السنة
2018
الرقم
863
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القضاة السادة : عبد الكريم حنون ، فواز عطية ،  محمود جاموس ، ومأمون كلش

الطــــاعـــــن : اسماعيل ابراهيم حسن خواجة

وكيله المحامي : داود مسعد / رام الله       

المطعـــون ضده : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق .

وكلاؤه المحامون : سمر سلامة و / او عبد اللطيف الخماش و / او مازن عاصي و / او نفين عيد .

الإجــــــــــــــراءات

 

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ  9/5/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 18/4/2018 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 44/2018 القاضي بتأييد الحكم المستانف .

وبتاريخ 13/12/2021 اصدرت المحكمة ( محكمة النقض ) قرارها القاضي بتكليف الطاعن دفع فارق الرسم خلال مدة اسبوع من تاريخ تبلغه تحت طائلة تبلغه وكيله بتاريخ 5/1/2022 الا انه لم يفعل

المحكمـــــــة

 

بعد التدقيق والمداولة  ، وبعطف النظر على القرار الصادر عن المحكمة بتاريخ 13/12/2021 القاضي بتكليف الطاعن بدفع فرق الرسم ، وحيث ان الطاعن تبلغه بواسطة وكيله بتاريخ 5/1/2022 مقدم الطعن وحيث انه لم يفعل رغم مضي الميعاد المضروب لذلك نقرر عدم قبول الطعن

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/2/2022