السنة
2018
الرقم
1074
تاريخ الفصل
24 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة د.رشا حماد

وعضوية القاضيين السيدين : كمال جبر ونزار حجي

 

الطـــاعنة : شركة بنك فلسطين الدولي (تحت التصفيه) المساهمه العامه المحدوده بواسطة المصفي الشركه الفلسطينيه للتدقيق والمحاسبه والتي يمثلها محمد حموده / رام الله .

              وكيلها المحامي مهند عساف / رام الله .

المطعون ضده : احمد حسني حسن دار أبو حسني / رام الله / مخيم قدوره .

الاجـــــــــــــراءات

قدمت الطاعنه هذا الطعن بتاريخ 10/6/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 30/4/2018 في الاستئناف المدني رقم 131/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفه الرسوم والمصاريف .

يستند الطعن في مجمله الى تخطئة محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه بعدم الحكم بالفائده القانونيه على المبلغ المحكوم به من تاريخ اغلاق الحساب وحتى السداد التام مخالفه بذلك الانظمه والقوانين المعمول بها .

وطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن موضوعا وتعديل الحكم المطعون فيه والحكم للطاعنه وفق ما جاء في لائحة الدعوى وإلزام المطعون ضده بدفع الفائده بحدها الأعلى من تاريخ اغلاق الحساب وحتى السداد  التام .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن وفقا لاحكام الماده (20) من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه ولم يتقدم بلائحه جوابيه .

المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعيه (الطاعنه) اقامت في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) الدعوى المدنيه رقم 1290/2016 لدى محكمة صلح رام الله موضوعها المطالبه بمبلغ (15718,92) شيكل خمسة عشر الفا وسبعمائه وثمانيه عشر شيكل واثنان وتسعون اغوره وتتلخص وقائعها بان المدعى عليه احتصل على تسهيلات مصرفيه (قرض) من المدعيه بقيمة (6000) شيكل بالاضافه للفائده والعموله بموجب عقد القرض المؤرخ في 7/9/2006 وعلى ان يتم تسديده بموجب (30) قسط شهري بواقع (200) شيكل للقسط الواحد ويستحق القسط الأول بتاريخ 7/10/2006 وهكذا شهريا وحتى السداد التام وانه بالرغم من حصول المدعى عليه على التسهيلات واستغلالها الا انه لم يلتزم بسدادها رغم الاستحقاق .

باشرت المحكمه نظر الدعوى وبنتيجه المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 15/3/2017 القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (11718,92) احد عشر الفا وسبعمائه وثمانية عشر شيكل واثنان وتسعون اغوره للجهه المدعيه مع تضمينه الرسوم والمصاريف وعشرون دينار اتعاب محاماه ورد المطالبه بالفائده القانونيه لعدم استنادها لأي أساس قانوني .

لم تقبل المدعيه بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بموجب الاستئناف المدني رقم 131/2017 وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 30/4/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفه الرسوم والمصاريف .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعيه فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للسبب المشار اليه انفا .

وعن سبب الطعن وحاصله تخطئة محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه بعدم الحكم بالفائده القانونيه على المبلغ المحكوم به من تاريخ اغلاق الحساب وحتى السداد التام مخالفه بذلك الانظمه والقوانين المعمول بها .

وبمعزل عن سبب الطعن نجد ان سلامة وصحة الإجراءات من متعلقات النظام العام  الواجب التصدي لها ولو لم يأت احد من الخصوم على إثارتها او ذكرها .

وحيث تشير الاوراق بان المدعى عليه لم يحضر اي جلسة من جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجه كما وانه لم يتقدم بلائحة جوابية .

وحيث ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه قد سارت في الطعن الاستئنافي  رقم 131/2017 المقدم من المدعيه قبل ان يتبلغ المدعى عليه (المحكوم عليه) بالحكم الصادر ضده من محكمة اول درجه محل الاستئناف المذكور لبيان موقفه من هذا الحكم وتعجلت السير بالاستئناف دون ان تتحقق من هذه المسأله الجوهريه فإنها بذلك تكون قد سارت بالطعن المذكور بصوره مخالفه للقانون وتكون الإجراءات التي تمت في الاستئناف 131/2017 باطله وما نتج عنها من الحكم الصادر بتاريخ 30/4/2018 ولا يرتب أي اثار قانونيه .

لـــــــهذه الاسبـــــــاب

تقرر المحكمه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى الى مرجعها للسير بها على ضوء ما تم بيانه واجراء المقتضى القانوني على ان تنظر من قبل هيئه حاكمه مغايره للهيئه مصدرة الحكم الطعين .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/11/2021

 

 

 الكاتــــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

       م.ف