السنة
2021
الرقم
40
تاريخ الفصل
3 مايو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : حسين عبيدات ، سائد الحمد الله      

الطاعن : النيابة العامة / بواسطة رئيس نيابة جنين

المطعون ضده : ر.ا / جنين

الإجـــــــــــــراءات

  • بتاريخ 7/2/2021 تقدمت النيابة  العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/12/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 52/2020 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون...

2- الحكم المطعون فيه جاء مبنياً على خطأ في تفسير وتطبيق القانون...

3- الحكم المطعون فيه جاء خلواً من أسبابه الموجبه او عدم كفايتها او غموضها او تناقضها...

4- الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة...

5- ان اركان وعناصر التهمة المسندة للمطعون ضده متوافره بحقه...

  • لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

المــحــكمة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً
  • نجد من خلال كافة أوراق الدعوى والبينة المقدمة والمستمعة بها ان المطعون ضده ر.ا كان قد اقام بواسطة وكيله المحامي محمد أبو عون ، دعوى مدنية لدى محكمة صلح جنين ضد المدعى عليه ي.ع المشتكي في هذه الشكوى والتي سجلت تحت الرقم 1478/2016 بموضوع المطالبة بمبلغ 51.000 شيكل ثمن سيارة نوع فولكس فاجن باسات لون كحلي تحمل لوحة رقم 7660393 وذلك للأسباب والعلل الواردة في لائحة الدعوى .
  • وان المدعى عليه ياسر كان قد لجأ الى ضمير المدعي ر. ووجه له اليمين الحاسمة ، وبالنتيجة قررت محكمة صلح جنين توجيه اليمين الحاسمة للمدعي ر. بالصيغة المقررة التالية ( اقسم بالله العظيم ان ذمة المدعى عليه مشغوله لي بمبلغ وقدره 51.000 شيكل ، وانني قمت ببيع السيارة ولم اتقاضى أي مبلغ من ثمنها بموجب شيكات او دفعة نقدية ، وان المركبة لم يتم حجزها او ضبطها لوجود مواد غير مشروعة بها ، وان المدعى عليه قام بالتنازل عن السيارة لطرف آخر دون وجه حق والله على ما أقول شهيد ) .
  • وان المدعي ر. كان قد حلفها بالصيغة المقررة ، وبذلك قررت محكمة صلح جنين الحكم للمدعي ر. بالمبلغ المدعى به وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسون ديناراً اتعاب محاماة.
  • وعلى ضوء ذلك تقدم المدعى عليه ي. بهذه الشكوى بداعي ان المتهم ر. قام بحلف يمين كاذبة امام محكمة صلح جنين في الدعوى المدنية المشار اليها سابقاً .
  • وبالرجوع الى المادة 221/1 من قانون العقوبات فقد نصت على انه من حلف بصفة كونه مدعياً            ام مدعى عليه اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب...)

ومؤدى ذلك ان اركان الجريمة هي :-

1- يمين تؤدى امام القضاء.

2- كذب هذه اليمين - ومسألة كذب اليمين هي مسألة تتعلق بالوقائع ، والامر فيها متروك لتقدير المحكمة.

3- القصد الجرمي

حيث يشترط ان يكون المدعي او المدعى عليه قد حلف وهو يعلم ان الواقعة التي حلفها كاذبة او ان الواقعة التي انكرها هي واقعة صحيحة.

  • وبالتدقيق في مجموع البينات المقدمة والمستعمة في هذه الدعوى نجد ان وقائعها تتلخص في ان المشتكي ي. كان قد اشترى السيارة موضوع الدعوى المبين اوصافها سابقاً من الشاهد ف.س مقابل شيكات وسدد له كامل ثمنها في حين ان السيارة موضوع الدعوى بقيت مسجلة لدى الدوائر الرسمية باسم البائع ف.س .

وبعد عدة اشهر حضر المتهم ر. الى الشاهد ف.س وابدى رغبته في شراء السيارة موضوع الدعوى ، وبناءاً على ذلك توسط الشاهد ف.س مع المشتكي ي. لبيع السيارة للمتهم ر. ووافق المشتكي ي. على ذلك حيث تم الاتفاق بينهم على بيع السيارة للمتهم ر. ودفع ثمنها بموجب شيكات .

  • وبعد عدة اشهر قام المتهم ر. ببيع نفس السيارة موضوع الدعوى لشخص يدعى م.ا بمبلغ اجمالي وقدره 45.000 شيكل بعلم وموافقة الشاهد ف.س المسجلة باسمه لدى دوائر التسجيل كما تم الاتفاق بينهما على ان لا يتم التنازل عن السيارة لاي شخص الا بموافقة المتهم ر. ، وبعد ان استلم المتهم ر. من المشتري الأخير م.ا كامل ثمن السيارة موضوع الدعوى ذهب للشاهد ف.س وطلب منه التنازل عنها لصالح المدعو م.ا.
  • وانه بتاريخ 5/6/2015 كان قد تم القاء القبض على المدعوين ر.ج  وب.ب اثناء قيادتهما للسيارة موضوع الدعوى وبحوزتهما مواد مخدرة حيث تم حجز السيارة ، وبتاريخ 18/6/2018 تم تسليمها لمالكها الأصلي المسجلة باسمه الشاهد ف. .

هذه الواقعة ثابته من خلال شهادة المشتكي ي. والشاهد ف.س وملف التحقيق بكامل محتوياته المبرز ن/1 المتضمن :-

  • صورة عن الحكم الصادر من محكمة صلح جنين بتاريخ 14/11/2018 في الدعوى المدنية رقم 1478/2016 .
  • إقرار خطي صادر وموقع من المشتري الأخير للسيارة موضوع الدعوى المدعو م.ا المبرز ن/2
  • صورة عن شيك مسحوب لدى بنك فلسطين بقيمة 2000 شيكل باسم و.ا المبرز ن/4 .
  • المشروحات الصادرة عن العميد خالد التميمي مدير شرطة محافظة نابلس .
  • كتاب رئيس قلم محكمة صلح نابلس الموجه الى مدير شرطة محافظة نابلس لتسليم المركبة موضوع الدعوى الى مالكها الأصلي المسجلة باسه الشاهد ف. .
  • محضر تسليم السيارة الصادر عن شرطة نابلس .
  • واستناداً لما تقدم فإن قيام المتهم المطعون ضده بحلف اليمين الحاسمة المقررة من ان ذمة المشتكي في هذه الشكوى مشغوله له بقيمة السيارة موضوع الدعوى وانه لم يتقاضى أي مبلغ من ثمنها لا بموجب شيكات ولا دفعة نقدية وان السيارة موضوع الدعوى لم يتم حجزها او ضبطها لوجود مواد غير مشروعة بداخلها وان المشتكي قام بالتنازل عن السيارة موضوع الدعوى لطرف آخر دون وجه حق تكون غير صحيحة وكاذبة .
  • ولا توجد رابطة او علاقة مالية تربط فيما بين المشتكي ي. والمتهم المطعون ضده ر. ، حيث انتهت تلك العلاقة قيامه ببيعها للمدعو م.ا واستلامه كامل الثمن المتفق عليه وبناءاً على رغبته تم التنازل عن السيارة موضوع الدعوى من قبل الشاهد ف. .
  • وبذلك فإن اركان وعناصر جنحة اليمين الكاذبة تكون متوافرة بحق المطعون ضده مما يتعين ادانته بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانوناً .
  • وحيث ذهبت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ، وان أسباب الطعن ترد عليه وداعية الى نقضه .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه .
  • حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/5/2021.

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.ق