السنة
2021
الرقم
195
تاريخ الفصل
2 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضوية السادة القضاة : محمد الحاج ياسين ، محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، كفاح الشولي   

الطــــاعــنون :

  1. . أ. ص.
  2. .س . ز.
  3. . م . ص.

وكلاؤهم المحاميان : حاتم ملحم و /او عصام ملحم - الخليل                

المطعون ضدهم :

  1. . ص. د.
  2. . ح.أ.
  3. . ع. ج .

وكيل المطعون ضدهما بالنقض الثاني والثالث الأستاذ المحامي محمد البو - الخليل كما جاء في لائحة الطعن  

 

 

 

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

-بتاريخ 8/7/2021 تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهما بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 31/5/2021 بالاستئناف الجزائي 80/2021 والقاضي برد الاستئناف .

-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن

-لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعنون قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار الحكم المتفق وصحيح القانون.

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطاعنون هم المدعون بالادعاء المدني وقد انصب الطعن على الشق المتعلق بهذا الادعاء والذي تقرر عدم قبوله.

-حيث ان الطاعنون لم يقوموا بدفع التأمين المقرر وفقاً للمادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 كما لم يدفعوا الرسم المقرر قانوناً عن هذا الادعاء بموجب قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1/2003 والمادة 357 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001.

                                                          لــــــــــذلـــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الدعوى لمصدرها لإعادتها لمحكمة الدرجة الأولى للسير بالدعوى الجزائية من النقطة التي وصلت اليها .      

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/2/2022