والحكم حسبما جاء في لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان المدعين -الطاعنين- كانوا وبالصفة المشار اليها في لائحة الدعوى قد اقاموا في مواجهة المدعى عليه -المطعون عليه- الدعوى المدنية رقم 155/2011 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية ادت الى الوفاة نتيجة الاصابة بحادث طرق بمبلغ (720379) شيكل سبعمائة وعشرون الفاً وثلاثمائة وتسعة وسبعون شيكلاً فقط وذلك للوقائع والاسباب الواردة في لائحة تلك الدعوى التي بنتيجة المحاكمة الجارية فيها اصدرت محكمة بداية الخليل حكمها الفاصل في موضوع الدعوى بتاريخ 4/12/2014 القاضي بالزام الجهة المدعى عليها -الصندوق الفلسطيني- بمبلغ (501233) شيكل ومبلغ (1062) دينار اردني للورثة المدعين حسب المبالغ المستحقة الموصوفة في الجدول -الذي تضمنه الحكم- ووضع المبالغ المستحقة للقاصرين في حسابهم لدى البنك بعد ان تقوم والدتيهما بفتح حساب لهم في احدى البنوك العاملة في محافظة الخليل حسب الاصول والقانون وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتضِ المدعون بالحكم حيث طعنوا فيه بالاستئناف المدني رقم 585/2014 كما لم يرتضِ المدعى عليه بالحكم حيث طعن فيه بالاستئناف المدني رقم 577/2014 وذلك لدى محكمة استئناف القدس -المنعقدة في رام الله- التي بنتيجة المحاكمة الجارية امامها اصدرت حكمها النهائي محل الطعن بالنقض الماثل للاسباب المشار اليها استهلالاً.

وعن اسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الاول الذي نعى فيه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون والاجراءات.

وفي ذلك نجد ان ما ينعاه الطاعنون في هذا السبب جاء على نحو عام مُجهل غير واضح او محدد، وهو ما يحول دون المحكمة من الوقوف على اوجه المخالفات التي يعزوها الطاعنون للحكم، الامر الذي يتعذر معه معالجة هذا السبب لمخالفته الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة في وزن البينة وان ما يدلل على ذلك قيمة المبلغ الذي حكمت به محكمة الاستئناف البالغ مجموعه (104704) شيكل في حين ان مجموع المبلغ المحكوم به امام محكمة الدرجة الاولى هو (501233) شيكل ومبلغ (1062) دينار اردني.

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على حكم محكمة الدرجة الاولى فقد اعتمدت محكمة البداية في حساب ما يستحقه المدعون من تعويض على ما ثبت لها من خلال البينات المقدمة ان دخل المرحوم معيل المدعين هو 6200 شيكل شهرياً وهو يزيد عن ضعفي معدل الاجر وحيث ان معدل الاجر الشهري بالشيكل للمستخدمين في فترة وقوع الحادث في شهر تموز 2010 هو (2403) شيكل فقد اعتمدت ضعفي معدل الاجر الشهري البالغ 4806 شيكل ومن ثم فقد اجرة حساب التعويض على اساس 4806 شيكل.

وعلى صعيد متصل بذلك نجد وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فقد خلصت محكمة الاستئناف من خلال البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى الى وجود تناقض في مقدار الدخل الشهري للمرحوم معيل المدعين الامر الذي قررت ازاءه اعتماد معدل الدخل الشهري العام للمستخدمين البالغ (2403) شيكل ومن ثم احتساب التعويض الذي يستحقه المدعون على اساس معدل الاجر (2403) شيكل وهو ما من شأنه بالنتيجة التأثير على مجموع ما يستحقه المدعون من مبالغ التعويض.

ولما كانت محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع لها مطلق السلطة في وزن البينة وتقدير الدليل دون معقب عليها من قضاء النقض طالما كان ما خلصت اليه له اصله الثابت في الاوراق ويؤدي الى النتيجة التي خلصت اليها بما يكفي لحمل قضائها عليه.

ولما كان الثابت من الاوراق ان محكمة الاستئناف قد اشارت في حكمها الطعين الى اوجه التناقض الذي اعترى البينة المقدمة بشأن مقدار دخل المرحوم معيل المدعين وقد بينت في حكمها اقوال الزوجة الاولى للمرحوم التي شهدت بأن دخل المرحوم الشهري هو 6200 شيكل من عمله كمدير اعمال في شركة طافش الخماسية في حين ذكرت الزوجة الثانية للمرحوم بأن دخل المرحوم الشهري هو (4000) شيكل من عمله في دقاقة الحجارة.

ولما كان هذا التناقض كافٍ لاستبعاد اقوال الشهود بخصوص ثبوت مقدار دخل المرحوم الشهري، ومن ثم التوجه نحو اعتماد مقدار الدخل العام وفق نشرة مركز الاحصاء الفلسطيني طبقاً لما ذهبت اليه محكمة الاستئناف.

ولما كان الثابت ايضاً ان محكمة الاستئناف قد الغت حكم محكمة الدرجة الاولى لجهة الحكم للمدعين ببدل مصاريف الدفن والجنازة وكذلك ببدل الالم والمعاناة للورثة غير المعالين، فإن ما جاء في هذا السبب يغدو يخالف القانون والواقع ويتعين رده.

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بخصوص اعتماد معدل الدخل الشهري، حيث اثبتت البينة ان دخل المرحوم الشهري هو 6200 شيكل.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في معالجتنا للسبب الثاني من اسباب الطعن ما يكفي لمعالجة ما جاء في هذا السبب وهو ما نحيل اليه تحاشياً للتكرار والذي يتعين معه رد هذا السبب.

وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة بعدم الحكم للمدعين بمصاريف الدفن والعزاء. 

وفي ذلك نجد ان المطالبة ببدل مصاريف الدفن والجنازة لا يجد مكاناً له في احكام قانون التأمين، وانما تستند هذه المطالبة الى المادة 55 من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944 حيث نصت الفقرة 1/7 منها على "يحكم بالتعويض المطالب به في هذه الدعوى مقابل الضرر المادي الفعلي او المتوقع الذي لحق بالاشخاص الذين اقيمت الدعوى بالنيابة عنهم بسبب وفاة الشخص المتوفي (بما في ذلك نفقات جنازته، اذا كانت تلك النفقات قد دفعها الاشخاص الذين اقيمت الدعوى بالنيابة عنهم، وتتولى المحكمة في اثناء المحاكمة تقسيم التعويض الذي تحكم به فيما بينهم بعد خصم المصاريف اتي تضمنها للمدعى عليه".

ولما كان الثابت من مدونات الحكم الطعين ان محكمة الاستئناف قد ردت الحكم للمدعين بهذه المطالبة استناداً لما حملت عليه حكمها الذي جاء فيه (وبما انه لم يقدم للمحكمة ما يثبت انها -اي مصاريف الدفن والجنازة- دفعت من المدعين بل ثبت لها عكس ذلك من خلال اقوال الشاهد علي حلايقة شقيق المرحوم الذي شهد بقوله (انا قمت بجميع تكاليف بيت العزاء ووجدتها تزيد عن 5000 دينار فقد خلصت المحكمة من هذه الاقوال الى رد المطالبة بهذه المصاريف.

وحيث اننا وبالقاء النظر على ما ورد من اقوال الشاهد علي حلايقة الذي استندت المحكمة الى اقواله في رد المطالبة ببدل مصاريف الدفن والجنازة نجدها جاءت على عكس ما توصلت اليه محكمة الاستئناف تماماً حيث يذكر هذا الشاهد في شهادته على الصفحة الخامسة من الضبط قوله (وقد خسروا مبلغ 5000 دينار اردني كنفقات دفن وبيت عزاء .... وكان هناك بيتين للعزاء للرجال والآخر للنساء، وكان هناك طعام وكنب وقهوة وشراب، وقد حضر آلاف الاشخاص يومياً، وانا لا اعلم كم كلف الشراب، وكلفت القهوة ما يزيد على ال 1000 شيكل واللحمة كانت على عدة وجبات، ولا استطيع تحديد ثمن اللحمة، والسائق الاخر لم يدفع في هذه النفقات، وبسؤال المحكمة يجيب: انا قمت بجمع-وليس بجميع كما ورد في الحكم الطعين- تكاليف بيت العزاء ووجدتها تزيد عن 5000 دينار.

وعليه وترتيباً على ما تقدم نجد ان محكمة الاستئناف قد وقعت في فساد في الاستدلال بخصوص رد هذه المطالبة حيث ان النتيجة التي خلصت اليها بشأن هذه المطالبة لا تعود اليها البينة التي حملت حكمها عليها.

ولما كان لمحكمة النقض سلطة التعقيب على صلاحية محكمة الموضوع في وزن البينة وتقدير الدليل متى خرجت النتيجة التي حملت عليها محكمة الموضوع حكمها عن التحصيل السليم لفهم الواقع وتقدير الدليل فإن ما جاء في هذا السبب يغدو وارداً مستوجباً القبول.

وعن السبب الخامس وحاصله تخطئة المحكمة فيما خلصت اليه من تحليل بقولها ان الزوجة تأخذ النصف وان البيت يُقسم على اثنين لان المتوفى له زوجتين.

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بخصوص ما جاء في هذا السبب فقد ورد فيه ما يلي (واما بخصوص الجزئية الثانية فإننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد اضافت حصتين للبيت بالاضافة الى حصص المعالين على اساس من القول ان المورث كان ينفق على زوجتين وبيتين فجاء هذا الاعتبار غير قائم على اساس واقعي، وبما ان الحصص توزع على البيت والمعالين وتكون حصة بيت واحد مهما تعددت الزوجات، الا ان الزوجة او الزوجات تقتسم حصة البيت الواحد، وعليه فإن هذه الجزئية من هذا السبب ترد على الحكم المستأنف).

وبعطف النظر على اوراق الدعوى وما قدم فيه من بينات نجد ان محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى قد ذهلتا عن ملف الدعوى رقم 678/2011 بداية الخليل المضموم لملف الدعوى الاساس الصادر فيه الحكم المطعون فيه، اذ يتبين من ملف الدعوى 678/2011 بداية الخليل ان الزوجة الثانية للمرحوم معيل الطاعنين المدعوة فداء نايف حماد عواودة التي كانت تستقل مع ابنها القاصر امير اثناء ان كانت حاملاً بابنها يوسف المتولد لها بعد الحادث الذي حصل لهم والذي اودى بحياة زوجها عدنان عبد الجواد حلايقة (مورث الطاعنين) كانت بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على ابنائها القصر امير يوسف قد اقامت في مواجهة الصندوق الفلسطيني (المطعون عليه في النقض الماثل) الدعوى المدنية رقم 678/2011 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية بنتيجة الاصابة بحادث طرق، والمطالبة ببدل فقدان دخل مستقبلي نتيجة وفاة زوجها عدنان المذكور بمبلغ (665000) شيكل، وانه اثناء المحاكمة الجارية بجلسة 19/4/2012 اي قبل صدور حكم محكمة الدرجة الاولى في الدعوى الاساس الصادر فيها الحكم المطعون فيه قد توصلت مع المدعى عليه -الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق- الى مصالحة جاء فيها- اولاً: بعض النظر عن الدفعات المستعجلة التي تم دفعها من قبل الصندوق للمدعية فإن الصندوق الفلسطيني قد تصالح مع المدعية بصفتها الواردة في لائحة الدعوى كتعويض عن كافة الاضرار التي لحقت بها شخصياً نتيجة الحادث موضوع الدعوى وما لحقها واطفالها نتيجة وفاة زوجها بالحادث موضوع الدعوى، فإن الصندوق الفلسطيني يدفع مبلغ مائة واربعون الف شيكل شاملة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة منها (35) الف تودع في حساب خاص باسم القاصر امير و35 الف تودع في حساب خاص بالقاصر يوسف يقوم وكيل المدعية بتزويد الصندوق بهذه الحسابات لايداع المبالغ بها وعدم صرفها قبل بلوغ سن الرشد، وباقي المبلغ البالغ 70 الف شيكل فإنه يدفع بواسطة شيك يحرر باسم الاستاذ سليمان الحسيني خلال مدة شهر من تاريخه. ثانياً: تبرئ المدعية بصفتها الواردة في لائحة الدعوى ذمة الصندوق الفلسطيني ابراءاً مانعاً من كل حق ودعوى. ثالثا: الطرفان طلبا التصديق على هذه المصالحة واعتبارها سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ وغير قابل للطعن.

وقد اصدرت المحكمة قرارها القاضي بالتصديق على هذه المصالحة واعتبارها سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ وغير قابل للطعن.

ولما كانت محكمة الاستئناف قد ذهلت عما جاء في المصالحة سالفة الاشارة واحتسبت ما يستحقه الطاعنون من تعويض بسبب وفاة معيلهم الذي لا يستحق التعويض كون المركبة التي كان يقودها والذي وقع بها الحادث غير مؤمنة - على اساس يشمل الزوجة الثانية واولادها الذين حصلوا على حقهم بالتعويض من الصندوق بموجب المصالحة المشار اليها وهو ما يلقي باثاره على حقوق باقي الطاعنين حصة الزوجة الاولى وحصة البيت فإن هذا السبب من اسباب الطعن يغدو وارداً.

وعن السبب السادس وحاصله تخطئة المحكمة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وبجدول غلاء المعيشة.

ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على عدم جواز ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وبجدول غلاء المعيشة بالنسبة للتعويض عن حوادث الطرق التي تقع في ظل سريان قانون التأمين الفلسطيني، وهو ما تقرر ايضاً بحكم المحكمة العليا بهيئتها العامة بموجب حكمها الصادر في الطلب رقم 33/2017 فإن هذا السبب من اسباب الطعن حرياً بالرد.

لهــذه الأسبــاب

تقرر المحكمة بالأغلبية قبول الطعن موضوعاً في حدود السببين الرابع والخامس ورد الطعن فيما عدا ذلك واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف لاجراء المقتضى في ضوء ما بيناه على ان تنظر الدعوى من هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم المطعون فيه.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/2/2020

 

 

 

الرأي المخالف

المعطى من القاضيين السيدين بسام حجاوي ومحمد مسلم

نخالف الاكثرية المحترمة فيما ذهبت اليه لجهة قبول السب الرابع من اسباب الطعن، وبغض النظر عن الاسباب التي استندت اليها في معالجتها لهذا السبب.

اذ ان المادة 149 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 نصت على حرمان المصاب من التعويض في حالات بعينها باعتبارها الاصل في حين ان المادة 150 من ذات القانون واستثناءاً من الاصل الوارد في المادة 149 جعلت من حق الورثة معالي السائق المصاب (المتوفى) الذي لا يستحق التعويض فيما لو بقي حياً مطالبة الصندوق بالتعويض، وان التعويض انصرف الى بدل الاعالة فقط، وليس من حق الورثة المعالين المطالبة ببدل نفقات ومصاريف الدفن والجنازة والعزاء، لذلك نرى ان عدم الحكم لهم عن هذه المطالبة بالنتيجة جاء متفقاً واحكام القانون.

 

تحريراً في 3/2/2020

 

القاضي المخالف                                                                            القاضي المخالف

بسام حجاوي                                                                          محمد مسلم