دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــدة ايمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : محمد مسلم , د. رشا حماد
الطــــاعـــــن : احمد حمزة عبد الكريم رورو
وكيلته المحامية :رنا بليلات
المطعـــون ضده : حمزة عبد الكريم محمد رورو
وكيله المحامي: لؤي زغب
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 9 / 2 /2021 ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 2 / 2 / 2021 عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية القاضي برد الاستنئاف رقم 1/2021.
المحكمـــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن الطعن وما حمل عليه - ولما كان الطعن قد قدم وعلى ما انبات عنه صحيفته بتاريخ 9/2/2021 ، اي في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشان تشكيل المحاكم النظامية المنشور في العدد ممتاز 22 من الجريدة الرسمية بتاريخ 11/01/2021 ، والذي اصبح نافذاً بتاريخ 12/1/2021 .
ولما كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز مبلغ عشرة الاف دينار اردني .
ولما كان حكماً كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب للحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض او من يفوضه بذلك ، قبل ان يبادر لتقديم طعنه مبيناً فيه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة ، او على جانب من التعقيد ، او تنطوي على أهمية خاصة التي يستند اليها في طلبه الطعن بطريق النقض تحت طائلة رد الطلب شكلاً .
وبعطف النظر على كامل الأوراق نجد ان الطاعن بادر لتسجيل طعنه عن رقم 118/2021 قبل الحصول على الاذن بتقديم الطعن ، الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً عدم القبول .
لــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22 / 3 /2021
الكاتـــــــــب الرئيـــــــس