السنة
2018
الرقم
822
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د.رشا حماد ومحمد احشيش ومحمود الجبشة وكمال جبر

 

الطــــاعـــــن : سمير عبد الله علي حسين بواسطة وكيله الخاص شاكر محمد حسين قطيري بموجب الوكاله الخاصه سجل 1553 صفحه 30/2015 المنظمه لدى سفارة دولة فلسطين في المملكه الاردنيه الهاشميه عمان والمصادق عليها لدى وزارة الخارجيه الفلسطينيه ووزارة العدل الفلسطينيه تحت الرقم 5853 بتاريخ 9/12/2015 بصفته الشخصيه بالاضافه لتركة مورثه عبد الله علي حسين بموجب حجة حصر الإرث رقم 96/39/377 محكمة الرصيفه الشرعيه / عمان بصفته من ورثة شقيقه زكريا علي حسين عوض بموجب حصر الإرث رقم 16/176/100 محكمة بيرزيت الشرعيه

وكيله المحامي محمد الهريني / رام الله

المطعون ضدهما : 1) محمد علي حسين قطيري / من عطاره

وكيله المحامي محمد عوده / رام الله

                        2) مأمور تسجيل أراضي رام الله والبيره في سلطة الأراضي

الاجـــــــــــــــــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 6/5/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 16/4/2018 في الاستئناف المدني رقم 1154/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار بدل تمثيل لممثل المستأنف عليها الثانيه .

يستند الطعن الى الأسباب التاليه :-

1) الحكم المطعون فيه جاء خلافا للقانون والأصول ومعتلا بالتسبيب وجاء على خلاف الثابت من مخالفة الوكاله الدوريه رقم 95/0196 الصادره عن كاتب العدل الإسرائيلي بتاريخ 31/12/1995 لشروط صحتها وسلامتها وانه غير مختص بالتصديق على تلك الوكاله .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم معالجة أسباب الاستئناف وفق صحيح القانون ومن ضمنها ما جاء في السبب الأول من نقل جميع حصص والد المدعي باسمه في حين ان الوكاله المطعون في صحتها ومتنها لم تضمن في فحواها ماهية تلك الحصص اكانت ارثيه ام شخصيه .

3) أخطأت محكمة الاستئناف باعتبارها ان السندات الصادره عن تنفيذ الوكاله الدوريه تحوز الحجيه المطلقه ضمن قاعدة صرامة القيود كون تلك القيود بنيت على معاملات باطله ولا حجيه مع البطلان .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم للطاعن وفق ما جاء في لائحة الدعوى وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تبلغ المطعون ضده الأول لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 27/5/2018 ولم يتقدم بلائحه جوابيه .

تبلغ المطعون ضده الثاني لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 16/5/2018 ولم يتقدم بلائحه جوابيه .

المحكمـــــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله وبعطف النظر على الوكاله الخاصه التي قدم بموجبها هذا الطعن وهي ذات الوكاله التي أقيمت بموجبها الدعوى وكذلك التي قدم بموجبها الاستئناف تجد المحكمه ان هذه الوكاله قد وردت النص التالي " انا : سمير عبد الله علي حسين بواسطة وكيله الخاص شاكر محمد حسين قطيري بموجب الوكاله سجل 1553 صفحه 30/2015 المنظمه لدى سفارة دولة فلسطين في المملكه الاردنيه الهاشميه عمان والمصادق عليها من وزارة العدل  تحت الرقم 5853 بتاريخ 9/12/2015 بصفته الشخصيه بالاضافه لتركة مورثه عبد الله علي حسين بموجب حجة حصر الإرث رقم 96/39/377 بصفته من ورثة شقيقه زكريا علي حسين عوض بموجب حصر الإرث رقم 16/176/100 محكمة بير زيت الشرعيه قد وكلت عني المحامي محمد الهريني بشأن تمثيلي في إقامة دعوى ضد كل من 1- محمد علي حسين قطيري و 2- مأمور تسجيل أراضي رام الله والبيره في سلطة الأراضي .......... الى اخر ما جاء بتلك الوكاله " وبعطف النظر على الوكاله الخاصه رقم سجل 1553 صفحه 30/2015 المنظمه لدى سفارة دولة فلسطين في المملكه الاردنيه الهاشميه عمان والمصادق عليها لدى وزارة الخارجيه الفلسطينيه ووزارة العدل الفلسطينيه تحت الرقم 5853 بتاريخ 9/12/2015 فقد وردت على النحو الذي صيغت به كما يلي " انا الموقع ادناه سمير عبد الله علي حسين / حامل رقم وطني اردني 9521008307 قد وكلت عني وعوضا عن شخصي السيد شاكر محمد حسين قطيري / حامل هويه رقم 937026896 من سكان عطاره قضاء رام الله وذلك لينوب عني بالبحث والتحري عن حصصي الارثيه والتي الت الي ارثا عن مورثي المرحوم عبد الله علي حسين عوض بموجب حجة حصر الإرث والصادره عن محكمة الرصيفه الشرعيه تحت سجل 96/39/377 والصادره بتاريخ 26/6/2013 ........الى اخر ما جاء بتلك الوكاله " .

وحيث ان نص الوكاله الخاصه المنظمه لدى سفارة دولة فلسطين في عمان المشار اليها تفيد بان الموكل قد وكل الوكيل بصفته الشخصيه فقط وليس باي صفه أخرى ، ولما كان التقييد في الوكاله اصل ومن وكل بصفه معينه لا يحق له ان يعمل بصفه أخرى وعلى هذا الاعتبار اذا اقام الوكيل الدعوى باسم موكله بالاضافه الى مورثه مع ان الوكاله تنص على انه موكل ان يقيم الدعوى باسم موكله فقط فإنه يكون قد تجاوز حدود صلاحيته بإقامة دعوى لم يكن موكلا بها  هذا فضلا عن ان نص الوكاله لا يخول الوكيل أقامة الدعوى ذلك انه من القواعد القانونيه المقرره ان التوكيل بالخصومه يجب ان يكون بنص صريح وان مجرد تفويض الوكيل بالبحث والتحري عن حصص مورثه الارثيه لا يعطيه الحق لاقامة الدعوى .

وتأسيسا على ما ذكر فأن الوكاله تكون باطله لغايات إقامة الدعوى محل الطعن الماثل ولا يصح للوكيل الاستناد اليها بداية واستئنافا ونقضا مما يتوجب معه عدم قبول الطعن

لـــــــــــــــــــــــــــذلك

                   تقرر المحكمه عدم قبول الطعن .

 

  حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/10/2021

الكاتــــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

 

 

       م.ف