السنة
2021
الرقم
800
تاريخ الفصل
21 مارس، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضوية السادة القضاة : د. رشا حماد وكمال جبر ونزار حجي و عبد الجواد مراعبه

 

الطاعنان : 1- ثائر محمد مطلق ابو ليلى / نابلس

               2- سامر محمد مطلق ابو ليلى/ نابلس

                   وكيله المحامي / عمر فتوح / نابلس

المطعون ضده : مصطفى محمود مصطفى يدك   

الإجراءات

تقدم الطاعنان بطعنهم هذا بتاريخ 18/11/2021 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف 951/2021 بتاريخ 18/10/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستانف وتضمين المعترضان الرسوم والمصاريف .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداوله ولما كان الحكم الطعين الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الدعوى 951/2021 قد صدر بتاريخ 18/10/2021 في مواجهة الطاعن ( المستانف)  وحضور وكيلته المنابة جلسة النطق بالحكم وحيث ان مدة الطعن بالنقض وفق نص م /13/4 من قانون تسوية الاراضي والمياة رقم 40 لسنة 1952 في دعواه هذه  هي 30 يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم  اذا كان وجاهياً  ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً ، ما مؤداه  انتهاء مدة الطعن في 16/11/2021 وحيث قدم الطعن في اليوم 18/11/2021 اي بعد انقضاء المدة القانونية فيكون غير مقبول شكلاً.

الحكم

نقرر رد الطعن شكلاً

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/3/2021

 

الكاتــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

ج.غ