دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
المحكمــــة العـــليا
محكمة النقض بصفتها الادارية
الحكـــــم
الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي
الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســــــــــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري
الطعن الاول : 146/2021
المستدعي: سليم محمد موسى الزعنون
وكلاؤه المحامون سلامه هلسه و حاتم شاهين وساهر الرفاعي ومحمد الهريني و اسامة ابو القمبز / رام الله - البالوع
المستدعى ضدهم:
الطعن الثاني : 197/2021
المستدعي: سليم محمد موسى الزعنون
وكلاؤه المحامون سلامه هلسه و حاتم شاهين وساهر الرفاعي ومحمد الهريني و اسامة ابو القمبز / رام الله - البالوع
المستدعى ضدهم:
الاجراءات
تقدم المستدعي بالطعن الاول بتاريخ 25/7/2021 والطعن الثاني بتاريخ 1/9/2021 ضد المستدعى ضدهم بالطعنين تتضمن المطالب الآتية:
يستند الطعنين الى النعي على القرار الطعين بعيب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة و ان القرار المطعون فيه معيب بعيب الشكل و السبب .
تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية بالطعنين تضمنت ان الدعوى واجبة الرد حاملا طلبه هذا بالاستناد الى ان المستدعي صدر بحقه القرار عن المحكمه العسكريه بفصله من الخدمه العسكريه اعتباراً من 27/8/2017 وان هذا القرار تصدق عليه من قبل رئيس هيئه قضاء قوى الامن.
بالمحاكمة الجارية بالطعن الاول كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى ثم كرر رئيس النيابة لائحته الجوابية ثم قدم وكيل المستدعي بينته ضمن حافظة مستندات وطلب تسطير كتاب للمالية العسكرية حيث ورد الكتاب ثم طلب وكيل المستدعي ضم الطعن الاول الى الطعن الثاني 197/2021 وتقرر الضم .
بالطعن الثاني وبعد تكرار اللوائح تم تقديم البينة واعتماد البينات بالطعن الاول وتم اعتماد كتاب المالية العسكرية ثم قدم رئيس النيابه العامه بينته ضمن حافظه مستندات في الطعنين ومن بعد ذلك ترافع الفريقان و حجزت الدعوى للحكم.
المحكمــــــة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة الاوراق و الاستماع للمرافعات نجد ان اوراق هذه الدعوى تفيد ان المستدعي يطعن في القرار الإداري القاضي بوقف راتبه باعتباره موظفا عاما برتبه مقدم على كادر الامن الوقائي ، ويطلب كذلك الحكم بالزام الجهة المستدعى ضدها بدفع مجموع الرواتب التي لم تدفع من يوم صدور القرار ويطلب كذلك التعويض عن القرار المطعون فيه .
المحكمة بالتدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى اللائحة الجوابيه تجد ان الجهة المستدعى ضدها تدفع الدعوى بان المستدعي قضي بفصله من الخدمة كعقوبه فرضتها عليه المحكمة العسكريه المختصة .
ان المحكمة بعد الرجوع الى حافظة المستندات التي تقدمت بها النيابة العامة تجد ان الثابت صدور حكم عن المحكمة العسكريه الخاصه في رام الله بتاريخ 27/8/2017 يقضي بإدانة المستدعي بتهمه عدم اطاعة الاوامر والحكم عليه بالحبس سبعة اشهر وكذلك فصله من الخدمه العسكريه وتجد المحكمة ان رئيس هيئه قضاء قوى الامن بما له من سلطة للمصادقه على الاحكام العسكريه انه الغى عقوبه الحبس وابقى على عقوبة فصل المستدعي من الخدمة العسكرية وبذلك صادق على الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية.
لما كان الامر على هذا النحو وكان الثابت ان المستدعي قد انتهت صلته بالوظيفه العسكريه بموجب الحكم المشار اليه المصادق عليه كما ذكرنا انفا والنافذ اعتبارا من تاريخ 27/8/2017 فان الدعوى التي يطلب فيها المستدعي الغاء القرار بصرف راتبه من شهر 6/2019 او من شهر 6/2017 تكون واجبه الرد على اعتبار ان عدم صرف راتب المستدعي كان نتيجه حتميه للحكم بفصله من الخدمة العسكرية اعتبارا من تاريخ سابق على التاريخ الذي يدعي التوقف عن صرف الراتب فيه سيما ان كتاب المالية العسكرية اشار الى التوقف عن الصرف ابتداء من شهر 2/2017 .
لهذه الاســــباب
فإن المحكمة تقرر رد الطعنين بكافة مطالبهما .
حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الأطراف وافهم بتاريخ 7/2/2022.
الكــــــاتب الرئيـــــس
س.ز