دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : د. رشا حماد وكمال جبر ونزار حجي و عبد الجواد مراعبه
الطاعنان : 1- ثائر محمد مطلق ابو ليلى / نابلس
2- سامر محمد مطلق ابو ليلى/ نابلس
وكيله المحامي / عمر فتوح / نابلس
المطعون ضده : مصطفى محمود مصطفى يدك
الإجراءات
تقدم الطاعنان بطعنهم هذا بتاريخ 18/11/2021 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف 951/2021 بتاريخ 18/10/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستانف وتضمين المعترضان الرسوم والمصاريف .
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداوله ولما كان الحكم الطعين الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الدعوى 951/2021 قد صدر بتاريخ 18/10/2021 في مواجهة الطاعن ( المستانف) وحضور وكيلته المنابة جلسة النطق بالحكم وحيث ان مدة الطعن بالنقض وفق نص م /13/4 من قانون تسوية الاراضي والمياة رقم 40 لسنة 1952 في دعواه هذه هي 30 يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً ، ما مؤداه انتهاء مدة الطعن في 16/11/2021 وحيث قدم الطعن في اليوم 18/11/2021 اي بعد انقضاء المدة القانونية فيكون غير مقبول شكلاً.
الحكم
نقرر رد الطعن شكلاً
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/3/2021
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
ج.غ