الطلب : طلب تفسير مقدم من وزير العدل بناء على طلب رئيس الوزراء لتفسير نص المادة ( 9 ) من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم ( 1 ) لسنة 1997 م وتعديلاته ، وذلك وفقا إلى أحكام المادة ( 30 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا.