السنة
2019
الرقم
463
تاريخ الفصل
16 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القضاة السادة : عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين، فواز عطية ، ومحمود جاموس

 

الطــــاعـــــن : مروان محمود محمود ربايعة/عمان 

 وكيله المحامي : سامي الحذوة، بموجب الوكالة الخاصة الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في المملكة الاردنية الهاشمية، المصادق عليها من وزارة الخارجية الفلسطينية/بيت لحم

المطعـــون عليه : عدي جمال خليل بنورة/بيت ساحور

وكيله المحامي : أسامة عودة/بيت لحم

الاجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا بالطعن بتاريخ 19/3/2019، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 11/2/2019، في الاستئناف المدني رقم 642/2018، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح (الامر بتنفيذ الحكم الاجنبي الصادر عن محكمة حقوق صلح الزرقاء رقم 130/2007 رقم 34375/2009 تاريخ 12/11/2009، الغير قابل للتمييز سنداً لقرار محكمة التمييز رقم 519/2010 تاريخ 1/3/2010، ويستثنى من ذلك ما تضمنه الحكم الاجنبي المذكور بشأن الحكم بالفائدة القانونية فقط، وذلك كله سنداً للمادتين 36 و37 من قانون التنفيذ رقم 23/2005، وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ باستثناء الفائدة القانونية المحكوم بها في الحكم الاجنبي -محل طلب- وان محكمة الاستئناف تعرضت الى ما لم يطلبه الخصوم وهو ما لم يطلبه المطعون عليه في لائحة استئنافه، فضلاً عن انه لا يجوز لها تجزئة ما ورد في الحكم الاجنبي المطلوب تنفيذه، وان الحكم بالفائدة لا يخالف القوانين الفلسطينية او النظام العام.

وطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه بحدود موضوع الفائدة القانونية، والحكم بتنفيذ الحكم الاجنبي بما ورد فيه، اي الحكم بالفائدة القانونية، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون عليه اصولاً ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق و المداولـة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد القانوني، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وحيث تشير الاوراق ان الطاعن اقام في مواجهة المطعون عليه دعوى لدى محكمة بداية بيت لحم، موضوعها (طلب الامر بتصديق وتنفيذ حكم اجنبي) صادر عن المحاكم الاردنية، وحائز على الدرجة القطعية، التي وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها، الذي قضت بموجبه الحكم للطاعن حسب لائحة دعواه بالتصديق على الحكم الاجنبي، واكسابه الصيغة التنفيذية، الذي لم يقبل به المطعون عليه، فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس، التي وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها محل الطعن الماثل، الذي لم يرتضيه الطاعن، وتقدم بهذا الطعن للاسباب التي اوردناها آنفاً.

وعودة الى اسباب الطعن، وملخصها النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في استثناء الفائدة القانونية الواردة في الحكم الاجنبي محل طلب التصديق والتنفيذ.

وبالاطلاع على ملف الدعوى وسائر الاوراق فيها، ولا سيما ما جاء في مدونات الحكم المطعون فيه، نجد ان المحكمة مصدرته اذ قضت بالغاء الحكم بالفائدة القانونية المقررة في الحكم الاجنبي -محل طلب التنصديق والتنفيذ- حملته على سند من القول (... اما وبشأن مخالفته لقانون العمل الفلسطيني، فتجد المحكمة ان الحكم الاجنبي قد تضمن في فقرته الحكمية الحكم للمدعي على المدعى عليه بفائدة قانونية على مبلغ التعويضات الناشئة عن بدل الفصل التعسفي، وهو الامر الذي لا تجد فيه محكمتنا ما يسنده وفق قانون العمل النافذ في فلسطين، وهو الامر الذي يجعل من هذه الجزئية من هذا السبب ترد على الحكم بالفائدة القانونية، او ربط المبلغ المحكوم به الناتج عن تعويضات عمالية بجدول غلاء المعيشة ايضاً).

وفي هذا الذي سطرته المحكمة مصدرة الحكم ما لا يتفق وصحيح تطبيق القانون، ولا يتفق كذلك والقراءة السليمة لمؤدى احكام قانون التنفيذ، تلك المتعلقة بتنفيذ الحكم الاجنبي في فلسطين، ويخرج عن دور القضاء المحلي الوطني ليطال المتحصل من مدونات الحكم -محل طلب التصديق والتنفيذ-  ويحاكمه وينقض ما طبقه ذلك الحكم، تأسيساً على التشريعات الناظمة لوقائع الدعوى، الامر الذي يدخل في دائرة المحظور-بتجزئة ما انتهى اليه، بداعي مخالفة هذه الجزئية "الفائدة القانونية" لقانون العمل الوطني "الفلسطيني" الذي خلا من النص بالحكم بالفائدة القانونية عن الحكم ببدل الفصل التعسفي.

ولما كانت رقابة القضاء الوطني على تنفيذ الحكم الاجنبي تقتصر على البحث فيما اذا كانت طبيعة موضوع الدعوى يتعارض مع النظام العام او الاداب او المصلحة الوطنية او القانون الفلسطيني، كمثل اذا كان موضوع الدعوى يتعلق بغسيل اموال او تجارة الدعارة او المخدرات او ما شابه، وليس المتحصل عن الحكم في دعوى موضوعها لا يخالف النظام العام ، التي لا تغدو عن كونها قضية مطالبة بحقوق عمالية، مكتسبة الدرجة القطعية في حكمها، بما في ذلك ما حكمت به من فائدة قانونية انسجاماً مع تشريع الدولة الاجنبية "الاردن" التي تتيح قوانينها الحكم بذلك، وحتى وان اخطأت المحكمة مصدرة الحكم -محل طلب التنفيذ- فإن ذلك لا يبرر للقضاء المحلي التدخل بذلك، بذريعة ان قانون العمل الوطني الفلسطيني قد خلا من النص على ذلك، فهل يجوز في الحالة محل البحث مناقشة ما خلص اليه الحكم محل التنفيذ بالحكم للطاعن ببدل مالي يعادل ثلاثة اشهر على خلاف ما يقضي به قانون العمل الفلسطيني بالتأكيد لا يجوز للقضاء المحلي اقحام ذاته ليتواءم الحكم الاجنبي مع التشريعات الوطنية، لا سيما وان النزاع محل الحكم الاجنبي نشأ عن واقعة خارج فلسطين، أي في المملكة الاردنية الهاشمية، وتختص محاكمها في الفصل في هذا النزاع تأسيساً على القوانين السارية في المملكة وتحكم وفقها، لا وفق تشريع آخر، الذي لا يستطيع تعديل اي من الفقرات الحكمية الصادرة عن هذه المحاكم، وبالتالي يقتصر دور المحاكم الاخرى في الدول الاجنبية على مراقبة موضوع الدعوى وطبيعة النزاع  لا المتحصل عن الحكم.

فضلاً عن ان المشرع الفلسطيني لم يحظر الحكم بالفائدة القانونية بالمطلق، اذ نص على الحكم بالفائدة القانونية في العديد من القوانين الفلسطينية  منها قوانين المصارف والبنوك، وكذلك الفائدة القانونية التي لم تحظرها التشريعات الفلسطينية.

وعليه، ومتى كان ما تقدم، وحيث خلصت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الى تأييد حكم محكمة الدرجة الاولى، القاضي بالتصديق على الحكم واكسابه الصيغة التنفيذية، اي بما مؤداه ان الحكم محل التنفيذ لا يتعارض والنظام العام او المصلحة الوطنية او القانون الفلسطيني في مفردات المتحصل عن الحكم، وبالتالي الغاء الجزئية المتصلة بالفائدة القانونية، لعدم استنادهاا الى القراءة الصحيحة للمتحصل من الاوراق لديها، والخطأ في تطبيق القانون على الواقعة محل البحث، بما لازمه نقض الحكم في هذا الجانب.

 

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، بحدود الفائدة القانونية، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك بالتصديق على الحكم -محل طلب التصديق والتنفيذ- وفق ما ورد فيه ، بما في ذلك الحكم بالفائدة القانونية.

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 16/02/2022

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     س.ز