السنة
2021
الرقم
983
تاريخ الفصل
25 مايو، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويــة القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطــــاعــــــنة : شركة فلسطين للتامين المساهمة العامة/  رام الله

وكيلها المحامي : اسحق ابو عوض/ البيرة

الطاعن المنضم : انس طارق نمر أبو عبيد / جنين

المطعون ضدها :  نور الهدى اياد محمد حسان/ جنين

وكلاؤها المحامون :  غسان مساد وروزان الجلاد ومجاهد ملحم/ جنين

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 16-12-2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس الصادر بتاريخ 08-11-2021 في الاستئنافين المدنيين 558/ 2021 و 570/ 2021 القاضي برد الاستئناف 570 /2021 موضوعا وقبول الاستئناف 558/ 2021  موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن  بدفع مبلغ وقدره 130,255 شيكل و 1249 ديناراً مع تكبيد  الطاعنة والطاعن المنضم الرسوم والمصاريف و200 دينار اردني أتعاب محاماه. 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.
  2. الحكم المطعون فيه جاء قاصرا في التعليل والتسبيب ولا يتفق وصحيح القانون.
  3. الحكم المطعون فيه جاء مبهما وغامضا ويفتقر لأدنى مقومات بناء الأحكام القضائية ، ذلك ان محكمة الاستئناف قضت برد كامل اسباب استئناف الجهة الطاعنة وكذلك كافة اسباب استئناف الجهه المطعون ضدها الا انها وبنتيجه الحكم قضت بقبول استئناف المطعون ضدها  والحكم بتعديل المبلغ المحكوم به دونما اي تسبيب.
  4. أخطأت محكمه الاستئناف في عدم الحكم بالتعويض عن فقدان الدخل المستقبلي  اعتبارا من عشيه الحكم الصادر عنها باعتبار المطعون ضدها طالبة جامعية ولا تعمل.
  5. اخطات محكمه الاستئناف بالحكم بالمصاريف الطبيه والعلاجيه التي لم يثبت ارتباطها بالحادث.
  6. اخطات المحكمة بالحكم ببدل فقدان الدخل المستقبلي عن العجز غير الوظيفي.
  7. اخطات محكمه الاستئناف في احتساب التعويض عن فقدان الدخل المستقبلي .

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها نسخة عن لائحة الطعن  حسب الأصول .

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد فقد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، فإن ما أنبأت عنه الأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى المدنيه رقم 773 /2018 ضد الطاعنة والطاعن المنضم لدى محكمة بداية جنين حيث تطلب الحكم عليهما بالتعويض عن الاضرار الجسديه والمعنويه التي لحقت بها جراء الحادث الذي تعرضت له أثناء قيادة الطاعن  المنضم  لمركبته في مدينة جنين.

بعد ان انتهت محكمة بداية جنين من نظر الدعوى أصدرت حكمها القاضي بالزام الطاعنة والطاعن المنضم بدفع مبلغ وقدره 58,139  شيكل  ومبلغ 1,249 ديناراً  أردنياً.

لم ترتض كل واحده من الطاعنه " شركه  فلسطين للتامين " والمطعون ضدها "المدعيه" بحكم محكمة بداية جنين فقد بادرت  كل منها الى الطعن في ذلك الحكم بطريق الاستئناف لدى محكمه استئناف نابلس وذلك من خلال الاستئناف 558/ 2021 وهو استئناف المدعيه " المطعون ضدها"  وكذلك من خلال استئناف الطاعنه رقم 570/ 2021  ،  وبالمحاكمة الجارية امام محكمة استئناف نابلس وبعد اتخاذ الاجراءات التي تضمن  اختصام  المحكوم عليه الاخر  باعتبار ان موضوع الدعوى  يتعلق بالتزام بالتضامن ، وبعد سماع محكمة الاستئناف مرافعات الفريقين أصدرت  حكمها القاضي برد الاستئناف 570/2021 موضوعا وقبول الاستئناف 558/2021  موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح إلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ وقدره 130,255 شيكل  و1249 دينار  هذا والزمت الطاعنه والطاعن المنضم بالرسوم والمصاريف و200 دينار اردني اتعاب محاماه. 

لم تقبل الطاعنة بحكم محكمة استئناف نابلس انف الذكر ، فقد  سارعت الى الطعن فيه بطريق النقض من خلال الطعن  محل البحث ،  وقد قررت محكمه النقض تكليف الطاعنة باختصام المدعى عليه الثاني انس طارق نمر ابو عبيد  بالنظر الى الحكم عليهما معا بالتضامن والتكافل ، وبناء على ذلك تقدم وكيل الطاعنه بلائحة الطعن المعدلة التي يختصم فيها المدعى عليه المذكور.   

المحكمة بالتدقيق والمداولة ،  نجد ان  الجهة الطاعنة  تحمل على حكم محكمة استئناف نابلس في السبب الثالث من اسباب الطعن أن حكمها جاء مبهما وغامضا ، وتقيم نعيها هذا على سند من الادعاء  بان محكمة الاستئناف عند معالجتها أسباب كل واحد من الاستئنافين وجدت ان الاسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه  وبالنتيجة قضت برد تلك الاسباب ،  الا ان محكمه الاستئناف وفي المنطوق قضت  برد استئناف الطاعنه  رقم 570/  2021  من جهه ، وقبول استئناف  المطعون ضدها الذي يحمل الرقم 588/ 2021 من جهه اخرى وذلك بخلاف ما توصلت اليه في اسباب وحيثيات  حكمها .

المحكمه بامعان التدقيق تجد ان هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه ، ذلك ان محكمه النقض عند اطلاعها على الحكم المطعون فيه تجده قضى برد كافة اسباب الاستئنافين ، وهو الأمر الذي يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بقبول الاستئناف 588 /2021 وهو استئناف المطعون ضدها ، الامر الذي ترتب عليه تعديل الحكم المستأنف بزيادة المبلغ المحكوم به كتعويض للمطعون ضدها من مبلغ 58,139 شيكل كانت محكمه الدرجه الاولى قد حكمت بها ، ليصبح مبلغ 130,255  شيكل ــ هذا بالإضافة الى المبلغ المحكوم به بعملة الدينار الاردني ــ  علما ان  محكمه الاستئناف لم توضح في حكمها كيف توصلت الى استحقاق  المطعون ضدها هذا المبلغ ولماذا عدلت حكم محكمة اول درجة.

لما كان ذلك وكانت اسباب وحيثيات حكم محكمة الاستئناف تناقضت مع منطوقه الامر الذي يترتب عليه ان الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلا ، وعلة ذلك ؛ ان اسباب الحكم لا تصلح أساساً لمنطوقه بحيث لا يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به، بما لازمه نقض الحكم المطعون فيه بمعزل عن بقية أسباب الطعن . 

لـــــــهذه الأسبــــــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مرجعها للسير على هدى ما بيناه وليصار الى إصدار حكم  يتفق واحكام القانون ، وحيث تم قبول الطعن فان طلب وقف التنفيذ غدا مستنفذاً اغراضه .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 25/05/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

       م.ف