السنة
2015
الرقم
726
تاريخ الفصل
17 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: حلمي الكخن، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، رشا حماد 

 

الطعن الاول: 726/2015

الطــــــــاعن: طالب حسن طلب ابو جحيشة/اذنا-وسط البلد

     وكيله المحامي موسى اطميزه/الخليل

 

المطعون ضده: عدي ياسر محمود الجياوي/اذنا     

 وكيله المحامي علي ابو صالح/الخليل  

 

الطعن الثاني: 856/2015

الطــــــــاعن: عدي ياسر محمود الجياوي/اذنا     

 وكيله المحامي علي ابو صالح/الخليل  

 

المطعون ضده: طالب حسن طلب ابو جحيشة/اذنا

     وكيله المحامي موسى اطميزه/الخليل

 

 

الوقائع والإجــــــــــــــراءات

هذان طعنان الاول مقدم بتاريخ 2/6/2015 والثاني مقدم بتاريخ 24/6/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/5/2015 في الاستئنافين المدنيين رقمي 32 و73/2015 والمتضمن تعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ (9120) تسعة الاف ومائة وعشرون شيكل على ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه عن مرحلة المحاكمة.

تتلخص أسباب الطعن الاول بما يلي:

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.
  2. الحكم المطعون فيه يفتقر الى التعليل القانوني السليم.
  3. الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة.
  4. الحكم المطعون فيه مخالف لنصوص القانون ذلك ان لدى الطاعن شهود ولم يتقدم بهم امام محكمة الدرجة الاولى او الثانية ولم يتقدم بلائحة جوابية وحرم من تقديم ما لديه من بينات.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واعادة الدعوى الى المحكمة المختصة للسير بها حسب الاصول.

فيما يستند الطعن الثاني الى اسباب الطعن التالية:

  1. اخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في قبول الاستئناف رقم 73/2015 الذي كان مقدماً من المطعون ضده خارج المدة القانونية كما ان الرسم الذي كان قد دفع عنه ناقصاً.
  2. اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون باعتبار طرد وفصل العامل لم يكن فصلاً تعسفياً وذلك خلافاً للبينة المقدمة.
  3. اخطأت محكمة بداية الخليل بالحكم للطاعن بمبلغ (1200) شيكل فقط بدل مكافأة نهاية الخدمة.
  4. اخطأت محكمة بداية الخليل بعدم الفصل في جميع الطلبات الموضوعية للطاعن حيث لم تتم معالجة السبب الثاني من اسباب الاستئناف وذلك بالحكم له ببدل اجازات سنوية عن آخر سنتين.
  5. اخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل ساعة عمل اضافي عن كل يوم كونها غير مشمولة بالاعفاء من الرسوم وكان على المحكمة ان تفتح باب المرافعة وتقرر تكليفه بدفع الرسوم .
  6. اخطأت محكمة البداية بعدم معالجتها للبنود الثاني والخامس والسادس من لائحة استئناف الطاعن كما اخطأت بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وكذلك عدم الحكم له ببدل اتعاب محاماة.
  7. اخطأت محكمة بداية الخليل في تأويل المادة (217) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وتبعاً لذلك قبولها الاستئناف رقم 73/2015 وضمه للاستئناف الاصلي لكونه مقدم بعد مضي المدة القانونية وكان على المحكمة ان ترده شكلاً.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وتعديل الحكم المطعون فيه والحكم للمدعي بالمبلغ المطالب به في لائحة الدعوى وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة مربوطاً بجدول غلاء المعيشة ورد الطعن رقم 726/2015.

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية لذلك نقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع،،

وباطلاع المحكمة على اوراق الدعوى ولائحتي الطعن نجد ان السبب الخامس من اسباب الطعن الثاني نعى على المحكمة خطأها في عدم معالجة بنود الاستئناف الثاني والخامس والسادس مما يجعل من حكمها معيب بعيب القصور ويترتب عليه البطلان.

وعليه سنبدأ بالتدقيق في هذا السبب والرد عليه كون الاثر المترتب على قبوله عدم معالجة باقي اسباب الطعنين وبمراجعتنا للحكم الطعين ومشتملاته نجد ان المحكمة مصدرته وقفت على السبب السابع من اسباب الاستئناف وردت عليه ومن ثم اصدرت حكمها وغفلت عن معالجة باقي اسباب الاستئناف وما اشتملت عليها من علل واسباب وجهت الى الحكم المستأنف ولم تقم بدورها المنوط بها ببسط رقابتها القانونية والموضوعية على قضاء المحكمة الادنى منها درجة مما يكون حكمها قد بني بصورة مخالفة للقانون ومتصف بعيب القصور عن معالجة اسباب الطعن وحيث ان الاثر المترتب على ذلك بطلان الحكم برمته فإن سبب الطعن هذا يجرحه ويرد عليه مما يتعين قبوله.

 

لـذلــك

وللاسباب التي اوردناها ودونما حاجة لبحث باقي اسباب الطعنين نقرر قبول الطعن الثاني ونقض الحكم الطعين واعادة الدعوى الى مرجعها لاصدار حكم في الاستئناف المقدم اليها يتفق والاصول والقانون، وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة وعلى ان تنظر الدعوى من هيئة غير تلك التي اصدرت حكمها في الدعوى.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/11/2019

 

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    س.ز