السنة
2021
الرقم
118
تاريخ الفصل
22 مارس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــدة ايمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : محمد مسلم , د. رشا حماد

الطــــاعـــــن : احمد حمزة عبد الكريم رورو

وكيلته المحامية :رنا بليلات 

المطعـــون ضده  : حمزة عبد الكريم محمد رورو

وكيله المحامي: لؤي زغب

                                           الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ   9 / 2  /2021  ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ   2 /  2 / 2021 عن محكمة  بداية اريحا بصفتها الاستئنافية القاضي برد الاستنئاف رقم 1/2021.

المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن الطعن وما حمل عليه - ولما كان الطعن قد قدم وعلى ما انبات عنه صحيفته بتاريخ 9/2/2021 ، اي في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشان تشكيل المحاكم النظامية المنشور في العدد ممتاز 22 من الجريدة الرسمية بتاريخ 11/01/2021 ، والذي اصبح نافذاً بتاريخ 12/1/2021 .

ولما كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز مبلغ عشرة الاف دينار اردني .

ولما كان حكماً كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب للحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض او من يفوضه بذلك ، قبل ان يبادر لتقديم طعنه مبيناً فيه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة ، او على جانب من التعقيد ، او تنطوي على أهمية خاصة التي يستند اليها في طلبه الطعن بطريق النقض تحت طائلة رد الطلب شكلاً .

وبعطف النظر على كامل الأوراق نجد ان الطاعن بادر لتسجيل طعنه عن رقم 118/2021 قبل الحصول  على الاذن بتقديم الطعن ، الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً عدم القبول .

                                                     لــــــــــــــــــــذلك

                                             تقرر المحكمة عدم قبول الطعن

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ    22 /  3  /2021

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس