السنة
2018
الرقم
1865
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عدنان الشعيبي
  وعضويـة القاضيين الســـــيدين : عبد الكريم حنون ، هدى مرعي

 

الطــــاعــن : اسعد عيسى جليل السايح / بيت لحم

وكيلاه : المحاميان هشام رحال وفضل نجاجرة / بيت لحم

المطعـــون عليه : نبيل سعيد حنا انطاس / بيت لحم

وكيله : المحامي جورج حنانيا / بيت لحم

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بتاريخ 20/12/2018 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/11/2018 ، في الاستئناف المدني رقم 74/2018 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا ، وتضمين المستانف "الطاعن" الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

ذلك انه وعلى ما يبين من الاوراق ان الطاعن اقام في مواجهة المطعون عليه دعوى لدى محكمة صلح بيت لحم ، موضوعها تخلية مأجور على سند من ان الاخير "المطعون عليه" اقدم على اجراء تغييرات معالم على المأجور موضوع الدعوى دون اذن الطاعن ، التي باشرت نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة ، اصدرت حكمها الذي قضت بموجبه رد الدعوى ، الذي لم يرتضيه الطاعن ، فطعن فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية ، التي وباستكمال الاجراءات لديها ، اصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - الذي لم يرتضيه الطاعن ، وتقدم بهذا الطعن للاسباب التي سنوردها ونعالجها لاحقا ، طالبا قبول الطعن شكلا وموضوعا ، ونقض الحكم المطعون فيه ، واصدار الحكم المتفق واحكام القانون ، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية ، تضمنت فيما تضمنته ان الحكم المطعون فيه صدر موافقا لصحيح القانون ، وان اسباب الطعن لا ترد على الحكم ، وطلب بالنتيجة رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وعودة الى اسباب الطعن ، والتي جاءت تكرارا لتلك الاسباب التي حملتها لائحة طعنه الاستئنافي ، التي حاصل اولها تخطئة المحكمة الاستئنافية حينما استندت في حكمها الى البند الثاني من عقد الايجار ، معتبرة هذا الشرط ينسحب بشكل مطلق على التغييرات في معالم المأجور وخصوصا ان هذا البند جاء حصرا في التقسيمات فقط ، اذ ان التغييرات التي طرأت على الماجور شملت استبدال ابواب وشبابيك وبناء مخزن طوب ، ... الخ ، التي ليست من قبيل التحسينات ، بل جلبت الضرر .

وبعطف النظر على حكم المادة (4) من قانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 ، نجد انها نصت على ما يلي تقييد اخراج المستأجر

  1. لا يجوز لأية محكمة أو مأمور إجراء أن يصدر حكماً أو أمراً بإخراج مستأجر من أي عقار ، بقطع النظر عن انتهاء أجل عقد إيجاره إلا في الأحوال التالية:

أ‌-  إذا كان المستأجر قد تخلف عن دفع أي بدل إيجار مستحق الأداء قانوناً ، أو لم يراع أي شرط من شروط عقد الإيجار ، ولم يدفع ذلك البدل أو يراع تلك الشروط في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه طلباً بذلك من المالك بواسطة الكاتب العدل .

ولما كان السبب الرئيسي الذي اقيمت عليه الدعوى الاساس مؤسسا على ان المدعي / المطعون عليه قد احدث تغييرات في معالم المأجور دون اذن المؤجر / الطاعن ، وحيث ورد في البند الثاني في عقد الايجار المحرر ما بين الطاعن والمطعون عليه شرطا من ضمن شروط عقد الايجار انه (ليس للمستأجر ان يغير او يبدل تقسيمات المأجور بدون اذن تحريري من المؤجر) ، اي بما يفيد ان ليس للمستأجر تغيير معالم تقسيمات المأجور تبديلا وتغييراً وفق ما جاء في هذا الشرط من شروط عقد الايجار .

وحيث المستفاد من صراحة نص المادة 4/1/أ سالفة الاشارة ، انه يتوجب على المؤجر وقبل اقامة دعوى التخلية في مواجهة المستأجر لعدم مراعاة الاخير لاي شرط من شروط عقد الايجار ان يبلغ المستأجر اخطارا من خلال كاتب العدل ، يطلب بموجبه "المؤجر" من المستأجر مراعاة شروط العقد ، وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً ، والا كانت الدعوى سابقة لاوانها من هذا الجانب ، وحيث انتهت المحكمة مصدرة الحكم الى عدم تحقق هذا الشرط ومراعاة حكم المادة 4/1/أ سالفة الاشارة وفق الثابت من الاوراق ، فانها تكون قد طبقت صحيح القانون في اعتبار الدعوى سابقة لاوانها في هذا الجانب ، بما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد .

وعن السبب الثاني ، الذي يعيب فيه الطاعن على المحكمة الاستئنافية الخطأ بعدم معالجة جميع اسباب الاستئناف ، مكتفية ببحث السبب الثالث .

وبالاطلاع على مدونات الحكم - محل الطعن - نجد انه اتى على معالجة الاسباب الاساسية التي قام عليها الاستئناف ، التي تتمحور جلها في ثلاثة اسباب رئيسية ، وان المحكمة مصدرة الحكم عالجتها وقالت كلمتها فيها وفق ما تراءى من تعليل وتسبيب يتصل بوقائع الدعوى وما اثير فيها من دفوع واقعية وقانونية ، الامر الذي يكون معه هذا الذي ينعاه الطاعن في هذا السبب مستوجبا الرد .

وعن السببين الثالث والرابع الناعي بموجبهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ اذ اعتبرت المحكمة ان الخبرة لم تتم بواسطة المحكمة لاثبات الضرر ، علما انه لا يمنع اي طرف من اطراف الدعوى ان يقدم بينة فنية ، كما اخطأت عندما ايدت محكمة الدرجة الاولى حين خلصت في حكمها بأن القدح بالحجر لا يؤثر على متانة المبنى وان الضرر مشوه ولا يؤدي الى الانهيار ، ولم تلتفت الى المبرز م/2 الى حجم الاضرار المذكورة ، اذ نتج عن القدح شق طولي في الواجهة الشرقية ... الخ واستحالة اعادة الحال الى ما كان عليه .

وفي هذا الذي ينعاه الطاعن ما يشكل جدلا في الجانب الموضوعي ، والذي يدخل في صلاحية محكمة الموضوع ، الذي يتطلب تحقيقا موضوعيا هو من اخص صلاحياتها دون رقابة عليها من قضاء النقض ، وهي صاحبة الصلاحية في بحث البينة ومناقشتها ومدى انتاجيتها ووزنها ، وحيث ان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم له اصله الثابت بين الاوراق وقالت كلمتها في المتحصل من البينة الثابتة لديها ، سواء لجهة اعتبارها ما قام به المستاجر / المطعون عليه لا يعتبر من قبيل الضرر الذي يتعذر معه اعادته الى ما كان عليه ، فضلا عن ان هذا الذي ينعاه الطاعن لم يثبت ان ما اجراه المستأجر يطال العناصر الانشائية في المبنى ، بل لا تعدو ان تكون تحسينات على مأجور قديم ، مثل تغيير شبابيك الحديد الى المنيوم ، وتحسين وتصليح ما هو هالك من الابواب والشبابيك ، مما يتعين معه رد هذين السببين .

وعن السبب الخامس ، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالاستناد على شروط العقد وضرورة ارسال اخطار عدلي ، رغم ان هذا الشرط الوارد في البند الثاني انتهى مفعوله بعد مرور سنتين على عقد الايجار ، وان حكم قانون المالكين سرى على الامتداد القانوني ، وان ما ورد في هذه الشروط هي لمدة سنتين وهي مدة العقد .

وفي هذا الذي ينعاه الطاعن لا يتفق وصراحة النصوص الواردة في قانون المالكين والمستأجرين ، اذ ان العقد يتجدد تلقائيا بحكم هذا القانون ، بما في ذلك كافة الشروط الواردة فيه ، وبالتالي فان انتهاء المدة المضروبة في عقد الايجار لا تغير من الامر شيئا ، طالما ان تجديد العقد بكافة شروطه غدت بقوة القانون واجبة النفاذ ، بما في ذلك مراعاة ما تطلبه المشرع من قيود تتصل باجراءات معينة عند طلب تخلية المأجور ، والتي اوردناها سالفا ، اي ان شرط اخطار المستأجر لعدم مراعاته ما ورد من شروط العقد قبل اقامة دعوى التخلية واجبة الاجراء ، والا اعتبرت الدعوى سابقة لاوانها / مما يجعل هذا النعي على غير صحيح الفهم القانوني ، ونقرر رد هذا السبب .

وعليه ، ولما كان ما تقدم ، وحيث لم يرد في اسباب الطعن ما ينال من الحكم المطعون فيه ، فان الطعن يكون حريا بالرد .

لـــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة بالاغلبية رد الطعن موضوعا ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفسلطيني في 26/12/2021

 

 

الرأي المخالف

المقدم

من القاضي عبد الكريم حنون

 

اخالف الاكثرية المحترمة فيما ذهبت اليه من تأييد حكم المحكمة الاستئنافية فيما توصلت اليه في معالجة السبب الثاني من اسباب التخلية وهي المتعلقة بالاضرار بالمأجور كسبب من اسباب التخلية ، اذ اجد ان الطاعن قد قدم بينته امام محكمة الدرجة الاولى لغايات اثبات الضرر تمثلت في شهادة شاهدين وتقرير خبرة هندسية المبرز م/2 وتقرير كشف ، واجد ان محكمة الاستئناف وهي بصدد معالجة هذه البينة ولهذا السبب قالت (حيث ورد على لسان الشاهد الخبير بأن القدح بالحجر لا يؤثر على متانة المبنى وهو تشويه ولا يؤدي الى الانهيار وعليه فان هذا الضرر لا يعتبر من قبيل الضرر الذي يتعذر معه اعادته الى ما كان عليه) .

انني اجد ان المحكمة الاستئنافية قد وقعت في خطأ في فهم معنى الاضرار بالمأجور الموجب لتخليته حيث جاء الضرر على اطلاقه وبالتالي المطلق يجري على اطلاقه ولا يشترط في الضرر حتى يكون سببا للتخلية هو الضرر الذي يؤدي الى انهيار المأجور وبالتالي كان يتوجب على المحكمة معالجة الضرر في حال توفره من عدمه من خلال معالجة البينة المقدمة معالجة وافية الامر الذي ارى من خلاله ان هناك قصورا في التسبيب وان محكمة الاستئناف لم تقم بدورها كمحكمة موضوع في معالجة البينة واستخلاص النتائج ومن ثم اسقاط احكام القانون على تلك الوقائع .

لذلك ارى بنقض الحكم الطعين من هذا الجانب واعادة الاوراق الى مصدرها لاصدار حكم اصولي .

 

صدر بتاريخ 26/12/2021

 

                                                                                                                  القاضي المخالف

 

 

                                                                                                                  عبد الكريم حنون