السنة
2022
الرقم
179
تاريخ الفصل
27 يوليو، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة ايمان ناصر الدين
وعضويــة
القضاة السادة : حازم ادكيدك ود.رشا حماد ومحمد احشيش وكمال جبر

المستدعــون : 1- فضل مصطفى فضل حماد / سلواد

                   2- فدوى مصطفى عبد الله حماد / سلواد

                   3- محمد مصطفى فضل عبد الله حماد / سلواد

وكيلهم المحامي : فضل نجاجرة / رام الله

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 772/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/05/2022 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 174/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية سندا للمادة 240 من قانون الاصول المدنية ، ولعدم قانونية الطلب سيما انه تقرر عدم قبول الدعوى .

لـــــــــــــــــــــــذلك

     تقرر المحكمة رفض الطلب .

قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/07/2022