السنة
2018
الرقم
1295
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الكريم حنون
وعضويـة القاضيين السيدين : محمود جاموس ، هدى مرعي

الطــــاعـــــن : هلال هاني مسعود عاشرو / نابلس - كروم عاشور

وكيلاه المحاميان : سيبويه عنبتاوي وكفى شقو / نابلس                            

المطعـــون عليهم : 1. بشار هاني مسعود عاشور / نابلس

                         2. ( محمد صالح ) هاني مسعود عاشور / نابلس

                         3. مجدي هاني مسعود عاشور / نابلس

                وكيلهم المحامي محمد الصيرفي / نابلس

الإجــــــــــــــراءات

 

تقدم الطاعن بواسطة وكيلاه بهذا الطعن بتاريخ 25/7/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/6/2018 بالاستئناف المدني 157/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف الصادر عن محكمة صلح نابلس القاضي بالحكم بالزام الطاعن بعدم معارضة المطعون عليهم في الدكان موضوع الدعوى رقم 9 حسب المبرز م/1 مع تضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند الطاعن في طعنه هذا الى :

  1. اخطات محكمة الاستئناف عندما فسرت السبب الثالث من اسباب الاستئناف على انه نعى على المحكمة بخطائها بعدم رد الدعوى كون الارض موضوع الدعوى قد تمت فيها اعمال التسوية في حين ان هذا السبب قائم على خطأ المحكمة بعدم رد الدعوى لسبب وجود دعوى ازالة شيوع تتعلق بذات القطعة ، وبالتالي تكون محكمة الاستئناف قد عالجت سبب لم يذكر في لائحة الاستئناف.
  2. اخطات المحكمة عندما لم تأخذ بعين الاعتبار وجود دعوى ازالة شيوع تحمل الرقم 1870/2014 صلح نابلس وكان على المحكمة ان تأخر البت في هذه الدعوى لحين البت في دعوى ازالة الشيوع .
  3. اخطأت المحكمة باعتماد القسمة الرضائية التي لم يمر عليها مدة مرور الزمن ولم يتم تنفيذها وبالنتيجة اخطأت بالحكم بمنع المعارضة في تصرف الطاعن في عقار آل اليه وله حقوق ارثية فيه .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين والحكم برد دعوى المطعون عليهم مع تضمينهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون عليهم لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع

تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها كافة الاوراق ان المطعون عليهم اقاموا الدعوى ضد الطاعن موضوعها منع معارضة في منفعة والتصرف في عقار سجلت لدى قلم محكمة صلح نابلس تحت رقم 1462/2013 على اساس من الادعاء بانه تم تنظيم اتفاقية قسمة رضائية بين ورثة المرحوم هاني مسعود ابراهيم عاشور في قطعتي الارض رقم 6/29 و 1/29 من الحوض رقم 24046 من اراضي نابلس واختصت الجهة المدعية ( المطعون عليها ) بموجب تلك القسمة وفق البند العاشر منها بالدكان رقم 1 و8 و9 وان المدعى عليه ( الطاعن ) يعارض الجهة المدعية بتصرفها بالدكان رقم 9 وفق الاتفاقية المشار اليها خلافاً للقانون وبدون مبرر او مسوغ قانوني وبناء عليه يطلب المدعون الحكم بمنع المدعى عليه من معارضتهم بالمنعفة في الدكان المذكورة .

ورد المدعى عليه بلائحة جوابية جاء فيها انه لا يسلم بما جاء في اتفاقية القسمة وان تصرفه بالدكان موضوع الدعوى متفق واحكام القانون الى القول بان الاتفاقية تمت خارج الموقع الرسمي ومخالفة للقانون ولم يمض عليها مدة التقادم المكسب .

وان محكمة الدرجة الاولى بعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها القاضي بقبول الدعوى والحكم بمنع المدعي عليه من معارضة الجهة المدعية في الدكان موضوع الدعوى مع تضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليه وبادر بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 157/2018 وامام المحكمة الاستئنافية وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستانف ولم يرتض المستانف بها الحكم وبادر بالطعن فيه عن طريق النقض بالطعن الماثل استناداً للاسباب الواردة فيه وعن اسباب هذا الطعن

وفيما يتصل بالسبب الاول منه .

فاننا نجد ان الطاعن وفي السبب الثالث من اسباب استئنافه المقدم لدى محكمة الاستئناف فاننا نجد ان الطاعن وفي السبب الثالث من اسباب استئنافه المقدم لدى محكمة الاستئناف قد عاب فيه على حكم محكمة الدرجة الاولى بعدم الالتفات الى وجود دعوى حقوقية تتعلق بذات قطعة الارض موضوع الدعوى تحمل الرقم 1870/2014 صلح نابلس موضوعها ازالة شيوع وان وجود دعوى ازالة شيوع يعني عدم اقرار المستانف بالاتفاقية .

وبالمقابل نجد ان محكمة الاستئناف عند معالجتها هذا السبب من اسباب الاستئناف عالجته على ان المستانف ينعي بهذا السبب على خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم رد الدعوى الاساس كون الارض موضوع الدعوى قد تمت فيها اعمال التسوية وبهذا تكون محكمة الاستئناف قد عالجت سبباً لم يكن مثاراً امامها بل على العكس ان المستانف يقر بهذا السبب بان الارض لم تتم فيها اعمال التسوية وغفلت عن معالجة موضوع السبب المثار امامها وهذا يشكل قصوراً في اسباب الحكم الطعين وبما ان الطاعن يعيد طرح هذه المسالة مرة اخرى امام محكمة النقض في السبب الثاني من اسباب طعنه بأن أعاب على المحكمة بعدم اخذها يعين الاعتبار وجود دعوى ازالة شيوع تحمل ذات الرقم 187/14 وينعى عليها بالخطأ بان كان عليها ان تأخر البت في هذه الدعوى لحين البت في دعوى ازالة الشيوع وبالتالي معالجتنا لهذا السبب تكفي لاكمال القصور الذي وقعت به محكمة الاستئناف في السبب الاول .

فاننا وبالرجوع الى لائحة الدعوى رقم 1870/2014 صلح نابلس والتي موضوعها ازالة شيوع نجد انها مقدمة من مازن ممدوح مسعود عاشور وساهر ممدوح مسعود عاشور ضد المدعي والمدعى عليهم في هذه الدعوى وجميع الموقعين على اتفاقية القسمة على اساس من الادعاء بان المدعين ومازن وساهر والمدعى عليهم يملك كل منهم حصص على الشيوع في قطعة الارض رقم 16 من الحوض رقم 24046 موقع ارض جارة كشيكة من اراضي نابلس المسجلة في السجل رقم 38 صفحة 23 والسجل رقم 44 صفحة 50 في حين نجد ان اتفاقية القسمة الرضائية موضوع هذه الدعوى متعلقة بقطعتي الارض رقم 6/29 و 1/29 من الحوض رقم 24046 والتي يملك فيها اطراف هذه الاتفاقية حصص ارثية الامر الذي يعني ان المدعين بالدعوى 1870/2014 صلح نابلس ليسوا طرفاً في اتفاقية القسمة الرضائية ومتعلق بارض خلاف الارض موضوع الاتفاقية ومتعلقة بارض مملوكة على الشيوع للمدعين والمدعى عليهم خلاف الارض موضوع اتفاقية القسمة هذه التي يملك فيها اطرافها حصص ارثية ولم يقدم للمحكمة اي رابط بين الدعويين وبالتالي لا يؤثر الحكم في الدعوى الحالية على هذه الدعوى ولا تعني ايضاً ان الطاعن رافض لاتفاقية القسمة ما دام انه مدعى عليه فيها مثله مثل الجهة المطعون عليها وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين من حيث النتيجة .

وفيما يتصل بالسبب الثالث من اسباب هذا الطعن الذي ينعي فيه الطاعن على الحكم الطعين بالخطأ باعتماد القسمة الرضائية التي لم يمر عليها مدة مرور الزمن .

وبما ان قطعتي الارض موضوع اتفاقية القسمة لم يجري عليها اعمال تسوية وبالتالي لغايات قسمتها بين الشركاء لا تخضع لاحكام قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953 وان قسمتها والحالة هذه تخضع لاحكام القانون العام مجلة الاحكام العدلية ومن ضمنها القسمة الرضائية التي تشترط رضى كل واحد من المتقاسمين دون ان يكون بينهم غائب او صغير من غير ولي او وصي وبما ان القسمة وفق اتفاقية القسمة الرضائية حسب المبرز م /1 تمت بحضور موافقة ورضى وتوقيع الطاعن دون وجود ادعاء بغياب اي من الورثة المالكين او من كان بينهم قاصراً او كان هناك اكراه وبالتالي فان الطاعن لا يملك والحالة هذه ان يتنكر لاقراره بالموافقة على القسمة وفق البنود الواردة فيها وما دام لا يوجد منه اي ادعاء لا بالاكراه ولا باي عيب من عيوب الارادة  ولا بالخطأ في الواقع وبالتالي تكون ملزمة له ولا يحق له التنصل منها وما دام انه قد خصصت له حصته من المال المشترك اختص بها بموجب تلك الاتفاقية وهي ما جاءت في البند السابع منها بان اختص بالدكان الواقعة من الجهة الشرقية على الشارع العام والتي تحمل الرقم 2 من البند الثاني من تقرير الخبير وكذلك اختص بالشقة الواقعة بالجهة الشرقية الجنوبية فوق الطابق الارضي فيما اختص المطعون عليهم وفق البند العاشر من الاتفاقية بالدكان رقم 1/8/9 من البند الثاني من تقرير الخبير وبالتالي لا يملك الطاعن بعد هذا الاقرار وهذا التخصيص ان يضع يده على احدى الدكاكين التي اختصت بها الجهة المطعون عليها وهي الدكان رقم 9 متنكرا لهذه الاتفاقية فانه يكون بذلك قد سعى الى نقض ما تم من جهته ذلك ان تنصل الطاعن من هذه الاتفاقية قد تم وفق ما جاء في لائحته الجوابية وما جاء في سبب هذا الطعن القول بان اتفاقية القسمة تمت خارج الموقع الرسمي ولم تمر عليها مدة التقادم المكسب ان قولاً كهذا غير وارد في مثل هذه الحالة ذلك انه لا يوجد موقع رسمي كون العقار موضوع اتفاقية القسمة لم تجري عليها اعمال التسوية اما فيما يتعلق بمضي مدة التقادم المكسب يكون هذا شرط لازم لاعطاء هذه الاتفاقية الحجية في مواجهة الغير وليس شرطاً لاعطاء الحجية لهذه الاتفاقية في مواجهة اطرافها ذلك ان الناس عند عقودهم ما دامت غير مخالفة للقانون او النظام العام او الاداب و الاخلاق العامة وحيث ان الطاعن لم يقدم سبباً قانونياً لتبرير تنكره لهذه الاتفاقية ووضع يده على الدكان رقم 9 المخصص بموجب الاتفاقية للجهة المطعون عليها فان وضاعة يده هذه على هذه الدكان تكون بدون وجه حق او مسوغ قانوني وبالتالي لا تثريب على محكمة الاستئناف ان هي ايدت حكم محكمة الدرجة الاولى بمنع الطاعن من معارضة الجهة المطعون عليها بدكان رقم 9 موضوع الدعوى وعليه فان الطعن من حيث النتيجة لا يرد على الحكم الطعين .

لـــــــــــــــــذلك

فاننا نقرر الحكم برد الطعن موضوعاً مع تضمين الطاعن رسوم ومصاريف هذا الطعن والغاء القرار الصادر بالطلب رقم 285/2018 المتفرع عن هذا الطعن .

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 6/2/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      ا.ت