السنة
2019
الرقم
596
تاريخ الفصل
10 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة ايمان ناصر الدين   
وعضويــة القضــاة السـادة: د.رشا حماد ومحمد احشيش ومحمود الجبشة وكمال جبر

 

الطعن الأول رقم 596/2019

الطــــاعـــن : عوده عرفات عوده الحروب / دورا

وكيله المحامي مازن عوض / الخليل

المطعون ضـــدهما : 1) عدنان محمود يوسف شراونه / دورا

                          2) شركة فلسطين للتأمين

وكيلها المحامي اسحق أبو عوض / رام الله

الطعن الثاني رقم 638/2019

الطــــــاعنة : شركة فلسطين للتأمين المساهمه العامه المحدوده / رام الله

وكيلها المحامي اسحق أبو عوض / رام الله

الطــــاعن المنضم  : عدنان محمود يوسف شراونه / دورا

المطعــــون ضـــده : عوده عرفات عوده الحروب / دورا

وكيله المحامي مازن عوض / الخليل

الاجـــــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان الأول مقدم بتاريخ 8/4/2019 والثاني مقدم بتاريخ 14/4/2019 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 25/3/2019 في الاستئنافين المدنيين رقم 833/2018 و 841/2018 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا والحكم بإلزام المدعى عليهما بالاستئناف 833/2018 بدفع مبلغ (29674) تسعه وعشرون الف وستمايه واربعه وسبعون شيكل بالتكافل مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف وثلاثماية دينار اتعاب محاماه .

يستند الطعن الأول رقم 596/2019 الى الأسباب التاليه :-

1) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للطاعن بمبلغ (28050) شيكل كبدل عن نقص قيمة المركبه بسبب الحادث وكذلك كبدل عن تصليح المركبه وثمن القطع بسبب قيام المحكمه في استبعاد تقرير الخبره الصادر عن الخبير عامر ناصر الدين بهذا الخصوص واعتمادها فقط على تقرير الخبره الصادر عن الخبير احمد زيدان .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعن بمبلغ (10250) شيكل كبدل اجرة مركبه معلله ذلك ان هذه المطالبه مستثناه وفقا لملحق بوليصة التأمين .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم للطاعن وفق ما ورد بلائحة الدعوى .

تبلغ المطعون ضده الأول لائحة الطعن بالذات بتاريخ 22/4/2019 ولم يتقدم بلائحه جوابيه .

بتاريخ 25/4/2019 قدم وكيل المطعون ضدها لائحه جوابيه طلب في ختامها رد الطعن والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

يستند الطعن الثاني رقم 638/2019 الى الأسباب التاليه :

1) أخطأت محكمة الاستئناف حينما اعتبرت ان الطاعنه مسؤوله عن التعويضات وذلك لعدم وجود تلامس من المركبات وان الاضرار الماديه التي حصلت لمركبة المطعون ضده كانت نتيجه ارتطامه بجدار وليس بمركبة المدعى عليه الأول .

2) أخطأت محكمة الاستئناف بالزام الطاعنه بدفع مبلغ 8100 شيكل بدل هبوط سعر المركبه الخاصه بالمطعون ضده حيث تدخل هذه التعويضات تحت باب الاضرار غير المباشره والمستثناه صراحه من التعويضات وفقا لحكم بوالص التأمين الصادره عن الطاعنه .

3) أخطأت محكمة الاستئناف حينما قررت الحكم اتجاه الطاعنه بمبلغ (1624) شيكل بدل اجرة الخبير عامر ناصر الدين كون المحكمه كانت قد استبعدت تقرير هذا الخبير .

4) أخطأت محكمة الاستئناف حينما قررت الحكم ضد الطاعنه بمبلغ (300) دينار اتعاب محاماه خصوصا ان المطعون ضده خسر الجزء الأكبر من المبلغ المطالب به بموجب لائحة الدعوى الأساس .

وطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن موضوعا وفسخ الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى 685/2015 عن الطاعنه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

بتاريخ 22/4/2019 قدم وكيل المطعون ضده لائحه جوابيه طلب في ختامها رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه وقبول الطعن المدني رقم 596/2019 موضوعا .

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله من حيث الشكل نجد بان هذه المحكمه كانت قد قررت بتاريخ 13/12/2021  تكليف الطاعنه في الطعن الثاني بدفع فرق الرسم القانوني عن لائحة الطعن بالنقض المقدمه من قبلها وذلك خلال عشرة من تاريخ تبلغها هذا القرار وحيث تبلغ المحامي الوكيل حسب الأصول بتاريخ 20/12/2021 ورغم مضي المده المقرره حسب قرار هذه المحكمه لم يتم دفع الرسم الامر الذي يشكل مخالفه لحكم الماده الثالثه من قانون رسوم المحاكم النظاميه رقم 1 لسنة 2003 وبالتالي نقرر عدم قبول الطعن الثاني رقم 638/2019 اما بالنسبه للطعن الأول نجد انه جاء مستوف شرائطه الشكليه ومقدم ضمن الميعاد القانوني وبالتالي نقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن في الطعن الأول / المطعون ضده في الطعن الثاني) اقام في مواجهة المدعى عليهما (المطعون ضدهما في الطعن الأول) الدعوى المدنيه رقم 685/2015 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبه بتعويضات عن اضرار ماديه نتيجة حادث سير مقدارها (62974) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الوارده في لائحة الدعوى ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 21/10/2018 القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ (36100) شيكل والزام المدعى عليهما بدفع المبلغ للمدعي بالتكافل والتضامن مع الرسوم والمصاريف .

لم يقبل المدعي والمدعى عليها الثانيه (شركة فلسطين للتأمين) بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس حيث سجل استئناف المدعى عليها الثانيه تحت رقم 833/2018 فيما سجل استئناف المدعي تحت رقم 841/2018 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 25/3/2019 القاضي  بقبول الاستئنافين موضوعا والحكم بإلزام المدعى عليهما بالاستئناف 833/2018 بدفع مبلغ (29674) تسعه وعشرون الف وستمايه واربعه وسبعون شيكل بالتكافل مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف وثلاثماية دينار اتعاب محاماه .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعي والمدعى عليها الثانيه بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة النقض اســتنادا للأسباب الوارده في لائحة الطعن المقدمه من كل واحد منهما .

بالتدقيق وبالرجوع الى لائحة الاستئناف رقم 841/2018 المقدم من الطاعن في الطعن الأول نجد بأنه قد دفع رسم استئناف مبلغ (13) شيكل بموجب الايصال رقم 1/0683740 بتاريخ 19/11/2018 في حين ان الرسم واجب الدفع هو نصف الرسم المدفوع امام محكمة اول درجه طبقا للبند السادس من الجدول الملحق بقانون رسوم المحاكم النظاميه ، وحيث انه قد دفع رسما امام محكمة اول درجه مبلغ (630) شيكل بموجب الايصال رقم 5/0673712 بتاريخ 6/9/2015 مما يتوجب معه دفع نصف الرسم المقرر في مرحلة الاستئناف والبالغ (315) شيكل .

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تتنبه الى ان الرسم المدفوع عن المرحله الاستئنافيه أقل من المبلغ الواجب دفعه ، لـذا فقد كان على محكمة الاستئناف وقبل ان تقرر في شأن الاستئناف ان تكلف المستأنف (الطاعن) دفع فارق الرسم حسب الأصول والقانون تحت طائلة رده عملا بأحكام الماده (215) من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001

لــــــــهذه الاسبــــــــاب

تقرر المحكمه عدم قبول الطعن الثاني رقم 638/2019 وقبول الطعن الأول رقم 596/2019 ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لتكليف الطاعن في الطعن الأول ممثلا بوكيله بدفع فارق الرسم إعمالا لحكم الماده (215) من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه ومن ثم اصدار الحكم المقتضى على ان تنظر من قبل هيئه غير تلك التي أصدرت الحكم الطعين .

                        حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/01/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

       م.ف