دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة ايمان ناصر الدين
وعضويــة القضاة السادة : حازم ادكيدك ود.رشا حماد ومحمد احشيش وكمال جبر
المستدعــون : 1- فضل مصطفى فضل حماد / سلواد
2- فدوى مصطفى عبد الله حماد / سلواد
3- محمد مصطفى فضل عبد الله حماد / سلواد
وكيلهم المحامي : فضل نجاجرة / رام الله
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 772/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/05/2022 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 174/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية سندا للمادة 240 من قانون الاصول المدنية ، ولعدم قانونية الطلب سيما انه تقرر عدم قبول الدعوى .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب .
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/07/2022