دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين
وعضويـــــــــــــة القضـــــــــــاة الســــــــــــــادة: حلمي الكخن، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، رشا حماد
الطــــــــاعن: جورج ميشيل جورج الاعمى/بيت لحم
وكيلاه المحاميان روك روك و/او الفرد روك/بيت لحم
المطعون ضدهما:
وكيلهما المحامي جميل العزة/بيت لحم
الإجـــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 13/10/2013 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 7/9/2015 والمستلم بعد الطباعة بصورة طبق الاصل بتاريخ 4/10/2015 في الاستئناف المدني رقم 120/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة (كما جاء في لائحة الطعن).
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه، والحكم باعتبار يد الطاعن شريكة وغير غاصبة ورد دعوى المدعي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
لم يتقدم المطعون عليهما بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلهما بالذات.
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان المدعيين (المطعون عليهما) كانا قد اقاما في مواجهة المدعى عليه الاول (الطاعن) والمدعى عليه الثاني شارلي جورج توفيق الاعمى الدعوى المدنية رقم 286/2010 بداية بيت لحم موضوعها المطالبة بمبلغ (46000) دينار اردني على سند مما جاء في لائحة الدعوى من ان المدعى عليه الاول (الطاعن) تقدم بدعوى مدنية لدى محكمة بداية بيت لحم تحمل رقم 25/2002 مدعياً فيها أنه يملك على الشيوع 46 حصة من اصل 253 حصة في عقار عبارة عن قطعة الارض رقم 55 من الحوض رقم 28013 من اراضي بيت لحم والمقام عليها بنائين الاول يشمل دكان كان يخص المالك مايك دعيق والثاني ثلاثة دكاكين كانت تخص مورث المدعيين تقع على شارع المهد، وان المدعى عليه الاول تقدم في الدعوى المذكورة بطلب مستعجل يحمل رقم 14/2002 بتاريخ 27/3/2002 وحصل على قرار بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الاجرائية رقم 290/2001 تنفيذ بيت لحم في الدكان الثالثة لحين البت في الدعوى المدنية رقم 25/2002 وان المدعى عليه الثاني كان كفيلاً للمدعى عليه الاول في الطلب رقم 14/2002 بكل عطل وضرر يلحق بالمدعيين اذا ظهر ان المدعى عليه الاول غير محق في دعواه، وان الحكم الصادر بنتيجة الدعوى رقم 25/2002 قضى بأن الدكاكين الثلاثة تخص مورث المدعين وهي مفروزة عن الدكان الرابع التي اشتراها المدعى عليه الاول من المالك السابق مايك دعيق كما قضى الحكم بالغاء القرار الصادر في الطلب رقم 14/2002 المتفرع عن الدعوى 25/2002 وتأيد هذا الحكم استئنافاً بالاستئناف رقم 32/2008 وقد استكمل تنفيذ الحكم بالدعوى التنفيذية رقم 290/2001 تنفيذ بيت لحم بتاريخ 27/12/2007 وبذلك يكون المدعى عليه الاول قد استمر بوضع يده بغير حق على الدكان موضوع الدعوى من تاريخ القرار المستعجل الصادر في الطلب رقم 14/2002 بتاريخ 27/3/2002 وحتى تاريخ استكمال التنفيذ وتسليم الدكان في 27/12/2007 وبذلك يستحق للمدعين بدل اجر المثل للدكان الاكبر عن مدة خمس سنوات وتسعة اشهر بمبلغ 46000 دينار بواقع 8000 دينار عن كل سنة.
بنتيجة المحاكمة الجارية وبعد تقديم البينات وسماع المرافعات اصدرت محكمة البداية حكمها الفاصل في الدعوى بتاريخ 29/1/2015 القاضي برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني لعلة انتفاء الخصومة والزام المدعى عليه الاول بدفع مبلغ وقدره (19586) دينار للمدعين كبدل اجر مثل عن الفترة التي قضاها في العقار موضوع الدعوى وتضمين المدعى عليه الاول الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة دينار اتعاب محاماة وبالفائدة القانونية من تاريخ اصدار الحكم بواقع 2% وحتى السداد التام.
لم يرتضِ المدعى عليه بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 120/2015 لدى محكمة استئناف القدس التي بنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها المطعون فيه بالنقض الماثل للاسباب المشار اليها آنفاً.
وعن اسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الثاني الذي نعى فيه الطاعن على المحكمة الخطأ في اعتبار اجر المثل مختلف من سنة الى اخرى والاخذ بالتقرير كما هو رغم ان الخبير صرح في مناقشته ان اجرة المثل قدرها على ما هو عليه المحل الآن -اي تشمل الاضافة التي لم تكن جزء من الدكان وانما اضيفت بعد استلام المطعون عليهما الدكان والتي قدرها الخبير بحوالي 10-15 م2 عن المساحة التي كانت بيد الطاعن، ناهيك ان تقرير الخبير لم يتم ابرازه.
وفي ذلك نجد وبعطف النظر على تقرير الخبير الذي استندت اليه المحكمة في قضائها الذي وان لم يتم ابرازه، الا انه جرى مناقشته من قبل طرفي ومن قبل محكمة الموضوع ايضاً، يتبين من تقرير الخبرة المذكور وفق ما جاء فيه ما يلي (شكل الدكان شبه منحرف طول ضلعاه المتوازيان (8,90 و10,6) والبعد بينهما (5,70)م وبذلك تكون مساحته (55,58) م2 وارتفاعه 3,90، وله باب حديد على الشارع العام -شارع المهد- عرضه (2,90) وارتفاعه (2,50) كما هو موضح في المبرز م/2 وتشطيبات الدكان متواضعة كما افاد المدعي جمال المذكور) وورد في نهاية التقرير ما يلي (وعليه فإنني اقدر اجرة المثل للدكان الموصوف في مقدمة هذا التقرير كما يلي....).
وبالعودة الى مناقشة الخبير في تقريره امام محكمة الدرجة الاولى في جلسة 26/2/2004 فقد ذكر قوله (لا اعلم اذا كانت هناك اضافات جديدة بعد تنظيم تقريري، وحسب علمي يوجد هناك اضافة من الناحية الامامية من جهة الباب وهذه الاضافة ادت الى زيادة مساحة المحل...) ويضيف في معرض مناقشته قوله (ان التخمين الوارد في تقريري لكل سنة بسنتها، ان المساحة الاضافية هي من ضمن التقرير الذي قمت باعداده واقدرها من 10-15 متر مربع) وبسؤال المحكمة اجاب الخبير (ان 10-15 متر مربع هي ما بعد دستور البناية، اي ان 10 او 15 متر هي من حرمة الشارع).
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فقد جاء خالياً من الاشارة الى فروقات مساحة المحل موضوع تقرير اجر المثل نتيجة الاضافات التي اضيفت اليه بعد تسلم المدعين للمأجور (الدكان) بل ولم يرد في الحكم الطعين او حتى في تقرير الخبير سالف الاشارة انه تم استبعاد تلك الاضافات على المأجور البالغة من (10-15) متر مربع لما في ذلك من أثر بالغ على نتيجة تقدير بدل اجر المثل التي قدرها الخبير، سيما وانه طبقاً لما جاء في تقرير الخبرة ان التقدير لبدل اجر المثل جرى على اساس سنة بسنة وهو ما من شأنه التأثير على تقدير بدل اجر المثل بمساحة المحل قبل الاضافة، الامر الذي يجعل الحكم الطعين مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل ولا يحاكي واقع ما تضمنه تقرير الخبير.
ولما كان ذلك كافياً لنقض الحكم المطعون فيه دونما حاجة لبحث باقي اسباب الطعن.
لـهذه الأسباب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى في ضوء ما بيناه على ان تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم المطعون فيه وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 1/12/2019
الكاتـــــــــب الرئيـــــــــس
س.ز