السنة
2015
الرقم
1143
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف مأمون عبد العزيز محمد سلمي

وكيله المحامي فادي عباس

 

المستانف عليه باسل محمد محمود راشد

وكيل المحامي احمد عويسات

 

الحكم المستأنف الحكم الصادر عن محكمه بدايه رام الله في الدعوى 105 \2013 الذي قضى فيها بابطال الاتفاقية المؤرخة في 19/ 5/ 2010 ومنع المدعى عليه من معارضه المدعين في الشقة موضوع الدعوى واخلائه منها وتسليمها للمدعى خالية من الشواغل والشاغلين مع  الرسوم والمصاريف و مائة دينار أتعاب محاماة

 

يستند الاستئناف  الى الاسباب التالية مجملة

 

اولا: أخطأ قاضي الموضوع في اصدار الحكم المستأنف مخالفا للقانون فيما توصل اليه من استنتاجات

ثانيا  : القرار لا يتفق والبينة المقدمه حيث التزمت الجهه المستانفه بالاتفاقيه

ثالثا: الحكم المستأنف حكم بأكثر مما طلبه المدعي حيث حكم بإبطال الاتفاقيه دون طلب ذلك

رابعا :ان العقد شريعة المتعاقدين و توقيع الاتفاقية يجعل المدعي ملتزما بها

خامسا :اخطات المحكمة في فسخ الاتفاقيه رغم ان الجهه المستانف عليها لم تتقدم ببينة  بان المستأنف قصر في تنفيذ التزاماته

سادسا :كل من لديه خبرة ضئيلة  في مجال القانون يدرك ان هذه تفاقيه لا تعتبر قانونيه كونها تقع خارج المرجع الرسمي الا اننا لسنا بصدد قانونيه او عدم قانونيه هذه الاتفاقيه وكان على القاضي رد الدعوى لعدم تنفيذ التزاماته

سابعا: أخطأ قاضي الدرجة الاولى بعدم رد الدعوى كونها سابقه لاوانها ومعلقه علي خلاف قضائي آخر وفق شروط الاتفاقية .

 

 

المحكمة

بالتدقيق والمداوله وعن السبب الاول من اسباب الاستئناف والنعي عن الحكم بانه مخالف للقانون في ما توصل اليه من استنتاجات فنجد ان هذا النعي عام مبهم لم يبين مواطن مخالفه القانون لذلك  نقرر رد هذا السبب

 

اما عن باقي اسباب الاستئناف مجتمعة والنعي فيها جميعها على الحكم بانه ضد وزن البينه وانا قاضي الدرجه الاولى اخطا في الحكم بابطال الاتفاقيه فإن محكمتنا تجد أن موضوع هذه الدعوى هو اتفاقية بيع شقه خارج الموقع الرسمي في عقار تمت فيها التسويه و تم تسجيل هذه الشقة سندا للقانون رقم 1 لسنه 1996 قانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات ولما كان الامر كذلك وكان ذلك القانون في الماده العاشره والحاديه عشره منهم اشترط التسجيل وكانت كافه قوانين الاراضي بما فيها قانون تسوية الاراضي والمياه وقانون التصرف في الاموال غير المنقوله تطلب التسجيل في الموقع الرسمي المختص تحت طائله لبطلان البيع او التصرف المقصود فان ما توصل اليه قاضي محكمه الدرجه الاولى يقع ضمن حدود القانون ولا يخالفه ولا يرد قول  الجهه المستانفه انها لم تخالف احكام الاتفاقيه  اذا ان الاتفاقيه برمتها باطله وهو بطلان يتصل بالنظام العام ونشير في هذا الصدد الى حكم محكمه النقض الفلسطينيه رقم 15 لسنه 2009 حيث تقول (  البيوعات التي تتم خارج دوائر تسجيل الأراضي المختصة تعتبر بيوعات باطله بطلانا مطلقا لتعلق ذلك بالنظام العام.)

 

اما نعي المستانف على الحكم بانه حكم باكثر من الطلب بان قام بابطال الاتفاقيه متجاوزا طلب المبدعي في منع المعارضه فقط ؛ فان القول تعوزه الدقه ذلك انه من اختصاص المحكمه ووظيفتها مراقبه الاتفاقيات عندما تطرح امامها ويطلب منها التقرير بشانها ببطلانها من عدمه وقد اشار وكيل المستانف نفسه الى بطلان الاتفاقيه في البند 7 من لائحه الاستئناف بعبارة (من لديه خبره في مجال القانون يدرك أن أي اتفاقية بيع خارج الموقع الرسمي لا تعتبر قانونية)  لذلك يستغرب نعيه علي الحكم بانه مخالف للقانون .

واما القول ان العقد شريعه المتعاقدين وان توقع الاتفاقيه يجعل منه المدعي ملزما بها فذلك قوله لا يتفق مع القانون ذلك ان العقد شريعه المتعاقدين فيما لا يخالف احكام النظام العام لذا  فان هذا السبب لا يرد على الحكم

 

ام اقول وكيل المستانف في البند 8 ان هذه الدعوى سابقه لاوانها بداعي انها معلقه على انهاء خلاف قضائي آخر وفق  البند التاسع من الاتفاقيه نفسها  فهذا القول ايضا لا يتفق مع القانون وحقيق  بالرد فاذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه واذا سقط الاصل سقط الفرع ولما كانت الاتفاقيه نفسها باطله فقد بطلت  شروطها لذلك فان هذا النعي مستوجب الرد ايضا

 

لذلك

ولما كانت اسباب الاستئناف كلها لا ترد على الحكم المستانف ولما كان ما قضى به القاضي الدرجه الاولى واقع ضمن القانون ولا تثريب عليه فيما قضى به فاننا  نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا و تاييد الحكم المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومبلغ  مائتي دينار اتعاب محاماه عن مرحلة الاستئناف

 

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا باسم  الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/ 10 /2016