السنة
2021
الرقم
531
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد  عبــــــــــــــــــد الله غـــــــــــــــــــزلان 
وعضويــة القاضيين السيدين : محــــــــمد الحــــــــــاج يــــــــــــــاسين وفــــــــــواز عـــطيـــــــــــة

 

الطاعن: قنوع حنا عودة بطشون/ رام الله

           وكيله العام المحامي مرسي حسين/ رام الله

المطعون ضده: نادر عبد الجابر محمد الطويل/ رام الله

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/8/2021، بعد أن احتصل على إذن لنقض الحكم الصادرعن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/6/2021 في الاستئناف المدني رقم 287/2019، القاضي

" برد الاستئناف موضوعا، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف".

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولـة، ولتقديم الطعن في أول يوم عمل بعد اجازة رسمية، ولإستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأ عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق ، تقدم الطاعن" المدعي" بالدعوى المدنية رقم 1035/2018 امام محكمة صلح رام الله ضد المدعى عليهما عبد الجابر الطويل والمطعون ضده نادر عبد الجابر الطويل، موضوعها المطالبة بمبلغ 3946.55 دولار أمريكي بدل قيمة رخصة حرف ومهن ورسوم نفايات، على سند من القول بأن المدعي كان المالك والمتصرف للمحل التجاري رقم 11 في البناء المقام على قطعة الارض رقم 153 حوض رقم 7 حي 4 موقع ترفيديا من أراضي رام الله، وأنه تنازل عنه في شهر 8 من العام 2017 لصالح المشتري بسام صفوت العودة، وأن المدعى عليهما يشغلان العقار المذكور بموجب عقد اجارة موقع بين المدعي والمدعى عليه الأول منذ 15/2/2001، وأن المدعي حاول استصدار سند براءة ذمة من بلدية رام الله لغايات اتمام عملية بيع العقار المذكور والتنازل عنه للمشتري المذكور ، لكن الأخيرة رفضت إلا بتسديد الديون المتراكمة على المدعى عليهما عن البدلين سابقي الوصف، وأن المدعي اضطر لدفع المبالغ المذكورة من خلال ابنه، ورغم مطالبة المدعى عليهما بدفع المبلغ المذكور، إلا أنهما تمنعا دون وجه حق، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 16/9/2019 قضت المحكمة :" برد الدعوى .

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، فبادرللطعن فيه امام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 287/2019، وبنتيجة المحاكمة قضت بتاريخ30 /6/2021 :" برد الاستئناف موضوعا.

لم يلقَ حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب التي سيقت فيه بمواجهة المدعى عليه الثاني فقط، دون المدعى عليه الأول نتيجة ترك الدعوى عنه امام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 25/9/2018 .

تبلغ المطعون ضده أصولا إلا أنه لم يتقدم بلائحة جوابية.

وبعطف النظر على الاسباب التي سيقت في لائحة الطعن، إذ تتلخص بتخطئة محكمة الدرجة الثانية في النتيجة التي توصلت إليها، بتأييد حكم محكمة أول درجة في رد دعوى الجهة المدعية، وتسبيب حكمها بأن طبيعة عمل المطعون ضده (عامل لدى المستأجر المدعى عليه الأول المتروكة عنه الدعوى وبأنه ليس مستأجرا) علما أن المطعون ضده يشغل العقار بموجب عقد الايجار المنظم في 15/2/2001 بين الطاعن والمدعى عليه الأول المتروكة عنه الدعوى كونه متوفى، وأن ذلك الاشغال بصفته ابن المدعى عليه الأول وكنتيجة للإمتداد القانوني لجميع ورثة المتوفى، مما يجعل من الخصومة قائمة ومحققة بمواجهة المدعى عليه الثاني "المطعون ضده".

 

بالإطلاع على وقائع لائحة الدعوى واسباب الاستئناف، ومجريات المحاكمة التي تمت امام محكمتي الموضوع، فقد أنبأت: بأن المدعى عليهما عبد الجابر محمد الطويل ونادرعبد الجابر الطويل، كلاهما مستأجر من المدعي العقار محل الوصف في الدعوى الاساس، ويشغلانه بموجب عقد الايجار الموقع بين المدعي والمدعى عليه الأول بتاريخ 15/2/2001( البند 2 من لائحة الدعوى).

 كما أفصحت جلسة 25/9/2018 عن ترك المدعي لدعواه بمواجهة المدعى عليه الاول، نتيجة ما أنبأت عنه مذكرة التبليغ بأنه متوفى، وبالتالي حصر المدعي دعواه بمواجهة المدعى عليه الثاني،إزاء ذلك خلص الحكم الطعين إلى نتيجة مفادهــا:" أن جميع اسباب الاستئناف تتمحور حول نقطة واحدة تتعلق بعدم وزن البينات وزنا سليما، ذلك أن المحل موضوع الدعوى والمترتب عليه المبالغ المطالب بها تتعلق بالمدعى عليه الأول المتروكة عنه الدعوى، وأن المدعى عليه الثاني نادر الطويل وفق شهادة مهدي قشوع هو عامل لدى المستأجر المدعى عليه الأول، وبالتالي فإن جميع المبالغ المالية المترتبة على المحل المؤجر والمطالب بها يجب أن يطالب بها المستأجر وليس العامل لديه، وحيث أن الجهة المدعية تركت الدعوى عن المستأجر وسارت في اجراءات الدعوى بمطالبة العامل المدعى عليه الثاني، فإنه لا اساس قانوني لمطالبته، مما ينفي وجود علاقة بين المستأنف والمستأنف عليه الثاني، وانما كان على المدعي أن يوالي السير في الدعوى ضد المدعى عليه الاول وعدم تركها بمواجهته.

وبعطف النظر على ما قدم من بينات فان المبرز م/3 الصادر عن بلدية رام الله والمؤلف من اكثر من مستند يشير واحد منها ان المطعون عليه هو المكلف بدفع الرسوم ، بل ان المستند المذكور يفصح ان من دفعها هو المطعون عليه الا ان الحكم الطعين قد اغفل ذلك ولم يقل كلمته بالخصوص المذكور علما ان المبرز المذكور زودت به المحكمة بالإشارة الى كتابها رقم 1035/2018 .

وعليه، يتضح بأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تمحص جميع البينات والأدلة المقدمة وفيما إذا كانت تصلح سببا للحكم أو أن تقرر طرحها من ضمن جملة البينات المقدمة من المدعي، مما يستوجب نقض الحكم.

 

 

 

لهــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق لمرجعها، لاعمال صلاحيتها القانونية بوزن جميع البينات أصولا قبل إصدار حكمها، وعلى أن تنظر من هيئة مغايرة، وفي النتيجة تضمين الجهة الخاسرة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني في هذا اليوم 10/4/2022

 

 الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

هـ.ج