السنة
2022
الرقم
160
تاريخ الفصل
22 يونيو، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيـــــــــدة القاضـــــــي ايمان ناصر الدين
وعضويــة السادة القضاة : حازم ادكيدك ود.رشا حماد ونزار حجي وعبد الجواد مراعبة

 

المستدعــية : جمعية التعامرة التعاونية لتطوير الثروة الحيوانية ممثلة بمن يمثلها قانونا

وكيلها المحامي : خالد زواهرة

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 458/2021 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/06/2021 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئنافين المدنيين رقم 275/2021 و282/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولا نجد ان هناك مبرر يوجب على المحكمة باستعمال صلاحيتها بوقف التنفيذ .

لـــــــــــــــــــذلك

                                                      تقرر المحكمة رفض الطلب .

قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/06/2022