دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيـــــــــدة القاضـــــــي ايمان ناصر الدين
وعضويــة السادة القضاة : حازم ادكيدك ود.رشا حماد ونزار حجي وعبد الجواد مراعبة
المستدعــية : جمعية التعامرة التعاونية لتطوير الثروة الحيوانية ممثلة بمن يمثلها قانونا
وكيلها المحامي : خالد زواهرة
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 458/2021 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/06/2021 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئنافين المدنيين رقم 275/2021 و282/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولا نجد ان هناك مبرر يوجب على المحكمة باستعمال صلاحيتها بوقف التنفيذ .
لـــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب .
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/06/2022