الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني
المســــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
محمد سالم عودة سالم الشويكي / الخليل
وكيلاه المحاميان
:
محمد شاهين و مالك شاهين / بيت لحم
المسـتأنـف عليه وكيلاه المحاميان
: :
سعيد عبد الرحمن سعيد الدميري / الخليل حاتم ملحم و عصام ملحم و ساري ابو اسنينة / الخليل
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 29/3/2018 في الدعوى المدنية رقم 744/2012 والقاضي بقبول الدعوى وفسخ عقد المصالحة الجاري في الدعوى المدنية رقم 303/2010 بداية الخليل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
يستند هذا الاستئناف في مجمله الى
ان الحكم المستأنف مخالف للتطبيق السليم للقانون .
وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية ، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له في هذا الاستئناف ، وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .
المحكمة
اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد الوقائع التالية :-
أ. انه لا يجوز ان يتم تسجيل مصالحة في الدعوى 303/2010 ما دام ان موضوعها هو فسخ عقد المصالحة الذي تم بالدعوى بالاستئناف 2/2009 بداية الخليل بصفتها الاستئنافية .
ب. لقد تم تصديق عقد المصالحة السابق من قبل قاضي محكمة البداية القاضي راشد عرفة وهو ممنوع من نظر الدعوى 303/2010 عملاً بأحكام المادة 141 من قانون الاصول .
ت. لقد شاب المصالحة البطلان كونها تضمنت تعيين المهندس ماهر الشويكي الخبير لتخمين العقار وان هذا المهندس سبق له وان نظم تقرير خبرة في الدعوى الاولى 1/2000 صلح الخليل ، اضافة الى ما جاء على سبيل التناوب بالطعن في تقرير الخبير المذكور .
ونجد ان محكمة الدرجة الاولى قررت قبول هذه الدعوى وفسخ عقد المصالحة الجاري بالدعوى المدنية رقم 303/2010 استناداً للسبب الثاني وكون القاضي راشد عرفة لا يجوز له تصديق المصالحة الجارية في الدعوى 303/2010 كونه نظر الطلب رقم 17/2010 المتفرع عن الدعوى 303/2000 وبالتالي ممنوع عليه نظر الدعوى مجدداً بعد ان عادت من محكمة الاستئناف وبالتالي لا يجوز له التصديق على عقد المصالحة الذي تم تسجيله فيها ، وبناء عليه قرر قبول الدعوى الحالية 744/2012 وفسخ المصالحة الجارية بالدعوى المدنية 303/2010 .
اننا نجد ان محكمة استئناف القدس بالاستئناف 272/2011 المتعلق بالطعن على قرار محكمة بداية الخليل في الدعوى 303/2010 التي قررت بموجبه قبول دعوى فسخ المصالحة التي جرت في الاستئناف 2/2009 بداية الخليل بصفتها الاستئنافية الذي رأت فيه محكمة استئناف القدس ان هناك بطلان في جلوس القاضي راشد عرفة في نظر الدعوى 303/2010 كونه كان قد نظر الاستئناف 2/2009 بداية الخليل باعتبار ان الدعوى 303/2010 هي دعوى فسخ على تلك المصالحة وبما ان دور القاضي هنا هو دور قضاء فلا يحق له الجلوس في النظر في دعوى سبق وان جلس فيها قاضياً ، وبما ان ما جرى بعد ان اعيدت الدعوى 303/2010 الى محكمة البداية هو تسجيل مصالحة وان وجود القاضي راشد عرفة في قرار التصديق على هذه المصالحة لا يعد عملاً قضائياً ممنوع عليه وانا يقوم بذلك بصفته الادارية بدليل انه لم يقدم طعن على قرار التصديق على المصالحة بعد ان قدم دعوى جديدة سماها المدعي دعوى فسخ عقد مصالحة ، وبالتالي وجود القاضي راشد عرفة في التصديق على المصالحة لا يعد بالمطلق سبب لفسخ المصالحة ، ذلك ان فسخ المصالحة خاضع لقواعد فسخ العقود وهذه امور تكون متعلقة فقد بين المعاقدين اي امور متعلقة بالارادات اي اذا شاب ارادة اي من المتعاقدين عيب من عيوب الارادة .
اما بخصوص ما جاء في السبب الاول من اسباب دعوى فسخ المصالحة المقدمة من المستأنف عليه بالدعوى رقم 744/2012 موضوع القرار المستأنف من القول بانه لا يجوز تسجيل مصالحة في دعوى موضوعها فسخ عقد مصالحة سابق فهذا قول مردود ذلك ان تسجيل مصالحة جديدة يعني موافقة الطرفين على الغاء المصالحة السابقة واتجاه ارادة المتعاقدين على المصالحة اللاحقة .
اما بخصوص ما جاء في السبب الثاني فان تعيين المهندس ماهر الشويكي لتخمين العقار ضمن بنود عقد المصالحة لا يبطله حتى وان كان قد عين خبيراً سابقاً في موضوع النزاع فهذا امر ليس من النظام العام ما دام ان ارادة المتعاقدين انصرفت على قبول خبرته في موضوع تخمين العقار وكذلك ما جاء في بند على سبيل التناوب فكلها طعن في خبرة المهندس المذكور تم تعينه بناء على المصالحة وهذه الطعون لا تمس جوهر المصالحة ولا تنال منها ذلك ان الطعن بالخبير واجراءاته ومدى صحتها لا يترتب عليها الغاء المصالحة وعليه فان ما جاء في اسباب دعوى المستأنف عليه غير واردة وان هذا الاستئناف يرد على الحكم المستأنف .
لذلــــــــــــــــــــــــــــك
فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف ونقرر عملاً بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم برد دعوى المستأنف عليه رقم 744/2012 بداية الخليل مع تضمينه الرسوم والمصاريف واربعماية دينار اتعاب محاماة .
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/10/2018