السنة
2015
الرقم
1186
تاريخ الفصل
29 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـــاة الســادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين

الطــــــــاعن:  ابراهيم محمد احمد مشعل/بيت لحم-مخيم الدهيشة      

               وكيله المحامي رفعت جبر/بيت لحم

المطعون ضدها: جمعية ابداع لتنمية قدرات الطفل والتبادل الثقافي الدولي-بيت لحم 

               وكيلها المحامي تامر الحروب/بيت لحم

الإجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 8/11/2015 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 30/9/2015 في الاستئنافين رقم 376/2015 و 416/2015 والقاضي بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (11648) شيكل للمدعي مع المصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة الدرجة الاولى على ان يتحمل كل من الطرفين اتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. اخطأت محكمة الاستئناف في تحديد بداية عمل الطاعن وكذلك قد اخطأت في الاعتماد على شهادة الشاهد خالد داود رئيس مجلس الادارة باعتبار ان الطاعن كان عضو في الهيئة الادارية للمطعون ضدها.
  2. اخطأت محكمة الاستئناف بعدم منح الطاعن بدل العطلة الاسبوعية عن كامل فترة عمله واخطأت في تفسير المادة 72 من قانون العمل.
  3. اخطأت محكمة الاستئناف بالحكم ان راتب الطاعن هو (1836) شيكل وليس 2200 شيكل.

والتمس الطاعن بالنتيجة تعديل الحكم الطعين بالزام المطعون ضدها بدفع مبلغ (73276) شيكل للطاعن وتضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن الدرجة الاولى والاستئناف والنقض وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ الادعاء حتى السداد التام.

لم تقدم الجهة المطعون ضدها لائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها حسب الاصول.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ووفق ما تجاهر به اوراق الدعوى فإنها تشير الى ان الطاعن (المدعي) قد اقام الدعوى الحقوقية رقم 234/2013 لدى محكمة بداية بيت لحم لمطالبة المطعون ضدها (المدعى عليها) بحقوق عمالية بقيمة (63724) شيكل بدل الاجازة السنوية من اخر سنتين والعطل الاسبوعية ومكافأة نهاية الخدمة وفق الحيثيات الواردة في لائحة الدعوى، وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل في موضوع الدعوى اذ قضت بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ (49150) شيكل للمدعي ورد باقي المطالبة مع تضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و 300 دينار اتعاب محاماة.

لم ترتضي الجهة المدعى عليها (المستأنفة) بالحكم فطعنت فيه استئنافاً بالاستئناف المدني 376/2015 وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها المطعون فيه الذي لم يلق قبولاً لدى الطاعن (المدعي) فطعن به بالنقض الماثل وذلك للاسباب المشار اليها استهلالاً.

وبالعودة الى سببي الطعن الاول والثالث وحاصلهما النعي بتخطئة المحكمة في تحديد بدء عمل الطاعن والاعتماد على شهادة الشاهد خالد داود رئيس مجلس الادارة باعتبار ان الطاعن كان عضو هيئة ادارية وتخطئة المحكمة في اعتماد قيمة الراتب (1836) شيكل.

اننا وبالرجوع الى مدونات الحكم الطعين نجد بأن المحكمة قد وضحت فيه الاسباب والاسانيد والبينات التي اعتمدت عليها وبنت قناعتها باعتبار ان قيمة الراتب الذي كان يتقاضاه الطاعن حيث ثبتت ذلك من خلال المبرز م/1 عقد العمل وشهادة الشاهد خالد داود رئيس مجلس الادارة، كما وثبت من خلال اقوال ذات الشاهد ان الطاعن كان عضواً في مجلس ادارة الجهة المطعون ضدها لمدة سنتين وحيث ان هذه الوقائع قد ثبتت من خلال البينة كان لها ما يعززها في اوراق الدعوى، وحيث ان محكمتنا هي محكمة قانون تنأى بنفسها عن التدخل في قناعة محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع ما دامت قناعتها تلك قائمة على بينة سليمة وقانونية وضمن وزن البينة المنوط لمحكمة الاستئناف القيام بها، وعليه فإن هذين السببين غير واردين على الحكم الطعين.

اما عن السبب الثاني وحاصله النعي على خطأ محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن ببدل العطلة الاسبوعية عن كل فترة عمله اي خطئها في تفسير المادة 72 من قانون العمل فإننا في هذا السبب نجد ابتداءاً ان قانون العمل قد افرد في مواده احكاماً لحماية حقوق العامل باعتباره الطرف الاضعف في علاقة العمل، وقد عرفت المادة 1 من قانون العمل الاجر بأنه "المقابل النقدي و/او العيني المتفق عليه الذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله" ما يعني ان عمل العامل لا بد وان يقابله بدلاً نقدياً كان او عينياً، كما وتنص المادة 6 من ذات القانون ان الاحكام الواردة فيه تمثل الحد الادني لحقوق العامل ولا يجوز التنازل عنها.

وبالوقوف على نص المادة 72 من قانون العمل والتي نصت في فقرتها الاولى (للعامل الحق في راحة اسبوعية مدفوعة الاجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية ويجوز بناء على اتفاق طرفي الانتاج تجميعها مرة واحدة في الشهر) الامر الذي يفيد اجازة اتفاق طرفي الانتاج لتجميع يوم الاجازة المستحق هذا لمرة واحدة في الشهر فيصبح بامكان العامل اخذ اجازته 4 ايام في الشهر متواصلة ولم يقصد الشارع حرمان العامل من البدل المالي الذي يستحقه طيلة فترة عمله عن يوم الراحة ذلك انه لا يتصور قيام العامل بعمله دون حصوله على مقابل لهذا العمل وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين فيما قضت به وحملت قضائها عليه تكون قد خالفت مقاصد المشرع في تفسيرها نص المادة 72 سالفة الاشارة.

وعليه وحيث ان ما توصلت اليه المحكمة بحكمها الطعين بترجيح بنية المدعى عليه بخصوص هذه الواقعة ولم تستند في حكمها الى التفسير الصحيح لغاية المشرع من حكم المادة المشار اليها آنفاً الامر الذي يغدو معه ان ما توصلت اليه مخالفاً لاحكام القانون مما يستوجب نقض الحكم الطعين.

لهــذه الأسبــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني وفق ما تم بيانه على ان تنظر من هيئة مغايرة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/1/2020