دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد خليل الصياد
وعضوية القضاة السادة : عماد مسودة ، حسين عبيدات ، عوني البربراوي ، نزار حجي
المدعي (المخاصم) : محمد محمود حسن عناتي / اريحا
وكيله المحامي : احمد المبيض / رام الله
المدعى عليهم (المخاصمون) :-
بصفتهم اعضاء هيئة النقض مصدرة القرار نقض جزاء رقم 246/2019
الإجـــــــــــــــــراءات
تقدم المدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى لمخاصمة المدعى عليهم بصفتهم الهيئة الحاكمة مصدرة القرار نقض جزاء 246/2019 بتاريخ 15/09/2019 والقاضي برد الطعن شكلا لتقديمه بعد الميعاد القانوني .
ويستند المدعي المخاصم بدعوى المخاصمة هذه الى ان الهيئة الحاكمة في الدعوى المشار اليها قد انطوى قرارها موضوع المخاصمة على خطأ مهني جسيم يوجب ابطاله تجلى في اشتراك القاضي منال المصري المدعى عليها الخامسة باصداره في مرحلتي الاستئناف والنقض .
المحكمـــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة قانونا ، فاننا نجد ان من شروط دعوى المخاصمة طبقا للمادة 155 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي يجب ان تسبق وان تتضمنها دعوى المخاصمة بان تقدم من المدعي او من وكيله بموجب توكيل خاص متضمنا اسباب المخاصمة بشكل واضح ومحدد ومفصل نافيا لاية جهالة بالخصوص الموكل به ، الامر الذي لا نجده في الوكالة المحفوظة في ملف الدعوى محل النظر ، فان الدعوى والحالة هذه غير مستوفية لشرائطها القانونية وذلك لاقامتها دون توكيل صحيح وفقا للمادة 155 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .
لــــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة عدم قبول دعوى المخاصمة عملا بالمادة 160/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وتغريم المدعي (المخاصم) مائة دينار اردني ومصادرة قيمة الكفالة ، مع تضمينه الرسوم والمصاريف .
حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 31/10/2021