السنة
2021
الرقم
836
تاريخ الفصل
15 مارس، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد د.رشا حماد

وعضوية السادة القضاة : محمد احشيش،كمال جبر،نزار حجي،محمد أبو سندس

 

الطاعـــــــــــــــن : حازم محمود احمد عمري / جنين .

                       وكيله المحامي حمدان طارق حمدان / جنين .

المطعون ضدهم : 1) حاتم محمود احمد عمري .

                     2) صابر محمود احمد عمري .

                    3) باسم محمود احمد عمري .

                   4) قاسم محمود احمد عمري .

                   5) احمد محمود احمد عمري .

                   6) اميره محمود احمد عمري .

                     وكيلهم المحامي علي برهوم فارس / سلفيت .

الاجــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 7/11/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 29/9/2021 في الاستئناف المدني رقم 1215/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستانف على ان يتحمل المستأنف الرسوم والمصاريف .

 

يستند الطعن الى الأسباب التاليه :-

1) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وجاء ضد وزن البينه ويفتقر للتعليل القانوني الصحيح .

2) أخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف بداعي ان المستأنف لم يقدم أي بينه امام محكمة التسويه .

3) الحكم المطعون فيه مبني على فساد بالاستدلال كون ان هناك إقرار من المطعون ضدهم في لائحة الاستئناف هو تسليم بكافة ما جاء فيها .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا والحكم بفسخ الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها وفق الأصول والقانون .

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن بتاريخ 14/12/2021 ولم يتقدم بلائحه جوابيه .

المحكمــــــــه

بالتدقيق والمداوله نجد ان الفقره الرابعه من الماده 13 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 تنص (يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة التسوية إلى محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على مائتي دينار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إن كان غيابياً ويكون حكم محكمة الاستئناف قابلا للتمييز اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على 10000 دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبلغه اذا كان غيابيا وفي جميع الحالات المار ذكرها لا يجوز للمعترض أن يسقط دعواه مؤقتاً وإذا أصر على الإسقاط ترد دعواه نهائيا)ً.

ولما كان المشرع قد رسم في القانون المذكور طرق وإجراءات الطعن في الاحكام الصادره بموجب هذا القانون وهي الطرق والإجراءات واجبة الاتباع والتطبيق ولا تنطبق الطرق والإجراءات الوارده في قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه على الدعاوى المتعلقه بالاحكام الصادره عن محكمة التسويه من حيث طرق الطعن بالاحكام - وهذا ما استقرت عليه الهيئه العامه لمحكمة النقض بتاريخ 9/5/2018 في قرارها الصادر بالطلب رقم 11/2018  -.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29/9/2021 فيما نجد الطعن الماثل مقدما بتاريخ 7/11/2021 الامر الذي يجعل الطعن مقدما خارج المده القانونيه المحدده للطعن بطريق النقض البالغه ثلاثون يوما طبقا لما نصت عليه الماده (13/4) من قانون تسوية الأراضي والمياه الامر الذي يجعل الطعن مستوجبا الرد شكلا سندا للماده (195) من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه .

لهذه الاســــــباب

تقرر المحكمه رد الطعن شكلا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/3/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

هـ.ج